أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    طقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة في غير موعدها تجتاح البلاد    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين ب"خلية التجمع"    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلالة وطنية
آليات فعالة لنزع أنياب الإرهاب
نشر في الجمهورية يوم 29 - 11 - 2014

ينص دستور مصر الحالي في لمادة "237" علي التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله ومن برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وأن ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وفي ضوء ذلك تقوم الدولة بتنفيذ هذا الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب من خلال التزامها بإطار الشرعية العادية وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.. وعرض جميع المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية علي النيابة العامة التي تتولي إحالتهم إلي المحاكم المختصة لمحاكمتهم.
وطبقا لقانون العقوبات المصري وتعديلاته حددت المادة "86" الجرائم الإرهابية بجميع أشكالها كما حددت العقوبات التي توقع علي مرتكبي هذه الجرائم والتي قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.. لما تمثله تلك الجرائم من خطورة جسيمة تعرض سلامة الوطن وأمنه للخطر وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر الشديد.
ونظراً لتزايد الجرائم الإرهابية في محافظة شمال سيناء.. وما أدت إليه من سقوط عشرات الشهداء والمصابين من أبناء مصر البررة من القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء.. استخدم السيد رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية "المادة 154" وأصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ جزئيا ولمدة محددة في محافظة شمال سيناء.. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
نؤكد أن هذا الإجراء يتفق أيضاً مع قواعد الشرعية الدولية المتمثلة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "عام 1976" والتي صدقت عليه مصر عام 1982 وأصبحت ملتزمة بأحكامه وله قوة القانون في مصر "المادة 151 من الدستور".. حيث نص العهد صراحة في المادة "4" علي أنه يجوز للدولة الطرف فيه في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة التي يعلن عن وجودها بصفة رسمية أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للعهد إلي المدي الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع..
نؤكد أيضا أن ما تقوم به مصر من إجراءات لمكافحة الإرهاب لا يتفق فقط مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وإنما يتفق مع كافة المواثيق والمعاهدات وكل آليات الشرعية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي وينسجم تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني.. والتي تقضي جميعها بضرورة وجود آليات وقوانين غير عادية تمكن أي دولة من مواجهة الظروف غير العادية لأن القوانين العادية يتم إقرارها لتواجه فقط الظروف العادية.. وإذا كان هناك إصرار علي استخدامها في أوقات الطوارئ فإنها تقف عاجزة تماماً عن مواجهة تلك الظروف الطارئة.
ولذا فإنه من الطبيعي في ظل إعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء أن يتم تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 علي مرتكبي الجرائم الإرهابية في نطاق المحافظة وإحالتهم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ.. إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في عام 2013 بعدم دستورية المادة "3/1" من قانون الطوارئ والتي كانت تمنح مأموري الضبط القضائي عدداً من الصلاحيات والإجراءات أوسع نطاقا مما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل قدرتهم علي كشف الجرائم الإرهابية وضبط مرتكبيها.. وبالتالي أصبح قانون الطوارئ بعد هذا الحكم الدستوري غير كاف لاتخاذ الإجراءات السريعة والضرورية لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة.
رغم كفاية قانون العقوبات المصري في مجالي التجريم والعقاب علي الجرائم الإرهابية إلا أن المشكلة الحقيقية الآن تتمثل في وجود قصور قانوني فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم.. ولذا تظهر الحاجة ملحة إلي إصدار قانون "إجرائي" لمكافحة الإرهاب.. ويمكن أن يتم ذلك علي وجه السرعة بقرار من السيد رئيس الجمهورية إعمالاً لسلطاته الدستورية علي أن يتم عرضه علي البرلمان لدي انعقاده.
وما ننادي به ليس بدعة.. بل إننا قد تأخرنا كثيراً عن غيرنا من الدول العريقة في الديمقراطية.. والتي أصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب ومنها علي سبيل المثال فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.. وغيرها من الدول.
ونجد أن قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي ينص علي إمكانية ملاحقة أي فرنسي يسافر للتدريب في معسكرات الجهاد حتي ولو لم يرتكب أي عمل سيء في فرنسا وحتي لو لم يقض شبابه علي الأراضي الفرنسية.. وذلك بتهمة تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب عمل إرهابي.. وهي جريمة عقوبتها السجن عشر سنوات وغرامة تبلغ "225" ألف يورو.. وقد أقر البرلمان الفرنسي هذا القانون بإجماع الآراء.
كما وأن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا الصادرة أعوام 2001 و2005 و2006 تضمنت مجموعة من التدابير بما يكفل فعالية السلطات في مكافحة المتورطين في الأعمال الإرهابية.. ويكفي أن تعلم أنها جرمت وتعاقب علي مجرد تواجد أي شخص مع معسكرات تدريب الإرهابيين حتي ولو لم يكن من بين هؤلاء المتدربين.. والأدهي من ذلك حتي يعتبر من لا يعي أعلن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا مؤخراً خلال الشهر الماضي أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجلس العموم البريطاني أنه عازم علي تعديل قانون حقوق الإنسان البريطاني لأنه بوضعه الحالي يقيد الحكومة في حماية الأمن القومي لبريطانيا.. وعلينا هنا أن نلاحظ أننا لم نسمع ضجيجا أو صراخاً ضد هذا التصريح الأمر الذي يعكس الإدراك الكامل للفارق بين الحرية والفوضي ومفهوم الأمن القومي للبلاد.
إذا أشرنا إلي قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي "قانون باتريوت 2001" فحدث ولا حرج.. فهو نموذج للقانون الذي يتضمن قائمة واسعة من الإجراءات القمعية والصلاحيات غير المحدودة لأجهزة الشرطة لتسهيل إجراءات مكافحة الإرهاب في ضوء كل ما سبق يمكن لنا أن نتفهم بسهولة وموضوعية ووطنية مبررات صدور القرارات بقوانين من السيد رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة سواء بإحالة المدنيين مرتكبي الجرائم الإرهابية إلي القضاء العسكري.. أو بتجريم الكيانات الإرهابية.. أو بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلي دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متي اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
وعلينا أن نتذكر دائماً أن الحديث من قبل عناصر المجتمع الدولي عن حقوق الإنسان أصبح وللأسف في الغالب الأعم يستخدم لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.. وعلينا أن ندرك عن علم ووعي أن الحفاظ علي الحقوق والحريات ينبغي أن يكون دائماً في إطار الموازنة بينها وبين مقتضيات الأمن القومي وتحقيق الأمن للمواطنين الشرفاء الذين تم ترويعهم وتخويفهم بسبب مثل هذه الجرائم الإرهابية.
وختاماً.. أقدم عدداً من المقترحات التي تسهم في القضاء علي هذا الإرهاب الأسود وهي:
أولاً: سرعة إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بشأن قانون "إجرائي" لمكافحة الإرهاب.
ثانيا: استحداث ثلاث دوائر قضائية ملاصقة لثلاثة سجون "منطقة مركزية بحري قبلي" ينتقل إليها السادة روساء النيابة والقضاة.. ويتواجد بتلك السجون الثلاثة كل المتهمين الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة.. حتي نتدارك سلبيات وتكلفة وخطورة الترحيل لهذا العدد الكبير من المتهمين ولتحقيق العدالة الناجزة.
ثالثا: دراسة تشكيل لجنة قضائية تصدر قرارات قضائية نهائية غير قابلة للطعن فيما يتعلق بتجفيف منابع الإرهاب.. ومصادرتها واستخدامها في إصلاح كل ما أتلفه الإرهابيون من منشآت.. وكذا تعويض أسر الشهداء ومصابي الجرائم الإرهابية.
رابعا: سرعة مراجعة قرارات العفو عن المحكوم عليهم وقرارات منح الجنسية المصرية لعدد كبير من عناصر حركة حماس.. وقرارات منح تراخيص الأسلحة النارية التي صدرت لمجموعة كبيرة من تلك الجماعات الإرهابية أثناء حكم محمد مرسي.. وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء علي التداعيات السلبية الخطيرة التي سببتها تلك القرارات.
خامسا: سرعة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم "80" لسنة 2002 لإضافة جريمة تمويل الإرهاب وتشديد العقوبات عليها.
سادساً: سرعة مراجعة موقف شركات الاستثمار الأجنبية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.