وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي علي 5 مشروعات قوانين بعد نجاح محاولات رئيس البرلمان في الوصول بالجلسة العامة الي نصاب الثلثين التي تتطلبها هذه القوانين. القانون الأول بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ثم الموافقة نهائيا علي مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية والموافقة نهائيا علي قانون نظام نائب الوزير بحيث تُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء والنص في مشروع قانون علي منح الثقة لنائب الوزير عن طريق مجلس النواب وفقا للمادتين 146 و147 من الدستور. حيث تشترطا موافقة مجلس النواب علي تعيين أعضاء الحكومة. كما وافق علي قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن المواريث. ونص مشروع القانون علي أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. ولا تجاوز مائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً. أو حجب سندا يؤكد نصيباً للورث. أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين". كما نص علي أنه "في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص. إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال. وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة". وأجاز مشروع القانون الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي. وبعد أن يصبح الحكم باتا. ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها. ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة. كما وافق علي قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة وينص مشروع القانون المكون من مادة واحدة علي إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة. لتنص علي أنه يجب علي الاخصائي الاجتماعي أن يضمن في تقريره- الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوي إثبات النسب- بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوي إثبات النسب خاضعا لنظام "الأسر البديلة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.پ