أكدت دار الإفتاء المصرية انه يجوز شرعا رمي الجمرات أيام التشريق بدءا من نصف الليل والنفر بعده لمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها. وأوضحت دار الإفتاء – في فتوى لها اليوم الاحد – أنه لما كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يحسب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم. وأضافت الفتوى أن كثيرا من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت الفتوى أن للعلماء في بداية رمي الجمرات في أيام التشريق عدة أقوال أولها -وهو قول جمهور العلماء- أن رمي كل يوم من أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال؛ والقول الثاني أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفروالقول الثالث أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفا وخلفا. وأضافت الفتوى ان الشافعية والحنابلة اجازوا أن يجمع الحاج الجمار كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداء لا قضاء في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها كالوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة "التدَارك"، وهو الظاهر من مذهب الشافعي