كتبت سامية فاروق: أكدت المحكمة الإدارية العليا، عدم اختصاص القضاء الإدارى بوقف تنفيذ أحكام أصدرها القضاء المدنى، وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى استن نهجًا جديدًا لم يكن موجودًا فى الدساتير السابقة، وهو استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت سلطة على أخرى. وأضافت المحكمة أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المدنى العادى، يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، وعلى هذا النهج كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار يحيى خضرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة قد قضت بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم صادر من القضاء المدنى على قطعة أرض، وقضت مجددًا المحكمة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.