عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعد ليلة دامية، القوات السورية والفصائل الكردية تتوصل إلى اتفاق في حلب    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    روسيا: إسقاط 8 مسيّرات وصواريخ أوكرانية في هجمات ليلية    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    إنعام محمد على: مسلسل «أم كلثوم» كان معركة مع الشكوك والهجوم.. وصابرين انتصرت في أصعب اختبار    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانونيون:
جريمة حرابة تستلزم القصاص

أجمع علماء الاجتماع ورجال الدين والقانون علي أن استغلال أطفال الشوارع والمشردين والأطفال المخطوفين كقطع غيار بشرية والإستيلاء علي أعضائهم جريمة في حق المجتمع والإنسانية تستوجب تطبيق حد الحرابة علي فاعليها وتشديد العقوبة الجنائية عليهم كجزاء رادع لهؤلاء الجناة وتطهير للمجتمع من مثل هذه الجرائم.
يقول د.إبراهيم بيومي استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن التجارة بالأعضاء محرمة شرعاً وقانوناً فهي تستهدف هذه الفئة الضعيفة من أطفال الشوارع الذين ليست لهم حماية وهي أكثر تجريماً إذا كان الطفل مشرداً وأكثر بشاعة علي السلم الأهلي والأمان الاجتماعي حتي أن التجارة لم تعد مقتصرة علي أطفال الشوارع ولكن يتم خطف الأطفال الآخرين والتهديد بقلتهم إذا لم يتم الحصول علي فدية وكل هذه الظواهر إجرامية تخل بأمن المجتمع واستقراره وتلقي بأعباء هائلة علي الأجهزة الأمنية وعليه يجب أن تنظر مؤسسات المجتمع المدني للقيام بمهمتها بالتعاون الأمني لمواجهة هذه الظاهرة.
أضاف تدل هذه الظاهرة علي التفكك الأسري في المجتمع وبدرجة أكبر علي احتدام الأزمة الاقتصادية فقد تم عمل بحوث ميدانية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي اطفال الشوارع وجد أن الأب والأم موجودين بنسبة 80% في الحالات بينما تقل نزول الطفل إلي الشارع وجعله مأوي له نتيجة العنف الأسري من إهانة وسب ومشاجرات وكذلك الأزمة الاقتصادية المتمثلة في صعوبة الحصول علي لقمة العيش.
دكتور سهير كامل عميد كلية رياض الأطفال الأسبق أن ظاهرة التجارة بأعضاء اطفال الشوارع ظاهرة مجتمعية وهي ظاهرة مترتبة علي أخري فلابد من التعامل مع الظاهرة الأصلية فقد عجزت الدولة عن ايواء أو حتي إنشاء مشروع يهتم بهم للاستفادة من طاقاتهم وهناك خطف الاطفال واستغلال أعضائهم وقد أنشيء في السابق خط الأطفال المعنفين ويقوم الطفل بالاتصال بالنجدة لإسعافه في حالة تعرضه للعنف فلابد من تفعيل ذلك وانشاء جمعيات أهلية مسئولة عن هؤلاء الأطفال ومن ناحية أخري نجد أن قانون الطفل غير مفعل فنري في دول أوروبا إذا تعرض الطفل للعنف أو الإيذاء من قبل أبويه يتصل الطفل بالشرطة التي تقوم بدورها بحبسه ومنعه من إوية ابنه.
ويبين اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الأمني أن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة فهي إجرام شديد يجب أن يعاقب فاعله ولابد من التخدل لمنعها أمنياً ويأتي دور الإعلام في التوعية ويزادة الترعة الوطنية لكل مواطن فللمجتمع والمواطن بشكل خاص دور في ذلك بعدها يأتي دور الأمن فإذا أحس المواطن بوجود مثل هذه الممارسات أو أحد الأطباء يمارس مثل هذه الاعمال فلابد من الإبلاغ عنه في الحال أو يتدخل لمنعه فيجب أن يكون المواطن ايجابياً في المقام الأؤل حتي نتعاون لمنع انتشار الجريمة.
الحرمات قصاص
ويشير الاستاذ الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر إلي أنه من المعروف شرعاً عدم جواز التدخل في بدن إنسان حياً إلا ما فيه مصلحة هذا البدن ولهذا فإن استئصال جزء من أعضاء الإنسان سواء بغرض الزرع أو الاتجار يعد اعتداء علي بدن هذا الانسان من جهة نظر الشرع والقانون.
وقد ذهب فقهاء الحنفية إلي أن اعضاء الانسان لها قيمة مالية ولذلك فإن السطو علي هذه الأعضاء يعد سرقة بمعناها الحقيقي ومن ثم من أخذها يلتزم بردها بما يقتضي هذا الرد من عمليات لاعادة هذا العضو مره اخري وإلا يلتزم بدفع ديه لهذا العضو يقدرها المشرع وفي هذه الحالة لا يمكن الاقتصاص ممن قام بهذا العدوان وإذا كان يمكن الاقتصاص فيكون الاقتصاص من أعضاءه تنفيذاً لشرع الله بنفس الأسلوب والطريقة التي فعلها مع المجني عليه وعند جمهور الفقهاء يعتبر ذلك اعتداء يوثم من قبل المشرع وذلك يقتضي عقوبة تعذيرية إذ لم تنته حياة المعتدي عليه بالهلاك فإذا أدي استئصال ذلك العضو انقضاء حياته فيجب أن يقتص منه بنفس الطريقة.
ويضيف أن واقعة سرقة الاعضاء البشرية لا يفوت علي المجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض لما اصابة من اضرار لحقت به اذا كانت هذه الجناية افقدته عضوا يسبب له عجزاً دائماً أو جزئياً عن العمل وممارسة الحياة بشكل طبيعي وهذا التعويض يقرره القاضي طبقاً لظروف المجني عليه ومدي خطورة هذا الفعل علي نفسه أو علي أسرته ويؤكد أن هذا الفعل في حد ذاته يمثل جريمة حرابة لأنه يمثل اعدتاء علي أمن المجتمع إذا كان هذا الاستيلاء عن طريق الخطف واستعمال القوة من الشارع والطرقات واستخدام كافة الحيل للوصول إلي سرقة هذه الاعضاء وذلك لبيعها أو زراعتها للأغنياء بغض النظر عن تأثيرها في حياة هؤلاء الأطفال المشردين.
حد الحرابة
وتري الدكتورة سعاد صالح استاذ الشريعة جامعة الأزهر أن الله كرم الانسان وميزه عن سائر مخلوقاته واعتبره حراً لا يجوز أن يبيع جزء من أعضاءه وخاصة التي خلقها الله عضواً واحداً مثل القلب والكبد إلا عند الضرورة والمروءة عن طريق الهبة وليس البيع ولكن ما يحدث الآن بوجود عصابات متخصصة لخطف الأطفال مجهولي النسب والذين لا يستطيعون التمييز عن طريق إغرائهم بالمال بعيداً عن ذويهم فهذا القصد منه البيع لهذه الأعضاء والاتجار بغرض الحصول علي الأموال الكثيرة أو عن طريق أخذ الفدية وهذا بعيداً عن أعين الشرطة وغالباً ما يكون في أماكن سرية لا تستطيع الشرطة أن تصل إليهم إلا عن طريق الابلاغ من أهالي هؤلاء الأطفال المختطفين.
وتضيف أن هذا يعترب محرماً شرعاً لأنه اعتداء غير مشروع علي ملك الله سبحانه وتعالي لانه سبحانه هو المالك والمعبود ولابد في هذه القضية الخطيرة أن تعرض علي طوائف المجتمع بأشكالها ويكون هناك منظومة أمنية قوية تصل إلي هؤلاء الخاطفين لاقامة حد الحرابة عليهم وضرورة اقامة هذه العقوبة في أماكن واسعة ومعروفة وأن يعلن عنها حتي يتم الهجر والردع لمثل هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع.
ويؤكد د.صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي جامعة حلوان أن انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير علي الرغم من اقرار البرلمان المصري قانون ينظم زرع الأعضاء البشرية ونقلها ونلاحظ أن من الأسباب التي أدت إلي انتشار هذه الظاهرة هو تفشي البطالة والفقر والتفكك الأسري وانتشار المخدرات بكافة أنواعها.
وأضاف أن القانون رقم 5 لسنه 2010 والخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية قد تضمن 4 فصول بين فيها الأحكام العامة والشروط لزرع ونقل الأعضاء البشرية سواء من شخص حي أو ميت وسواء بين الأطفال والكبار وكذلك بين اجراءات زرع الأعضاء ونقلها والمؤسسات المرخص لها بذلك بقرار من وزير الصحة وكذلك يبين تحديد العقوبات للمخالفين لنصوص هذا القانون فأوجد عقوبة السجن المشدد مع الغرامة بين الحد الأدني لها من 100 إلي 200 ألف جنيه لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بخلاف عقوبة السجن المشدد أؤ المؤبد لكل من اجري علمية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية غير المرخص لها في حالة إذا توفي المريض أو المتبرع له وعقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات وايضا عقوبات السجن المشدد لكل من شارك مع من أجري هذه العملية وتوسط فيها وكذلك التدابير الخاصة بالأطباء الذين يرتكبون هذه الجرائم فقط تضمن القانون حرمانهم من مزاولة مهنة الطب مده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات بخلاف غلق المنشأة التي اجريت بها العلمية دون الضوابط المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن تعمل الجهات المنوط بها تنفيذ القانون وتطبيقه علي أرض الواقع لأنه لا قيمة للقوانين ما لم تفعل ولا قيمة للأحكام مالم تنفذ حرصاً علي تحقيق الردع العام.
ويؤكد المستشار عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية واستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إن انتشار عصابات خطف الأطفال والمعاقين ذهنياً من الشوارع وأسفل الكباري أصبح جناية اجتماعية خطيرة وكذلك اختفاء الأطفال المتسولين الذين ليس لهم مأوي حيث يتم اختطافهم من قبل عصابات ويتم تخديرهم والاستيلاء علي أعضائهم دون موافقتهم ودون أي مقابل ثم يلقي بهم في الشوارع بعد انتهاء تخديرهم وإن هذا التصرف يشكل جرائم جناية منصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذي يعاقب علي جرائم متعددة منها جناية زرع عضو بشري بالمخالفة لأحكام القانون أو دون تطبيق القانون وتطبيق ذلك بطبيعة الحال علي العيادات الخاصة والعصابات التي تمارس فيها جرائمها في الخفاء وعقوبتها هي السجن والغرامة والجناية الثانية هي نقل أو زرع عضو بشري في غير المنشآت الطبية والجناية الثالثة هي نقل عضو من شخص حي أو جزء منه بالتحايل أو الإكراه والجناية الرابعة التعامل في الأعضاء البشرية في سبيل البيع أو الشراء بمقابل وغيرها من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون حتي ولو كانت وقعت ضد أجنبي أو طفل مشرد ليس له أي أوراق قانونية لأن القانون المصري يحمي كل إنسان موجود علي الأراضي المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.