المواطنة ل. م مطلقة ومؤمن عليها كصاحبة دار حضانة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدها صاحب المعاش. تسأل: هل استحق معاش عن المرحوم والدي؟ وهل يجوز الجمع بين دخلي من المهنة والمعاش المستحق لي عن والدي؟ وما هي حدود الجمع؟ يجيب ماهر أبوالعلا.. مدير التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بقطاع التأمينات.. * وفقاً لأحكام المواد 108 و111 و112 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشترط لاستحقاق الابنة في المعاش ألا تكون متزوجة.. ويوقف صرف معاش المستحقين في حالتين إحداهما مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة.. ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. * واستثناء مما تقدم يجمع المستحقون بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهرياً.. وحيث أن الابنة في الحالة المعروضة غير متزوجة "مطلقة" فإنها تستحق في معاش والدها.. ويتحدد نصيبها في المعاش بواقع الثلثين باعتبارها المستحقة الوحيدة. * وحيث أن المعاش يتم وقفه في حالة مزاولة مهنة لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة سواء كانت هذه المدة كلها أو جزء منها قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. أو كانت المدة كلها بعد وفاته. * وحيث أن صاحبة التساول تزاول مهنة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدها.. لذا يكون لها الحق في الجمع بين الدخل من المهنة ونصيبها في المعاش بدون حدود لمدة سنتين بما يكمل مدة خمس سنوات.. ثم يتم أعمال صدور الجمع بين الدخل من المهنة ونصيبها في المعاش وفقاً للقواعد المقررة. تسوية المستحقات عند تعدد الأنظمة الدكتور علي عاشور.. له مدة اشتراك بالقطاع الحكومي 109 شهراً.. ثم اشترك كصاحب عمل لمدة 404 شهراً.. وبلغ الآن 65 سنة.. أرسل يطلب الإفادة بالرأي عن كيفية حساب المعاش.. وايضا حساب تعويض المدة الزائدة عن 36 عاماً. يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الفتوي بقطاع التأمينات: * تنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة قوانين التأمين الاجتماعي علي أنه إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً في المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به.. فتتحدد حقوقه التأمينية علي أساس سبب الاستحقاق في هذا القانون.. ويراعي في تسويتها ما يلي: * إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها تعطيه الحق في المعاش.. وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة.. فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة مع مراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة.. وعلي أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك. - كما تنص المادة 15 من ذات القرار علي أنه في حالة توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة علي القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل فترة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها.. وإذا توافرت شروط استحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة.. فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير. - لذا سيتم تسوية مستحقات الدكتور علي عاشور من جميع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة.. وفي حالة ما إذا كانت هناك مدة زائدة عن الحد الأقصي للمعاش.. سوف يستحق عنها تعويض من دفعة واحدة ويحسب هذا التعويض وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال وذلك بواقع 108% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة.. وذلك فيما عدا المدد المضافة في المدد المشتراه. مستندات إثبات إصابة العمل بالخارج المواطن س. م. أ مؤمن عليه بإحدي شركات القطاع العام.. وحصل علي اجازة خاصة للعمل بالخارج وأثناء مدة الاجازة أصيب إصابة عمل. يسأل: ما هي المستندات المطلوبة لإثبات هذه الإصابة والحصول علي مستحقاته؟ يجيب عاطف رشاد عبدالحليم.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات. * ينص القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الابتدائي 79 لسنة 1975 بأنه يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه حدوث الإصابة.. إخطا الصندوق المختص علي النموذج رقم 64 المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه.. مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث.. علي أن يكون هذا المحضر محرر بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلي هذه اللغة.. ومصدقاً عليه من السفارة.. أو القنصلية المصرية.. ومعتمداً من وزارة الخارجية.