انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم، إلى إلزام جهات الدولة بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون انتظار الطعن عليها مع عدم الإخلال بحق إقامة المنازعات . وقالت الجمعية العمومية، إن الأحكام القضائية الأصل فيها وجوب التنفيذ طبقًا للدستور المصري، وأن المشرع أجاز للسلطة القضائية اجتياز اختبارات تحري عن القضاة قبل الإلحاق بالسلك القضائي، ومن ثم فإن الأحكام تصدر من قضاة يتمتعون بالعدالة والنزاهة، ومن ثم يجب تنفيذ الأحكام فور صدورها. وأضافت الفتوى أن الدستور أعلى من شأن الأحكام القضائية، وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل هذا التنفيذ من الموظفين المختصين به جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المشرع أضفى على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة "القطعية" بمختلف درجاتها قوة الأمر المقضي فور صدورها . وأن الدستور عهد لمجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة اختصاص الفصل دون غيرة في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامة، ومن ثم فإن المنازعة في تنفيذ حكم صادر عن مجلس الدولة وأن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة التنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها إلى جنس المنازعة ذاتها التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الادارية وتختص بنظرها محاكم مجلس الدولة وليس قاضي التنفيذ بمحاكم القضاء الإدارة . واذا أراد المدعي من منازعته مجرد وقف التنفيذ المؤقت لحين الفصل في الموضوع الخاص بالتنفيذ فنكون أمام إشكال في التنفيذ أو منازعة وقتية في التنفيذ، أما إذا اتضح أنه يريد الحكم له في موضوعها فنكون أمام منازعة تنفيذ موضوعية، تهدف للحكم بعد جواز التنفيذ أو بأنهاء القوة التنفيذية للحكم. وانتهت الفتوى إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية المستطلع الرأي بشأنها تنفيذًا كاملًا صدعا بحجيتها ونزولًا على قوة الأمر المقضي المقرر لها، ودون أن يعد ما ورد بعض التحريات اللاحقة على صدور تلك الأحكام القضائية حائلًا دون تنفيذها، فتلك النتيجة إنما سبيلها إقامة منازعات تنفيذ ضد هذه الاحكام استنادًا إلى التحريات التي لم تكن تحت نظر المحكمة أول مرة لتقدر تلك المحكمة بوصفها قاضي التنفيذ المختص.