وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بتشديد عقوبة من يعمل علي ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة اخري وذلك بالحبس عشر سنوات. تضمن التعديل الذي اقرته اللجنة في اجتماعها أمس التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال. الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف. أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. علي أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. وقال ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين. إن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا. وإنما تتماشي مع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب. ونصت التعديلات علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الاولي والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة 28 فقرة أولي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية. سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري. ونصت مادة 28 فقرة ثانية. علي أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر. الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف. أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. ونصت مادة 28 فقرة ثالثة علي: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة. أو الأماكن العامة. أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. وتستبدل عبارة عشر سنين. بعبارتي "سبع سنين" و"خمس سنين". أينما ورد في نصوص المواد "24 1 و25 26. 1 27. 1 29. 1 32. 1" وعبارة خمسة عشر سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30 1. وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تقل عن سنة اينما وردت في نصوص المواد: "31 33 فقرة أولي و34" من قانون مكافحة الارهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015. كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشديد العقوبة علي المنشآت السياحية والفندقية. للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. أو إحدي هاتين العقوبتين. في حالة التقاعس عن الاخطار عن النزلاء. وذلك في إطار مكافحة الإرهاب. وضبط الجريمة الإرهابية. وينص التعديل المقدم من الحكومة علي أن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا. تنص علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين. كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون. وتنص المادة "16": علي مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها اخطار وزارة السياحة في الاسبوع الاول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق. ويجب ان يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلي قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته. كما يجب أن يشتمل هذا الاخطار علي جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة. كما يجب ان يتضمن مجموع الليالي التي اقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.