سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. الاخضر مستقر    وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى    حماس تدين اعتراض الاحتلال لسفينة "مادلين" وتحمله مسئولية سلامة المتضامنين الدوليين    8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غرب رفح الفلسطينية    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    رونالدو يبكي بعد تتويج البرتغال بلقب دوري أمم أوروبا    العمل والتضامن تقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة السائق خالد شوقي ومعاش استثنائي بشكل عاجل    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 9 يونيو فى سوق العبور للجملة    الشربيني: 3 قرعات لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    بشأن صفقة الموارد الطبيعية.. نائب أوكراني يعد دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين    طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. العظمى بالقاهرة 36 درجة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق    حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى    التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية في عيد الأضحى    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    الاحتجاجات تتصاعد في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    منافس الأهلي.. قفازات كوستا تقود البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    مُسيرات إسرائيلية تلقى مادة سائلة مجهولة على سطح السفينة مادلين    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس من 10 إلى 15 عاما عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل
نشر في صدى البلد يوم 25 - 03 - 2019

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة ، 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل علي ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، وذلك بالحبس عشر سنوات.
جاء ذلك فى اجتماع الاثنين، تضمن التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".
واعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على هذه التعديلات بداعي شبهة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض علي الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيده، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي فى هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا وأنما تتماشي مع حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
وسألت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون علي ما ينشر علي مواقع التواصل الإجتماعي من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة:"ينطبق عليها وعلي أي وسيلة أخري".
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولي والثانية والثالثه من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولي...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لإرتكاب أيه جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.
ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".
ونصت مادة28 فقره ثالثه... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".
وتستبدل عبارة عشرسنين، بعبارتي"سبع سنين"وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِهر وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوباتان"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت في نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34" من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.