الواجب في الحج, هو ما يحرم تركه اختيارا لغير ضرورة, ولايفسد النسك بتركه, وينجبر بالدم, ويوضح الدكتور علي جمعة, مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء, ان واجبات الحج بالتفصيل هي الإحرام من الميقات, فيجب علي من اراد الحج او العمرة ان يحرم من الميقات المحدد لكل جهة, فيجوز له ان يحرم من بلده, او من الميناء او المطار او في الطائرة او من السفينة, او الميقات نفسه, فان تعدي الميقات وهو مازال متحللا, وجب عليه دم, فان عاد الي الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم, اي الذبح. اما ثاني واجبات الحج فهو: رمي الجمرة الكبري, ويكون بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام يتجه إلي مني; ليرمي جمرة العقبة الكبري بعد أن تسفر الشمس, ويبدأ وقت الرمي لمن وقف بعرفة قبله من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة, ومن طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية, ويمتد عند جماعة من العلماء إلي آخر يوم من أيام التشريق, بناء علي أن أيام مني كالوقت الواحد, ومنهم من يجعل لها وقتين: وقت أداء, إلي غروب شمس يوم النحر, ووقت قضاء; من غروب شمس يوم النحر إلي آخر أيام التشريق, والوقت المستحب لرميها من طلوع الشمس إلي زوالها ظهر يوم النحر( العاشر من ذي الحجة), ويكون رمي الجمرة بحجر صغير, كحصي الخذف, وهو قدر حبة الفول, أو النواة, ولا يكون صغيرا جدا, ولا كبيرا, ويستحب أن يجعل مكة عن يساره, ومني عن يمينه, أثناء رمي جمرة العقبة, بخلاف الرمي أيام التشريق فيستقبل القبلة. ويجب أن يكون الرمي بسبع حصيات, سبع مرات علي الجمرة, كل مرة بحصاة واحدة, ومحل الرمي هو: البناء وما حوله, ولا يعتبر ما رماه من الحصي فجاوز الجمرة واقعا بعيدا عنها, كما لا يعتبر ما وقع دونها, ولا ينبغي أن يرمي الحاج الجمرة بغير الحصي الصغير, وما يقع من بعض الناس من رمي الجمرة بالنعال ونحوها مما ينبغي تجنبه, ويستحب رميه حين وصوله لها بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة, ولا مانع من التقاطها من أي مكان, ويستحب التكبير مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة, وغيرها من باقي الأيام, كما يستحب تتابع الحصيات بالرمي, بحيث لا يفصل بينها بشاغل من كلام, أو غيره. ثالثا:الذبح(الهدي), إذا رمي الحاج جمرة العقبة الكبري فعليه ان يقوم بذبح هديه, للمتمتع والقارن وجوبا, وللمفرد استحبابا. رابعا:الحلق أو التقصير: إذا قام الحاج بالذبح, فعليه ان يقوم بالحلق او التقصير اذا كان رجلا, والحلق افضل, اما المرأة فالواجب في حقها هو التقصير, اما الحلق فهي منهية عنه, لانه في حقها مثلة, ويستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال, وله ان يؤخر الذبح الي آخر ايام التشريق, كما هو الاصح عند الشافعية وغيرهم, أما الحلق فلا يختص بزمان ولا مكان, كما يستحب تقديم رمي جمرة العقبة علي الذبح والحلق وطواف الافاضة, ويستحب ايضا تقديم النحر علي الحلق, كما يستحب تقديم الذبح والحلق علي طواف الافاضة, فان قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرج. رمي الجمرات خامسا: رمي الجمرات في أيام التشريق, بعد أن ينتهي الحاج من أعمال يوم النحر يجب عليه رمي الجمرات في أيام التشريق, وعليه أن يرمي الجمرات الثلاث: الأولي, والوسطي, وجمرة العقبة. ووقت الرمي من زوال الشمس إلي الغروب, ويجوز قبل الزوال للزحام, بل يجوز رمي جمرات أيام التشريق بدءا من منتصف الليل من يوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق, ويجوز تأخير كل الأيام إلي آخر يوم, فإن أخرها لما بعد غروب اليوم الثالث من أيام التشريق, وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, فعليه دم, ويجوز أيضا عند جماعة من الشافعية تقديم رمي يوم إلي يوم. ويكون الرمي بسبع حصيات- لكل جمرة من الجمرات الثلاث- يلتقطها من أي محل, ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء الرمي في أيام التشريق, وفي ترك الرمي هدي, ويشترط عند الجمهور ترتيب الجمرات بأن يبدأ بالأولي التي تلي مسجد مني, ثم الوسطي, ثم العقبة, وليس الترتيب شرطا عند الحنفية, فمن رمي دون ترتيب صح رميه, ولا دم عليه, أخذا بهذا القول. ويستحب وقوفه, عقب رمي الجمرتين الأوليين, للدعاء والثناء علي الله تعالي مستقبلا للبيت, كما يستحب الذهاب إلي الجمار والعودة منها مشيا علي الأقدام, ويجوز الركوب, وينبغي ترك التزاحم والتدافع عند رمي الجمار, ويستحب رميها عقب زوال الشمس قبل صلاة الظهر, بدون تأخير,ويستحب نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث( يوم الثالث عشر من ذي الحجة) بالمحصب وهو مكان بمكة يسمي ايضا الابطح بين القصر الملكي وجبانة المعلي في منطقته شارع واسع يحمل اسم الابطح, ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء, ثم يذهب إلي مكة لطواف الوداع. وكل ذلك إنما يستحب عند أمن التزاحم وسلامة الحجيج, فإن كان ذلك سيؤدي إلي ضرر فلا يستحب, ويكون مجموع ما يرميه الحاج المتعجل من الحصي تسعا وأربعين(49) حصاة: سبعا(7) ليوم النحر, وإحدي وعشرين(21) ليوم رمي الجمرات الأول, وإحدي وعشرين(21) ليوم رمي الجمرات الثاني, وهو الحد الأقل في الرمي. ومجموع ما يرميه الحاج غير المتعجل من الحصي سبعين(70) حصاة: سبع(7) ليوم جمرة العقبة الكبري, وإحدي وعشرين(21) ليوم رمي الجمرات الأول, وإحدي وعشرون(21) ليوم رمي الجمرات الثاني, وإحدي وعشرين(21) ليوم رمي الجمرات الثالث, وهو الحد الأكثر في الرمي. ويجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه لكبر, أو مرض,أو خوف مشقة زحام ونحوه, أن ينيب عنه من يرمي بدلا منه,ولا يشترط فيمن ينيبه أن يكون مؤديا للحج, بل يجوز أن يكون متحللا, كما يجوز أن يكون ذلك في مقابل أجر, فإذا كان النائب يؤدي المناسك فيجب أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن ينوب عنه, وعند الشافعية أنه إذا رمي الجمرة عن نفسه جاز له رميها عمن أنابه قبل أن يرمي التي بعدها, ويجوز أن ينيب الإنسان غيره في الجمرات الثلاث كلها أو بعضها. طواف الوداع سادسا: طواف الوداع: يجب طواف الوداع لمن يخرج من مكة إلي ميقات من المواقيت, أو لما حاذاه, أو لأبعد من ذلك, وفي ترك طواف الوداع هدي, بينما يري جماعة من الفقهاء أن طواف الوداع سنة, لا دم في تركه, وطواف الوداع لا يجب علي الحائض, ولا يلزمها الصبر إلي طهرها لتأتي به, بل يجوز لها تركه, ولا دم عليها في ذلك, وهومذهب العلماء كافة, وبهذا يكون الحاج قد انتهي من مناسك الحج.