محافظ كفر الشيخ: رصف طريق الهاويس الخاشعة بالحامول    صعود البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    سويلم يستعرض المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه    ساركوزي يلوح باللجوء للمحاكم الأوروبية.. معركة قانونية جديدة تهز باريس    محكمة روسية تقضى بالسجن المؤبد على 8 مدانين بتفجير جسر القرم    ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هونج كونج إلى 65 شخصا    ارتفاع ضحايا الفيضانات في تايلاند إلى أكثر من 80 شخصا    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف بادجي بكأس مصر في الشوط الأول    هاني أبو ريدة: ندعم المنتخبات بلا حدود ومشاركة مصر بكأس العرب قرار استراتيجي    استمرار برامج وأنشطة المرأة ضمن المشروع القومي لرياضة الفتاة بالوادى الجديد    تعرف على مواعيد مواجهات الفراعنة في البطولة العربية بالأردن    رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات مكبرة لضبط الأسواق    22 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في غسل أموال قضية الآثار الكبرى    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة في حق المجتمع وحرمتها جميع الأديان والشرائع    شرم الشيخ للمسرح يطلق سوقا عالميا لتبادل الخبرات بين المهرجانات الدولية    6 مصريين في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للرواية    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    توجيهات مزعومة للجنة الدراما تثير جدلا واسعا قبل موسم رمضان 2026    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    «التأمين الصحى الشامل» يقرر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    منال عوض تكرم عددًا من المسئولين لدورهم في نجاح "التنمية المحلية بصعيد مصر"    وصول الطائرة البابويّة إلى مطار أنقرة وبداية الرحلة الرسوليّة الأولى للبابا لاوون ال14 إلى تركيا    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    خبراء الأرصاد يتوقعون طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة بالقاهرة الكبرى    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    بسبب الإهمال.. استعباد مدير ووكيلي مدرسة في قنا    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الإسكندرية الصحراوي دون إصابات    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    قبل موتها المفاجئ.. المذيعة هبة زياد تكشف تعرضها للتهديد والابتزاز    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي.. والقنوات الناقلة    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دنيا الموظفين
تقدمها: ثناء حامد
نشر في الجمهورية يوم 29 - 03 - 2015

عندما اتجهت "الجمهورية" الأسبوع الماضي إلي القائم بأعمال فوزية حسن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ليطمئن موظفو الدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية والذي بصدوره ألغي كلاً من القانون 47 لسنة 78 والقانون "5" لسنة ..1991 فوجئت بأن الكثير عاب علينا عدم التعرض للمستويات الوظيفية والأجزاء الأهم وهي فيما يتعلق بالمرتب الشهري.. وهل المستحقات المالية ستصرف وفقاً للقواعد السابقة أم ستتبع القانون الجديد.. لدرجة أن أحد الموظفين قال لي صراحة: إن كل ما يهمنا كموظفين هو ما سوف يتقاضاه كل أول شهر بغض النظر عن المواد القانونية سواء جديدة أو قديمة.. المهم أن ألبي طلبات أولادي.. ومثلي حوالي 6 ملايين موظف.
ولهذا ورغم قوة الاعتراض عدت إلي المنوطة بالتنفيذ.. إلي فوزية حسن التي رحبت بكل الأسئلة التفصيلية.. وبدون "س وج" سنعرض إلي كل ما يتعلق ب "فلوس" الموظف المصري.
** أي تفصيلات مالية ومستويات وظيفية سوف يعمل بها اعتباراً من 1/7/..2015 والكلام بدأ يسترسل.. وفي 1/7 ينقل العاملون المدنيون أي 5.6 مليون موظف إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقاً لجداول المجموعات الوظيفية ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه.. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
الكبير.. باق
* ...................؟؟
** بالنسبة لشاغلي درجة مدير عام غير القيادية "كبير" والتي لا يوجد ما يعادلها في المستويات الجديدة.. سيحتفظ شاغلو هذه الوظيفة "كبير" بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب "ولفظ بصفة شخصية" لمن لا يعرف أي أن تلغي هذه الوظائف بمجرد خلوها من شاغلها سواء بخروجه للمعاش أو بالاستقالة أو بالوفاة.. وأفرد القانون المادة رقم "69" لهذه الحالة فقط لأن عددهم ليس بقليل.
* .................؟
** لا.. القانون لن يمس المخصصات المالية للعاملين بلوائح خاصة.. حيث يستمر العمل بنفس الأحكام والقواعد الخاصة لهؤلاء العاملين طبقاً لجداول الأجور المقررة لهم بتلك القوانين واللوائح الخاصة.
كل المستحقات ستصرف
* ................؟
** هذه نقطة هامة جداً.. حيث يستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف.. بنفس القواعد والشروط المقررة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.. والجديد أنها ستحول من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي "الأجر الأساسي الجديد" إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/.2015
عام كامل للتغيير
* .................؟
** خلال عام من 1/7/2015 إلي 1/7/2016 سوف تلتزم الجهات الحكومية بالتالي.. تحديث الهياكل التنظيمية.. تحديث بطاقات الوصف ودورات العمل.. حصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها.
كما تلتزم الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء وطرق تقديم الخدمات إلكترونياً وسبل تحقيق رضاء المواطنين ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص بعد العرض علي مجلس الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة "72" من قانون الخدمة المدنية الجديد.
حزمة علاوات
* ....................؟
** نعم هناك أكثر من علاوة والجديد أنها تمثل نسبة مئوية من الأجر الوظيفي "الأجر الأساسي الجديد والذي يمثل 75% من مجموع ما يتقاضاه موظف الدولة شهرياً" حيث يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو من كل عام ومن يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة للمعين جديداً أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
وتكمل فوزية حسن.. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5.2% من أجره الوظيفي بشرط أن تكون كفاية الموظف تم تحديدها بمرتبة كفء علي الأقل في العامين الأخيرين.. وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.. وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية علي حدة.. فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
كما يمنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة علاوة تميز علمي.. ونسبتها 5.2% من الأجر الوظيفي الجديد وايضا يمنح الموظف الحاصل علي درجة الماجستير وما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية علي الأقل.. المهم أن هذا يحدث أثناء الخدمة ويحصل بها علي علاوة تميز علمي نسبتها 5.2% من الأجر الوظيفي الجديد..
العلاوات تضم فور صرفها
ونفس الوضع مع الموظف الحاصل علي درجة الدكتوراه أثناء الخدمة فله الحق في علاوة التميز بنسبة 5.2% من الأجر الوظيفي.. وإذا حصل علي الدرجتين أثناء الخدمة فله الحق في منحها مرتين مرة للماجستير ومرة للدكتوراه لنفس الموظف.
وتضم العلاوات المقررة سواء الدورية أو التشجيعية أو التميز العلمي إلي الأجر الوظيفي للموظف بمجرد صدور قرار بصرفها.
* ....................؟
** نعم هناك حوافز أخري ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وسوف يراعي فيها طبيعة عمل كل وحدة إدارية ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال وبناء علي عرض الوزير التابعة له هذه الوحدة بعد موافقة وزارة المالية.
* ...................؟
** مثل حوافز الأداء ومقابل وظائف الادارة العليا والتنفيذية ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف بعينها أو في مناطق معينة.. وايضا النفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته.. والمزايا النقدية والعينية وأي نوع من بدلات الموظفين.
حالة خاصة
* ..................؟
** لرئيس الجمهورية فقط.. الحق في إصدار قرار ليحتفظ الموظف الذي يعين في وظيفة أخري بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
أخبار تهمك
عرض كامل لوظائف المجموعة المكتبيةوالفنية
* تواصل "دنيا الموظفين" عرض الهيكل الجديد للأجور والمستويات الوظيفية التي أقرت بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيطبق يوليو القادم علي جميع موظفي الدولة.. اليوم سنعرض المجموعة الوظيفية الثانية للوظائف المكتبية والمجموعة الوظيفية الثالثة للوظائف الفنية وكلتاهما تتكون من 9 مستويات ولهما نفس القواعد في الترقية ونفس الأجر الوظيفي "الأجر الأساسي الجديد" وكلتهما لا تخضعان لمبدأ الترقية بالاختيار ولكنها كلها ترقية من مستوي لآخر وبشكل تلقائي عندما يقضي فيها الموظف 3 سنوات في كل مستوي من المستويات.
* المستوي الأول "أ" والذي يبقي فيه الموظف إلي أن يخرج إلي المعاش سواء فني أو كاتب ويقابل في الدرجة المالية الآن الأولي بأقدمية سنة أو أكثر والأجر الوظيفي الشهري "1195 جنيهاً".
* المستوي الأول "ب" فني / كاتب ويقابله الآن الدرجة الأولي بأقدمية حتي سنة والترقية إلي المستوي الأول "أ" بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من 1/7/2015 وحتي 1/7/2018 والأجر الوظيفي لهذا المستوي "1175 جنيهاً" شهرياً.
* المستوي الوظيفي الثاني "أ" فني / كاتب ويقابلها الدرجة الثانية بأقدمية أكثر من 3 سنوات والترقية بعد 3 سنوات في هذا المستوي إلي المستوي الأعلي والأجر الوظيفي "1035 جنيهاً" شهرياً.
* المستوي الثاني "ب" فني / كاتب ويقابله الدرجة الثانية بأقدمية حتي 3 سنوات والترقية للأعلي بعد 3 سنوات والأجر الوظيفي "1020 جنيه" شهرياً.
* المستوي الثالث "أ" فني / كاتب ويقابله الدرجة الثالثة بأقدمية أكثر من 6 سنوات في الدرجة ويرقي بعد 3 سنوات والأجر الوظيفي "910 جنيهات" شهرياً.
* المستوي الثالث "ب" فني / كاتب ويقابله الدرجة الثالثة أكثر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات والأجر الوظيفي "895 جنيهاً" شهرياً والترقية بعد 3 سنوات في هذا المستوي.
* المستوي الثالث "ح" فني / كاتب يقابله الدرجة الثالثة بأقدمية 3 سنوات والأجر الوظيفي "880 جنيهاً" والترقية بعد 3 سنوات.
* المستوي الرابع "أ" فني / كاتب ويقابله الدرجة الرابعة بأقدمية أكثر من سنتين والأجر الوظيفي "850 جنيهاً" شهرياً والترقية بعد 3 سنوات.
* المستوي الرابع "ب" فني / كاتب ويقابله الدرجة الرابعة بأقدمية أكثر من سنتين والأجر الوظيفي "845 جنيهاً" والترقية بعد 3 سنوات.
* عدد موظفي المجموعة المكتبية والمجموعة الفنية يصل إلي 5.1 مليون موظف ولهم الحق في الخروج للمعاش المبكر بمجرد تجاوزهم سن الخمسين وفقاً لنص المادة "67" من قانون الخدمة المدنية والتي سنعرض لها بالتفصيل في فقرة "مفاتيح وظيفية".
يحدث هذا الأسبوع
اليوم أكبر تجمع لشرح القانون الجديد .. تعيين أوائل 2013
* اليوم.. العاشرة صباحاً سيناقش د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قانون الخدمة المدنية الجديد من زاوية التطبيق العملي له.
* اللقاء الذي سيناقش القانون بفندق الماسة ويحضره ممثلو جميع الوزارات وبعض المحافظات والهيئات العامة الكبري بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.
* سيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن جدول تسليم خطابات التعيين للعشرين الأوائل من كل كلية للجامعات المصرية دفعة 2013 وفي الوقت نفسه ستضعه علي بوابة الجهاز الإلكترونية ليتوافد الأوائل علي الجهاز لاستلام خطابات التعيين والتوجه إلي الأماكن التي رشحوا إليها لتقديم مسوغات التعيين واستلام العمل الفعلي خلال 60 يوماً من استلام الخطابات.
* تبدأ الجهات الحكومية في أول إبريل وقف أي نوع من التسويات الوظيفية نظراً لصدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغي المادتين "25 و25 مكرر" من القانون القديم والتي تسبب في عجز كبير في وظائف الخدمات المعاونة والوظائف المكتبية والسائقين والحرفيين حيث استغل حملة المؤهلات العليا الإعلان عن تلك الوظائف وقبلوا العمل بها وبعد مرور سنة من التعيين عليها بشهادة الثانوية العامة بدأوا يطالبون بتسوية حالتهم الوظيفية وفقاً للمؤهل العالي الذي يحملونه.
* صدر هذا الأسبوع مبدأ وظيفي هام يحرم فيه الموظف المرشح لوظيفة قيادية "وكيل وزارة - رئيس قطاع" إذا غاب يومين فقط من أيام انتظامه في الدورة التدريبية التي تؤهله للحصول علي هذه الوظيفة.
* سيتم تثبيت 480 مؤقتاً من مؤقتي الصناديق وذلك بعد نقلهم إلي بند المكافأة الشاملة لمدة 6 شهور والتثبيت تم لمؤقتي هيئة نظافة وتجميل القاهرة.. ومازال التثبيت مستمراً حتي 30/6/2015 لكل مؤقتي الصناديق علي مستوي الجمهورية.
* تتم مراجعة الوحدات الإدارية للانتهاء من نقل مؤقتي الصناديق والذين تعاقدوا قبل 1/5/2012 إلي بند المكافأة الشاملة ولمدة 6 شهور تمهيداً لتوفير درجة مالية في أدني درجات التعيين سواء الثالثة "ح" للحاصلين علي مؤهلات عليا أو الرابع "ب" فني أو كتابي للحاصلين علي مؤهل متوسط.. بحيث يتم هذا النقل حتي 30/6/.2015
مفاتيح جديدة.. أهمها المعاش المبكر
* مع تغير الحياة الوظيفية بعد صدور قانون الخدمة المدنية أصبح لدينا واقع جديد ومواد جديدة حرصت "الجمهورية" علي شرحها وإيضاح مفهوم الجديد من المواد حتي لا يقع الموظف في حيرة ويحاول الاستفادة منها قدر المستطاع.
* الجديد هذا الأسبوع هو منطوق المادة "67" الخاصة بحق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.. ويتعين علي الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية علي النحو التالي:
* أولاً: إذا لم يكن جاوز سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضي علي شغله الوظيفة أكثر من سنة.. فيعتبر "مرقي" إلي الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق علي تاريخ إحالته للمعاش وتسوي حقوقه التأمينية بعد ترقيته علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها "خمس سنوات".
* ثانياً: إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين.. وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
* ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
* ويجوز للموظف شاغل إحدي وظائف الإدارة العليا عندما تنتهي مدة شغله لهذه الوظيفة سواء القيادية أو التنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.. وخلال ثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لها طلب إنهاء خدمته وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل.. ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.
* تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق نصوص المعاش المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.