بعد التراجع العالمي.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت وتوقعات الفترة المقبلة    من الصداقة للعداء.. خلاف «ترامب» و«ماسك» يُسلط الضوء على التمويل الحكومي ل«تسلا» و«سبيس إكس»    موعد مباراة منتخب إنجلترا ضد أندورا والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 4493 قضية سرقة كهرباء ومخالفات لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة المنيا    في ثاني أيام العيد.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط الجديدة    أسما شريف منير بعد زواجها: «أنصح البنات متفكرش في الماديات» (صور)    17 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على محافظتي خان يونس ورفح الفلسطينية    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة    مجانًا خلال العيد.. 13 مجزرًا حكوميًا بأسوان تواصل ذبح الأضاحي    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    رسميًا.. جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك    «أكثر من 10 لاعبين».. خالد الغندور يكشف تدخل رجل أعمال خليجي لحسم صفقات الزمالك    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    5 مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.. صور    محافظ أسيوط يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى بنادي العاملين بالمحافظ    ضبط 65.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    القبض على المتهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته بالشرقية    تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار شواطئ الإسكندرية قبل خروجة العيد    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك    إيرادات ضخمة ل فيلم «ريستارت» في أول أيام عيد الأضحى (تفاصيل)    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    "البحوث الإسلامية": عيد الأضحى مناسبة إيمانية عظيمة تتجلى فيها معاني التضحية    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    الصحة: أكثر من 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 5 أشهر    10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة    الصحة تنظم المؤتمر الدولي «Cairo Valves 2025» بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    مفاجآت في العيد| مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين.. وخدمات سوبر ستارز    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    اتهمته بالضرب والسرقة والخيانة.. من هي شيماء سعيد زوجها المطرب إسماعيل الليثي؟    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" تغلظ ترويج الأفكار الإرهابية
الحبس والغرامة لأصحاب المنشآت السياحية في التقاعس عن الإخطار عن النزلاء المتطرفين
نشر في الجمهورية يوم 26 - 03 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بتشديد عقوبة من يعمل علي ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة اخري وذلك بالحبس عشر سنوات.
تضمن التعديل الذي اقرته اللجنة في اجتماعها أمس التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال. الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف. أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. علي أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وقال ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين. إن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا. وإنما تتماشي مع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
ونصت التعديلات علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الاولي والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة 28 فقرة أولي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية. سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.
ونصت مادة 28 فقرة ثانية. علي أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر. الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف. أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ونصت مادة 28 فقرة ثالثة علي: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة. أو الأماكن العامة. أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتستبدل عبارة عشر سنين. بعبارتي "سبع سنين" و"خمس سنين". أينما ورد في نصوص المواد "24 1 و25 26. 1 27. 1 29. 1 32. 1" وعبارة خمسة عشر سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30 1. وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تقل عن سنة اينما وردت في نصوص المواد: "31 33 فقرة أولي و34" من قانون مكافحة الارهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.
كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشديد العقوبة علي المنشآت السياحية والفندقية. للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. أو إحدي هاتين العقوبتين. في حالة التقاعس عن الاخطار عن النزلاء. وذلك في إطار مكافحة الإرهاب. وضبط الجريمة الإرهابية.
وينص التعديل المقدم من الحكومة علي أن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا. تنص علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين. كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
وتنص المادة "16": علي مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها اخطار وزارة السياحة في الاسبوع الاول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق. ويجب ان يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلي قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته. كما يجب أن يشتمل هذا الاخطار علي جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة. كما يجب ان يتضمن مجموع الليالي التي اقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.