فوزي الهابط.. مقيم بمحافظة كفر الشيخ.. بالمعاش توفي ابنه الحاصل علي بكالوريوس زراعة سنة 2000 ولم يحصل علي عمل وبالتالي لم يكن له معاش وترك طفلة تزوجت والدتها ويقوم الجد برعايتها والانفاق عليها ويتولي رعايتها.. أرسل يسأل: هل تستحق هذه الطفلة بعد وفاتي في المعاش الخاص بي.. أرجو الافادة. يجيب ماهر أبوالعلا سلامة مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. حيث والد الطفلة لم يكن له معاش لعدم حصوله علي عمل.. لذا لم تستطع الابنة الاستفادة من أي معاش.. لأن القانون لا يعطيها الحق في الاستفادة من معاش الجد.. وبالتالي علي السيد المذكور التوجه الي الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الاقامة لاتخاذ اللازم نحو عمل معاش ضمان اجتماعي للطفلة بولاية جدها.. مع تقديمه المستندات اللازمة وهي: شهادة وفاة الأب.. صورة من بطاقة الرقم القومي للجد.. وايصال نور أو عقد إيجار مسكن. متي تسقط الأقساط المحسوبة؟ مجدي. أ. مؤمن عليه باحدي شركات القطاع العام أرسل يسأل: ما هي الحالات التي تسقط فيها الأقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم 6 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975؟ يجيب محمد سعودي قطب..رئيس الادارة المركزية للتشريع التأميني والفتوي والبحوث القانوني.. * تقضي أحكام المادة "144" من قانون التأمين الاجتماعي والمادة "2" من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بأن الأقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم "6" تسقط في الحالات الآتية: - الوفاة سواء كانت منهية للخدمة أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بعد انقضاء سنة فأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة. - استحقاق المعاش في حالة انتهاد الخدمة بسبب العجز الكامل أو الجزئي. والجدير بالذكر ان الاقساط التي تسقط وفقاً لما تقدم هي الاقساط التي حل ميعاد أدائها.. أما الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضا عنه.. يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه حتي استيفاء هذه الاقساط أو من مستحقات المستحقين عنه حالة وفاته.. بنسب المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربح. استحقاق الابنة العاملة.. في المكافأة ومنحة الزواج ثناء. ع. هي الابنة الوحيدة لمؤمن عليه توفي.. وهي غير متزوجة وتعمل بأجر صافي يزيد عن قيمة نصيبها في المعاش.. وبالتالي يكون معاشها عن والدها موقوف.. تسأل: هل تستحق المكافأة المستحقة عن والدها؟ وفي حالة زواجها وهي تعمل.. هل تستحق منحة الزواج؟ - يجيب طارق مصطفي أحمد.. مدير عام التشريع التأميني: * تنص أحكام المواد 30 و108 و111 و113 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 علي: - يشترط لاستحقاق البنت في المعاش الا تكون متزوجة.. وحيث ان البنت في الحالة المعروضة غير متزوجة وبالتالي تستحق المعاش.. الا انها تعمل بأجر صافي يزيد علي نصيبها في المعاش ومن ثم يكون معاشها موقوفا. - في حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف للمستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم في المعاش فاذا لم يوجد سوي مستحق واحد في المعاش.. تصرف اليه المكافأة بالكامل.. فاذا لم يوجد أي مستحق للمعاش تصرف للورثة الشرعيين وحيث ان البنت في الحالة المعروضة هي المستحقة الوحيدة للمعاش فيتم صرف المكافأة اليها بالكامل رغم ان معاشها موقوف كما سبق الايضاح. - في حالة قطع معاش البنت للزواج تستحق منحة زواج تساوي المعاش المستحق لها عن سنة ولاتصرف هذه المنحة الا مرة واحدة. وحيث ان البنت في هذه الحالة مستحقة في المعاش ويقدر نصيبها بواقع 2/3 للمعاش باعتبارها المستحقة الوحيدة وبالتالي فانه في حالة زواجها يقطع معاشها وتستحق منحة زواج تساوي نصيبها في المعاش عن سنة.