جاءتني رسالة تقول صاحبتها: متي يتم التوكيل في رمي الجمرات. وماذا يقول الذي وكّل برمي الجمرات عند الرمي؟ أقول: رمي الجمار واجب في الحج بالإجماع. وهو في يوم النحر سبع حصيات للجمرة الكبري فقط. أما في أيام التشريق الثلاثة لمن أراد التمام. أو الأولين لمن تعجل. فيجب رمي الجمار الثلاث علي الترتيب: الصغري أولاً- وهي التي تلي مسجد الخيف بمني- يرميها بسبع حصيات. ثم الوسطي يرميها بسبع حصيات. ثم الكبري أو التي تسمي بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات. والأصل أن يقوم برمي الجمار بنفسه إن كان قادراً عليه. ولا يخشي علي نفسه من الهلاك. أو علي ماله من الضياع. فإن كان الحاج عاجزاً عن رمي الجمار بنفسه. كما لو كان طفلاً صغيراً. أو امرأة ضعيفة لا تقوي علي مواجهة الزحام. أو رجلاً مريضاً. أو شيخاً مسناً لا يقدر علي الرمي. وجب عليه أن ينيب من يرمي عنه عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة» لعموم قوله تعالي: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" "البقرة: 195". مع قوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي" "المائدة: 2". واشترط الشافعية لصحة إنابة المريض ألا يرجي برؤه قبل انتهاء أيام التشريق» لأن وقت الرمي عندهم ممدود إلي ذلك. وذهب المالكية إلي أن الإنابة في رمي الحجار لأصحاب الأعذار جائزة. وهي تسقط الإثم في عدم الامتثال. كما تسقط وجوب الهدي في حق الصغير ومن في حكمه من غير المكلفين. أما أصحاب الأعذار من المكلفين البالغين العاقلين كالمرضي وكبار السن والنساء الضعيفات فإن إنابتهم في رمي الجمار لا يسقط وجوب الهدي عنهم» لأنهم المخاطبون بسائر الأركان. ويجب أن يرمي النائب أولاً عن نفسه. ثم يرمي عن موكله. وذلك في كل جمرة عند الشافعية والحنابلة» لعموم ما أخرجه الإمام أحمد برجال ثقات من حديث أبي رمثة. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "أدناك فأدناك". أي ابدأ بنفسك ثم الأقرب فالأقرب. وينوي النائب الرمي عن موكله. فيقول بقلبه أو بقلبه ولسانه عند الرمي: بسم الله والله أكبر. اللهم تقبل هذا الرمي عن فلان. وذهب الحنفية والمالكية إلي جواز أن يرمي النائب حصاة عن نفسه وأخري عن الآخر. ولو بدأ بالرمي عن الآخر ثم رمي عن نفسه أجزأه مع الكراهة. بناءً علي قولهم بجواز الحج عن الغير لمن لم يسبق له الحج مع الكراهة.