قضت المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء حكم صادر من محكمة القضاء الاداري بطنطا قضي بالاستمرار في تنفيذ حكم صادر من القضاء المدني علي قطعة أرض وقضت مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولانيا بنظر الدعوي والزمت المدعي المصروفات. قالت المحكمة: ان المشرع الدستوري استن نهجا جديدا لم يكن قائما في الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها. فلا تفتنت واحدة منها علي اخراها وكان حرص المشرع الدستوري علي تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة في المادة 190 والقضاء الدستوري في المادة 192 كل بنطر اشكالات تنفيذ أحكامه في الوقت الذي نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذ في أحكام القضاء العادي أمام محاكمه. باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضي الموضوع ذاته. فتلك المنازعات يثيرها كل ذي مصلحة في تنفيذ حكم صادر من احدي جهات القضاء لم يبدأ تنفيذه بعد. أو بدأ ولم ينته. وترفع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول علي حماية وقتية تتمثل في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع المنازعة التي أسس عليها الاشكال الوقتي وهو ليس تعييبا في الحكم الصادرة منها القضاء سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها. وهو ما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضي في الحصول علي الترضية القضائية التي لا يتحقق أثرها الا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقا لغاية وصول الحقوق لأربابها.