عمرو حسن مدكور.. صاحب عمل.. تأخر في اداء التزاماته المقررة لصندوق التأمين الاجتماعي المختص في المواعيد القانونية مما ترتب عليه وجود مديونية للصندوق.. ارسل يسأل: هل يجوز له طلب تقسيط هذه المديونية..؟ وما هي مدة التقسيط؟ يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين: في ضوء ما تقضي به المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 36 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ علي اصحاب الاعمال.. وذلك بعد توقيع الحجز الاداري علي اموال صاحب العمل التي قضي بسداد الدين او ان يقدم صاحب العمل إلي الصندوق خطاب ضمان صادر من احد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ.. علي ان يكون الخطاب ساريا لمدة التقسيط.. وبالمبالغ الباقية للتقسيط.. * ويكون الاختصاص بالتقسيط وفقا لما يلي مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات - مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات. - رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات - رئيس مجلس الادارة فيما زاد علي عشر سنوات. طرق سداد الاشتراكات التأمينية سعيد مصطفي ب. عامل مقاولات تم التأمين عليه بمكتب التأمينات التابع له محل الاقامة.. يسأل: كيف يؤدي الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه..؟ يجيب طارق مصطفي.. مدير عام التشريع التأميني بوزارة التأمينات. يلتزم المؤمن عليه "عامل المقاولات" بأن يؤدي شهريا حصته في الاشتراكات بأي مكتب من مكاتب التأمينات.. وذلك اعتبارا من بدء الاشتراك وحتي انتهاء مدة سريان بطاقة الاشتراك في نظام المقاولات "سنة" بما لايجاوز نهاية الشهرين التاليين لانتهائها.. وفي حالة عدم السداد خلال المهلة يعد ذلك قرينة علي عدم الاشتغال.. - ويجوز للمؤمن عليه ان يؤدي حصته في الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدما.. - وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في اداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ اخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتي نهايتها او تاريخ الوفاة ايهما اسبق علي ان يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية. المستفيدون من التعويض الاضافي نادر أ. م توفي والده المؤمن عليه وتبين من الاستمارة "105ش الخاصة بتحديد المستفيدين من التعويض الاضافي ان احد المستفيدين الذين حددهم كان قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه. يسأل: هل يوزع النصيب الذي كان مستحقا لهذا المستفيد علي الورثة الشرعيين له..؟ أم علي الورثة الشرعيين للمؤمن عليه..؟ يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الفتوي بالوزارة.. وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي اذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن احد المستفيدين الواردة اسمائهم قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقا لهذا المستفيد علي الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش مكافأة المتوفي.. لمن؟ س.ا. تسأل: في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.. هل توزع المكافأة علي الورثة الشرعيين..! يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الفتوي: وفقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فانه في حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحق المعاش... فان لم يوجد أي مستحق تصرف للورثة الشرعيين.