قرار جمهوري بتعيين 357 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة    وزير «البترول» يبحث مع «سايبم» الإيطالية فرص التوسع في مصر    محافظ المنوفية: معاينة الموقع المقترح لإقامة كوبرى يربط بين شرق وغرب شبين الكوم    روبيو يعتزم تحذير الرئيسة الفنزويلية من مصير مشابه لمادورو    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    نادى الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ويحقق ميدانياً مع 130 فلسطينياً    الدوري السعودي يستهدف ضم عثمان ديمبلي ويواصل مطاردة نجوم أوروبا    اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات    حقائب مدرسية وهمية.. القبض على محتال استغل السوشيال ميديا في بني سويف    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    قمة تعزيز السلام الإقليمى    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء علي التأمينات
تقدمها :ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 17 - 12 - 2014

المواطنة ل. م مطلقة ومؤمن عليها كصاحبة دار حضانة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدها صاحب المعاش.
تسأل: هل استحق معاش عن المرحوم والدي؟ وهل يجوز الجمع بين دخلي من المهنة والمعاش المستحق لي عن والدي؟ وما هي حدود الجمع؟
يجيب ماهر أبوالعلا.. مدير التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بقطاع التأمينات..
* وفقاً لأحكام المواد 108 و111 و112 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشترط لاستحقاق الابنة في المعاش ألا تكون متزوجة.. ويوقف صرف معاش المستحقين في حالتين إحداهما مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة.. ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
* واستثناء مما تقدم يجمع المستحقون بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهرياً.. وحيث أن الابنة في الحالة المعروضة غير متزوجة "مطلقة" فإنها تستحق في معاش والدها.. ويتحدد نصيبها في المعاش بواقع الثلثين باعتبارها المستحقة الوحيدة.
* وحيث أن المعاش يتم وقفه في حالة مزاولة مهنة لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة سواء كانت هذه المدة كلها أو جزء منها قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. أو كانت المدة كلها بعد وفاته.
* وحيث أن صاحبة التساول تزاول مهنة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدها.. لذا يكون لها الحق في الجمع بين الدخل من المهنة ونصيبها في المعاش بدون حدود لمدة سنتين بما يكمل مدة خمس سنوات.. ثم يتم أعمال صدور الجمع بين الدخل من المهنة ونصيبها في المعاش وفقاً للقواعد المقررة.
تسوية المستحقات عند تعدد الأنظمة
الدكتور علي عاشور.. له مدة اشتراك بالقطاع الحكومي 109 شهراً.. ثم اشترك كصاحب عمل لمدة 404 شهراً.. وبلغ الآن 65 سنة.. أرسل يطلب الإفادة بالرأي عن كيفية حساب المعاش.. وايضا حساب تعويض المدة الزائدة عن 36 عاماً.
يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الفتوي بقطاع التأمينات:
* تنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة قوانين التأمين الاجتماعي علي أنه إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً في المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به.. فتتحدد حقوقه التأمينية علي أساس سبب الاستحقاق في هذا القانون.. ويراعي في تسويتها ما يلي:
* إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها تعطيه الحق في المعاش.. وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة.. فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة مع مراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة.. وعلي أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.
- كما تنص المادة 15 من ذات القرار علي أنه في حالة توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة علي القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل فترة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها.. وإذا توافرت شروط استحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة.. فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير.
- لذا سيتم تسوية مستحقات الدكتور علي عاشور من جميع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة.. وفي حالة ما إذا كانت هناك مدة زائدة عن الحد الأقصي للمعاش.. سوف يستحق عنها تعويض من دفعة واحدة ويحسب هذا التعويض وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال وذلك بواقع 108% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة.. وذلك فيما عدا المدد المضافة في المدد المشتراه.
مستندات إثبات إصابة العمل بالخارج
المواطن س. م. أ مؤمن عليه بإحدي شركات القطاع العام.. وحصل علي اجازة خاصة للعمل بالخارج وأثناء مدة الاجازة أصيب إصابة عمل.
يسأل: ما هي المستندات المطلوبة لإثبات هذه الإصابة والحصول علي مستحقاته؟
يجيب عاطف رشاد عبدالحليم.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات.
* ينص القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الابتدائي 79 لسنة 1975 بأنه يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه حدوث الإصابة.. إخطا الصندوق المختص علي النموذج رقم 64 المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه.. مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث.. علي أن يكون هذا المحضر محرر بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلي هذه اللغة.. ومصدقاً عليه من السفارة.. أو القنصلية المصرية.. ومعتمداً من وزارة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.