قالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعا رمي الجمرات أيام التشريق بدءا من منتصف الليل، والنفر بعد ذلك لمن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة. وأوضحت دار الإفتاء اليوم أنه لمَّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين، وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن البعض. وأضافت أن كثيرا من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم، أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر وللعاجز على السواء؛ استدلالا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "أرسل النبي (ص) أم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت". وذكرت الفتوى أن للعلماء في بداية رمي الجمرات في أيام التشريق عدة أقوال؛ أولها وهو قول الجمهور، أن رمي كل يوم من أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، والثاني أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر، والثالث أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، مؤكدة أن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجمع الحاج الجمار كلها بما فيها جمرة العقبة يوم النحر، فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداء لا قضاء في أصح الوجهين، لأن أيام مِنى كلها كالوقت الواحد.