سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عصام العرجاني باحتفالية مجلس القبائل: شكرا للرئيس السيسى على التنمية في سيناء    اللواء عادل العمدة: لولا الشهداء ما استطعنا استرداد الأرض والكرامة    منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار    أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب.. وتوقف محافظ الكاش عن العمل في هذا التوقيت.. ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي    البنتاجون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات    شوبير يحرس مرمي الأهلي أمام مازيمبى    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية (صور)    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    «اِنْتزَعت بعض أحشائه».. استجواب المتهمين في واقعة العثور على جثمان طفل في شقة بشبرا    «ليه موبايلك مش هيقدم الساعة».. سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيا    بيان من النيابة العامة في واقعة العثور على جثة طفل داخل شقة بالقليوبية    بحوث ودراسات الإعلام يشارك بمؤتمر «الثقافة الإعلامية من أجل السلام العالمي»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    لهذا السبب.. مصطفى خاطر يتذكر الفنان الراحل محمد البطاوي    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة    موقف ثلاثي بايرن ميونخ من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" تغلظ ترويج الأفكار الإرهابية
الحبس والغرامة لأصحاب المنشآت السياحية في التقاعس عن الإخطار عن النزلاء المتطرفين
نشر في الجمهورية يوم 26 - 03 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بتشديد عقوبة من يعمل علي ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة اخري وذلك بالحبس عشر سنوات.
تضمن التعديل الذي اقرته اللجنة في اجتماعها أمس التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال. الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف. أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. علي أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وقال ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين. إن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا. وإنما تتماشي مع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
ونصت التعديلات علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الاولي والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة 28 فقرة أولي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية. سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.
ونصت مادة 28 فقرة ثانية. علي أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر. الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف. أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ونصت مادة 28 فقرة ثالثة علي: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة. أو الأماكن العامة. أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتستبدل عبارة عشر سنين. بعبارتي "سبع سنين" و"خمس سنين". أينما ورد في نصوص المواد "24 1 و25 26. 1 27. 1 29. 1 32. 1" وعبارة خمسة عشر سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30 1. وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تقل عن سنة اينما وردت في نصوص المواد: "31 33 فقرة أولي و34" من قانون مكافحة الارهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.
كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشديد العقوبة علي المنشآت السياحية والفندقية. للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. أو إحدي هاتين العقوبتين. في حالة التقاعس عن الاخطار عن النزلاء. وذلك في إطار مكافحة الإرهاب. وضبط الجريمة الإرهابية.
وينص التعديل المقدم من الحكومة علي أن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا. تنص علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين. كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
وتنص المادة "16": علي مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها اخطار وزارة السياحة في الاسبوع الاول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق. ويجب ان يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلي قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته. كما يجب أن يشتمل هذا الاخطار علي جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة. كما يجب ان يتضمن مجموع الليالي التي اقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.