أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا.. البحوث الزراعية تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطيخ.. وموعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح بالعدادات الكودية    فحص وعلاج 500 رأس ماشية بالمجان في قافلة بيطرية بمركز طما فى سوهاج    تموين الدقهلية: توريد 682 طن قمح بالمواقع التخزينية حتى اليوم    العرض الأخير، إعلام عبري ينشر بنود مسودة الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران    بي اس جي يتأخر بثنائية ضد أولمبيك ليون في الشوط الأول.. فيديو    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري بعد الجولة الخامسة    الزمالك يفوز على الاتصالات ويتوج بكأس مصر لكرة السلة رجال.. صور    فعاليات بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج تشهد تألق سليم عمرو    القبض على طرفي مشاجرة بسبب أولوية المرور فى الدقهلية    رئيس دار الكتب: الموسيقى المصرية وثيقة تاريخية تعكس عبقرية الشخصية عبر العصور    محمد الحلو: هاني شاكر رمز للغناء العربي وندعو له بالشفاء    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    عائلة عبد الحليم حافظ تعلن إنهاء خلافاتها مع ضياء العوضي    "الرسائل الصفراء" في زمن الحرب المجنونة    ألبوم "2.6" لعبد الفتاح الجرينى يحقق إشادات واسعة ويعيده بقوة إلى الساحة الفنية    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ميناء العريش يسجل قفزة نوعية في الأداء ويعزز دوره الإنساني تجاه غزة (هنا التفاصيل)    انتشال جثمان طالب غرق بنهر النيل في العياط    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تدريبات استشفائية للأساسيين من الزمالك في لقاء شباب بلوزداد    فوضى قبل انطلاق قمة الكونفدرالية.. اقتحام جماهيري يؤخر مباراة أولمبيك آسفي واتحاد الجزائر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    رسائل وزير البترول    تحت قدم الصغير    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (25)-(19) الاتصالات.. انطلاق الربع الثاني    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كمبالا الأوغندي    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    لجنة الاستئناف تعدل عقوبة الشناوي.. وتؤيد غرامة الأهلي    مدبولي: تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية    لدعم الخدمة الصحية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بمطروح    تأجيل قضية المتهم بمقتل عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    إسبانيا فى مرمى نيران ترامب ..اشتعال الأزمة مع سانشيز ماذا حدث؟    اقتراح برلماني لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية ودمجها رسميا في المنظومة التعليمية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا": وقف أحكام القضاء العادي ليست من اختصاصنا
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2018

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، اليوم، بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا، قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم صادر من القضاء المدني على قطعة أرض، وقضت "الإدارية" مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبدالقادر، وكذلك نجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأردفت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري استن نهجًا جديدًا لم يكن قائمًا في الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على أخراها، وكان حرص المشرع الدستوري على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة في المادة 190 والقضاء الدستوري في المادة 192 كل بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه في الوقت الذي نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذ في أحكام القضاء العادي أمام محاكمه، باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضي الموضوع ذاته، فتلك المنازعات يثيرها كل ذي مصلحة في تنفيذ حكم صادر من إحدى جهات القضاء لم يبدأ تنفيذه بعد، أو بدأ ولم ينته، وترفع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً، لحين الفصل في موضوع المنازعة التى أُسس عليها الإشكال الوقتي، وهو ليس تعييباً في الحكم.
وأضافت المحكمة، أن اَية ما تقدم من نهج أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادى يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، ويخضع نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الدستورى للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الدستورية، والقول بغير ذلك في خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الاضرار بحسن سير العدالة، وصفوة القول أن كل جهة قضائية تختص بنظرتنفيذ الأحكام الصادرة منها القضاء سواء بوقف تنفيذ الأحكام أو الاستمرار فيها، وهو ما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضى فى الحصول على الترضية القضائية التى لا يتحقق أثرها، إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقاً لغاية وصول الحقوق لأربابها.
وأوضحت المحكمة، أن خصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها، فخصومة الحكم تنتهى بصدور هذا الحكم، أما خصومة التنفيذ فإن إشكالات التنفيذ تعد إحدى مظاهرها، فالاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم بذات الجهة، تأسيسًا على أن منازعة التنفيذ فى الحكم متفرعة من أصل المنازعة ذاتها التى فصلت فيها، وبحسبان قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وبهذه الصفة لا تخرج عن قاضيها الطبيعي، وأضحى ذلك من النظام العام القضائى الذي حدد تخوم ولايته المشرع الدستوري الذى أنشأ السلطة القضائية بجميع محاكمها وأنشأ المحكمة الدستورية ذاتها.
واختتمت المحكمة، أن المطعون ضده صادر لصالحه حكم من محكمة السنطة الجزئية فى الدعوى رقم 605 لسنة 2002 بتثبيت ملكيته للأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بتقرير الخبير، وأن طلبات المطعون ضده تنحصر فى الاستمرار فى تنفيذ حكم مدنى وتكييف حكم القضاء الإداري بأن المنازعة قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء المدنى هو تكييف معدوم لتجاوزه حدود الولاية القضائية المرسومة لقضاء مجلس الدولة بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه لا أحكام غيره من جهة أخرى، إذ تنحسر سلطة محكمة الموضوع فى مسألة تكييف الطلبات إذا كانت تخرج عن قواعد الاختصاص الولائي بنظر المنازعة أياً كانت الاعتبارات التى ترتكن إليها بحسبان أن النظام القضائى في توزيع ولاية القضاء العادي والإداري والدستوري من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته تحقيقاً، لحسن سير العدالة وعدم إيذائها من غير قاضيها الطبيعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.