المعدن الأصفر يشتعل عالمياً والأوقية تلامس 4400 دولار    ألمانيا: تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025    عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلالة وطنية
آليات فعالة لنزع أنياب الإرهاب
نشر في الجمهورية يوم 29 - 11 - 2014

ينص دستور مصر الحالي في لمادة "237" علي التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله ومن برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وأن ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وفي ضوء ذلك تقوم الدولة بتنفيذ هذا الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب من خلال التزامها بإطار الشرعية العادية وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.. وعرض جميع المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية علي النيابة العامة التي تتولي إحالتهم إلي المحاكم المختصة لمحاكمتهم.
وطبقا لقانون العقوبات المصري وتعديلاته حددت المادة "86" الجرائم الإرهابية بجميع أشكالها كما حددت العقوبات التي توقع علي مرتكبي هذه الجرائم والتي قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.. لما تمثله تلك الجرائم من خطورة جسيمة تعرض سلامة الوطن وأمنه للخطر وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر الشديد.
ونظراً لتزايد الجرائم الإرهابية في محافظة شمال سيناء.. وما أدت إليه من سقوط عشرات الشهداء والمصابين من أبناء مصر البررة من القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء.. استخدم السيد رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية "المادة 154" وأصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ جزئيا ولمدة محددة في محافظة شمال سيناء.. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
نؤكد أن هذا الإجراء يتفق أيضاً مع قواعد الشرعية الدولية المتمثلة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "عام 1976" والتي صدقت عليه مصر عام 1982 وأصبحت ملتزمة بأحكامه وله قوة القانون في مصر "المادة 151 من الدستور".. حيث نص العهد صراحة في المادة "4" علي أنه يجوز للدولة الطرف فيه في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة التي يعلن عن وجودها بصفة رسمية أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للعهد إلي المدي الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع..
نؤكد أيضا أن ما تقوم به مصر من إجراءات لمكافحة الإرهاب لا يتفق فقط مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وإنما يتفق مع كافة المواثيق والمعاهدات وكل آليات الشرعية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي وينسجم تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني.. والتي تقضي جميعها بضرورة وجود آليات وقوانين غير عادية تمكن أي دولة من مواجهة الظروف غير العادية لأن القوانين العادية يتم إقرارها لتواجه فقط الظروف العادية.. وإذا كان هناك إصرار علي استخدامها في أوقات الطوارئ فإنها تقف عاجزة تماماً عن مواجهة تلك الظروف الطارئة.
ولذا فإنه من الطبيعي في ظل إعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء أن يتم تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 علي مرتكبي الجرائم الإرهابية في نطاق المحافظة وإحالتهم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ.. إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في عام 2013 بعدم دستورية المادة "3/1" من قانون الطوارئ والتي كانت تمنح مأموري الضبط القضائي عدداً من الصلاحيات والإجراءات أوسع نطاقا مما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل قدرتهم علي كشف الجرائم الإرهابية وضبط مرتكبيها.. وبالتالي أصبح قانون الطوارئ بعد هذا الحكم الدستوري غير كاف لاتخاذ الإجراءات السريعة والضرورية لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة.
رغم كفاية قانون العقوبات المصري في مجالي التجريم والعقاب علي الجرائم الإرهابية إلا أن المشكلة الحقيقية الآن تتمثل في وجود قصور قانوني فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم.. ولذا تظهر الحاجة ملحة إلي إصدار قانون "إجرائي" لمكافحة الإرهاب.. ويمكن أن يتم ذلك علي وجه السرعة بقرار من السيد رئيس الجمهورية إعمالاً لسلطاته الدستورية علي أن يتم عرضه علي البرلمان لدي انعقاده.
وما ننادي به ليس بدعة.. بل إننا قد تأخرنا كثيراً عن غيرنا من الدول العريقة في الديمقراطية.. والتي أصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب ومنها علي سبيل المثال فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.. وغيرها من الدول.
ونجد أن قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي ينص علي إمكانية ملاحقة أي فرنسي يسافر للتدريب في معسكرات الجهاد حتي ولو لم يرتكب أي عمل سيء في فرنسا وحتي لو لم يقض شبابه علي الأراضي الفرنسية.. وذلك بتهمة تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب عمل إرهابي.. وهي جريمة عقوبتها السجن عشر سنوات وغرامة تبلغ "225" ألف يورو.. وقد أقر البرلمان الفرنسي هذا القانون بإجماع الآراء.
كما وأن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا الصادرة أعوام 2001 و2005 و2006 تضمنت مجموعة من التدابير بما يكفل فعالية السلطات في مكافحة المتورطين في الأعمال الإرهابية.. ويكفي أن تعلم أنها جرمت وتعاقب علي مجرد تواجد أي شخص مع معسكرات تدريب الإرهابيين حتي ولو لم يكن من بين هؤلاء المتدربين.. والأدهي من ذلك حتي يعتبر من لا يعي أعلن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا مؤخراً خلال الشهر الماضي أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجلس العموم البريطاني أنه عازم علي تعديل قانون حقوق الإنسان البريطاني لأنه بوضعه الحالي يقيد الحكومة في حماية الأمن القومي لبريطانيا.. وعلينا هنا أن نلاحظ أننا لم نسمع ضجيجا أو صراخاً ضد هذا التصريح الأمر الذي يعكس الإدراك الكامل للفارق بين الحرية والفوضي ومفهوم الأمن القومي للبلاد.
إذا أشرنا إلي قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي "قانون باتريوت 2001" فحدث ولا حرج.. فهو نموذج للقانون الذي يتضمن قائمة واسعة من الإجراءات القمعية والصلاحيات غير المحدودة لأجهزة الشرطة لتسهيل إجراءات مكافحة الإرهاب في ضوء كل ما سبق يمكن لنا أن نتفهم بسهولة وموضوعية ووطنية مبررات صدور القرارات بقوانين من السيد رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة سواء بإحالة المدنيين مرتكبي الجرائم الإرهابية إلي القضاء العسكري.. أو بتجريم الكيانات الإرهابية.. أو بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلي دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متي اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
وعلينا أن نتذكر دائماً أن الحديث من قبل عناصر المجتمع الدولي عن حقوق الإنسان أصبح وللأسف في الغالب الأعم يستخدم لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.. وعلينا أن ندرك عن علم ووعي أن الحفاظ علي الحقوق والحريات ينبغي أن يكون دائماً في إطار الموازنة بينها وبين مقتضيات الأمن القومي وتحقيق الأمن للمواطنين الشرفاء الذين تم ترويعهم وتخويفهم بسبب مثل هذه الجرائم الإرهابية.
وختاماً.. أقدم عدداً من المقترحات التي تسهم في القضاء علي هذا الإرهاب الأسود وهي:
أولاً: سرعة إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بشأن قانون "إجرائي" لمكافحة الإرهاب.
ثانيا: استحداث ثلاث دوائر قضائية ملاصقة لثلاثة سجون "منطقة مركزية بحري قبلي" ينتقل إليها السادة روساء النيابة والقضاة.. ويتواجد بتلك السجون الثلاثة كل المتهمين الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة.. حتي نتدارك سلبيات وتكلفة وخطورة الترحيل لهذا العدد الكبير من المتهمين ولتحقيق العدالة الناجزة.
ثالثا: دراسة تشكيل لجنة قضائية تصدر قرارات قضائية نهائية غير قابلة للطعن فيما يتعلق بتجفيف منابع الإرهاب.. ومصادرتها واستخدامها في إصلاح كل ما أتلفه الإرهابيون من منشآت.. وكذا تعويض أسر الشهداء ومصابي الجرائم الإرهابية.
رابعا: سرعة مراجعة قرارات العفو عن المحكوم عليهم وقرارات منح الجنسية المصرية لعدد كبير من عناصر حركة حماس.. وقرارات منح تراخيص الأسلحة النارية التي صدرت لمجموعة كبيرة من تلك الجماعات الإرهابية أثناء حكم محمد مرسي.. وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء علي التداعيات السلبية الخطيرة التي سببتها تلك القرارات.
خامسا: سرعة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم "80" لسنة 2002 لإضافة جريمة تمويل الإرهاب وتشديد العقوبات عليها.
سادساً: سرعة مراجعة موقف شركات الاستثمار الأجنبية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.