أكد رئيس مجلس النواب. الدكتور علي عبدالعال. أن الدولة لا تتجه إلي إجراء خصخصة لشركات القطاع العام. قائلا: "لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال.. الخصخصة إنتهت بكل ما لها وما عليها". كما أكد رئيس المجلس علي أنه لا يجوز التدخل في أعمال السلطة القضائية. تعقيبا علي مناشدة أعضاء البرلمان له بالتدخل لإنقاذ مستقبل 37 طالبا تم القبض عليهم في إحدي مباريات الزمالك الأفريقية. بعد أن قضوا 6 أشهر بالحبس الاحتياطي. وناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة وسؤالين موجهين إلي وزير الآثار بشأن خطة وزارة الآثار لتطوير المناطق الأثرية والحفاظ علي العقارات الأثرية. إلي جانب طلبي إحاطة عن سرقة وتهريب الآثار والإهمال في التعامل مع القطع الأثرية. وفيما أشاد النواب بإعادة الأمير سلطان القاسمي 354 قطعة أثرية لمصر. طالب النائب يوسف القعيد وزير الآثار بإصدار بيان بمناسبة زيارة بعثة فرنسية لرشيد. يطالب فيه بريطانيا بإعادة حجر رشيد لمصر الذي نقلته عنوة. وضمن آثار هربت من مصر. كما طالب القعيد وزير الآثار بتحديد عدد القطع الأثرية المصرية الموجودة بمتحف الإمارات الجديدة. مشيرا إلي أن سرقة آثار مصر تكاد تكون خبرا يوميا بالصحف. من جانبه كشف خالد العناني. وزير الآثار. عن أن القانون الدولي لا يعطي مصر الحق في الحديث عن أي قطعة أثرية خرجت من أرضها. وطالب بيان عاجل إلي وزير الثقافة. بوضع برنامج لتفعيل الخطاب الثقافي حتي تكون مكافحة الإرهاب شاملة جنبا إلي جنب مع الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في التصدي للإرهابيين. أكد حلمي النمنم. وزير الثقافة. أن الفكر لا يدحضه إلا فكر. والرأي لا يتصدي له إلا بالرأي. مشيرا إلي أن هذا هو نهج الوزارة في كل قطاعاتها. من ناحية أخري وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة علي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بعد ادخال تعديلات عليه من قبل اللجنة التشريعية والذي يقضي بتشديد عقوبة البناء علي الأراضي الزراعية لتصبح الحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة علي ان هذا الاقتراح ليس به مغالاة مثل مشروع الحكومة مؤكدا انه لا يجوز ان يفهم من هذا القانون انه ضد الفلاحين وإنما من أجل الحرص علي مصلحة الدولة. وكان مقترح الحكومة علي القانون يقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه قد أثار جدلا باللجنة التشريعية.