إسماعيل ولي الدين.. مؤمن عليه.. تنتهي مدة خدمته لبلوغ السن في 2016/5/22 وبلغت مدة اشتراكه في الأجر الأساسي في جهات متعددة 36 سنة.. لكنه مشترك عن الأجر المتغير اعتبارا من عام 1999 فقط.. أي أن إجمالي مدة اشتراكه عن الأجر المتغير 17 سنة.. يسأل: * هل يستحق الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير المحددة بنسبة 50% من متوسط أجر التسوية لهذا المعاش باعتبار أن لديه أكثر من 20 سنة اشتراك فعليه في الأجر الأساسي..؟ * يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بقطاع التأمينات. * طبقا للقانون 107 لسنة 1987 يشترط لاستحقاق الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير المحدد بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش.. توافر الشروط الآتية مجتمعة: - أن تنتهي خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد. - أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير في 1984/4/1 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتي تاريخ انتهاء الخدمة. - أن يكون له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 20 سنة علي الأقل. * وحيث إن السيد المذكور لم يكن مشتركا عن الأجر المتغير في 1984/4/1 وبالتالي يتخلف في شأنه أحد الشروط المطلوبة لاستحقاق الحد الأدني لمعاشه. * الأجر المتغير المحدد بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية معاش الأجر المتغير وفقا للمادة 24 من قانون التأمين الاجتماعي.. توافر الشرطين الآتيين: 1- أن تنتهي خدمة المؤمن عليه لبلوغ السن. 2- أن يكون له مدة اشتراك عن الأجر المتغير سواء كانت مدة فعلية أو مدة مشتراة أو مدة محول عنها احتياطي مقدارها 20 سنة. * وحيث إن مدة خدمة السيد المذكور انتهت لبلوغ سن التقاعد.. لكن مدة اشتراكه عن الأجر المتغير تبلغ 17 سنة فقط.. وبالتالي لا يستحق الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير. * يتبين مما ذكر عدم توافر شروط الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير في شأن الحالة المعروضة.. وبالتالي يسوي معاشه عن هذا الأجر علي أساس مدة اشتراكه في التأمين. صرف فروق العلاوات.. دون التجمل عبدالرحمن محمد علي "71 سنة" علي المعاش.. يطلب في شكواه صرف متجمد فروق العلاوات عن أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 والتي تم إضافتها للمعاش دون صرف متجمد فروق عنها. * يجيب كرم أحمد - مدير إدارة التشريع التأميني.. بوزارة التضامن الاجتماعي.. قطاع التأمينات: - درجت الدولة علي إصدار العديد من قوانين زيادة المعاشات السنوية. مستهدفة معالجة أثر التضخم علي قيم المعاشات.. ومن ثم تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة. - وحيث إن قوانين زيادة المعاشات خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 قد حددت نسبة الزيادة المستحقة بما يقل عن النسبة المحددة للعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام. - ومن ثم فقد قامت الدولة إعمالا لمبدأ المساواة برفع نسب زيادة المعاشات لتتساوي مع النسبة المقررة للعلاوات الخاصة خلال تلك الأعوام.. إلا أنها راعت في ذلك.. الأوضاع الاقتصادية وقدرة كل من الخزانة العامة وصندوقي التأمين الاجتماعي علي تحمل تلك الأعباء.. ومن ثم فقد قضت القوانين والقرارات الصادرة بها الزيادات علي عدم أداء متجمد الفروق المالية عن تلك الفترات السابقة. ردود سريعة * القاريء سالم النجار.. والذي له مدة اشتراك تأمينية تزيد عن 36 سنة.. ويطلب الافادة عن مدي استحقاقه تعويض مدة زائدة عنها. * ببحث حالتك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية بأنك تستحق تعويضاً من دفعة واحدة عن كل سنة من السنوات الزائدة وفقاً لنص المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية. * القاريء علي السيد.. والذي يتضرر من عدم ضم مدة اشتراك تأمينية عند تسوية معاشه.. ويلتمس اعادة التسوية باحتساب تلك المدة. * ببحث حالتك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية.. بأنه قد تم صرف مستحقاتك التأمينية منذ ثلاث سنوات.. ولم تعترض علي قيمة تلك الحقوق خلال السنتين المتاح فيهما المنازعة في قيمة الحقوق التأمينية المنصرفة.. وبالتالي لا يجوز قانوناً اعادة التسوية مرة أخري. * القارئة سوسن حافظ.. تعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر المستحق لها.. تستفسر عن كيفية سداد الاشتراكات وهل تسدد عن كامل الاجر أم علي نصف الاجر. * ببحث حالتك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية بأنه عليك ان تقومي بتسديد الاشتراكات عن كامل الأجر الاساسي.. أما بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير تؤدي عنها الاشتراكات عن الجزء المنصرف فعلاً.