الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 12 ديسمبر 2025    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    السيسي ونظيره الفرنسي يتفقان على ضرورة إطلاق عملية شاملة تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية    قرار ينسف حل الدولتين.. الاستثمارات الاستيطانية تُشعل الغضب السياسي    عون يرد على تصريحات برّاك الأخيرة عن ضم لبنان لسوريا    كأس العرب| تشكيل مباراة الجزائر والإمارات في ربع النهائي    فيجا حكمًا لمواجهة برشلونة وأوساسونا    مضطرب نفسيا يطعن شخصين داخل مسجد في الإسكندرية    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    المتحف المصري بالقاهرة وجهة ثقافية تستقبل زوّارها يوميًّا    أخبار مصر.. كشف أثرى لبقايا معبد الوادى للملك «ني أوسر رع» بمنطقة أبوصير    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تحسم الجدل حول استخدام المضاد الحيوي لنزلات البرد    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    بالإنفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    تقرير - أزمة صلاح وسلوت تتصاعد في ليفربول من وجهة نظر الصحافة العالمية    الليلة.. عرض القضية اللي هي على مسرح تياترو بالشيخ زايد    غياب تام وحضور لا ينطفئ.. عبلة كامل تتصدر التريند بلا حسابات على السوشيال ميديا    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    استئناف حركة الملاحة بكفر الشيخ بعد توقف 3 أيام    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    الخطيب يعتذر لأسباب صحية عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء علي التأمينات
تقدمها :ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 17 - 12 - 2014

المواطنة ل. م مطلقة ومؤمن عليها كصاحبة دار حضانة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدها صاحب المعاش.
تسأل: هل استحق معاش عن المرحوم والدي؟ وهل يجوز الجمع بين دخلي من المهنة والمعاش المستحق لي عن والدي؟ وما هي حدود الجمع؟
يجيب ماهر أبوالعلا.. مدير التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بقطاع التأمينات..
* وفقاً لأحكام المواد 108 و111 و112 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشترط لاستحقاق الابنة في المعاش ألا تكون متزوجة.. ويوقف صرف معاش المستحقين في حالتين إحداهما مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة.. ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
* واستثناء مما تقدم يجمع المستحقون بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهرياً.. وحيث أن الابنة في الحالة المعروضة غير متزوجة "مطلقة" فإنها تستحق في معاش والدها.. ويتحدد نصيبها في المعاش بواقع الثلثين باعتبارها المستحقة الوحيدة.
* وحيث أن المعاش يتم وقفه في حالة مزاولة مهنة لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة سواء كانت هذه المدة كلها أو جزء منها قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. أو كانت المدة كلها بعد وفاته.
* وحيث أن صاحبة التساول تزاول مهنة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدها.. لذا يكون لها الحق في الجمع بين الدخل من المهنة ونصيبها في المعاش بدون حدود لمدة سنتين بما يكمل مدة خمس سنوات.. ثم يتم أعمال صدور الجمع بين الدخل من المهنة ونصيبها في المعاش وفقاً للقواعد المقررة.
تسوية المستحقات عند تعدد الأنظمة
الدكتور علي عاشور.. له مدة اشتراك بالقطاع الحكومي 109 شهراً.. ثم اشترك كصاحب عمل لمدة 404 شهراً.. وبلغ الآن 65 سنة.. أرسل يطلب الإفادة بالرأي عن كيفية حساب المعاش.. وايضا حساب تعويض المدة الزائدة عن 36 عاماً.
يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الفتوي بقطاع التأمينات:
* تنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة قوانين التأمين الاجتماعي علي أنه إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً في المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به.. فتتحدد حقوقه التأمينية علي أساس سبب الاستحقاق في هذا القانون.. ويراعي في تسويتها ما يلي:
* إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها تعطيه الحق في المعاش.. وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة.. فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة مع مراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة.. وعلي أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.
- كما تنص المادة 15 من ذات القرار علي أنه في حالة توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة علي القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل فترة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها.. وإذا توافرت شروط استحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة.. فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير.
- لذا سيتم تسوية مستحقات الدكتور علي عاشور من جميع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة.. وفي حالة ما إذا كانت هناك مدة زائدة عن الحد الأقصي للمعاش.. سوف يستحق عنها تعويض من دفعة واحدة ويحسب هذا التعويض وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال وذلك بواقع 108% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة.. وذلك فيما عدا المدد المضافة في المدد المشتراه.
مستندات إثبات إصابة العمل بالخارج
المواطن س. م. أ مؤمن عليه بإحدي شركات القطاع العام.. وحصل علي اجازة خاصة للعمل بالخارج وأثناء مدة الاجازة أصيب إصابة عمل.
يسأل: ما هي المستندات المطلوبة لإثبات هذه الإصابة والحصول علي مستحقاته؟
يجيب عاطف رشاد عبدالحليم.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات.
* ينص القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الابتدائي 79 لسنة 1975 بأنه يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه حدوث الإصابة.. إخطا الصندوق المختص علي النموذج رقم 64 المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه.. مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث.. علي أن يكون هذا المحضر محرر بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلي هذه اللغة.. ومصدقاً عليه من السفارة.. أو القنصلية المصرية.. ومعتمداً من وزارة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.