تختلف عطايا العملاء للموظفين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص باختلاف صفة تلك العطية أو تكييفها الشرعي. فقد تكون تلك العطايا من الزكاة أو الصدقات. وقد تكون تلك العطايا من الهدايا. وقد تكون تلك العطايا من الرشوة. وقد تكون تلك العطايا من الغلول. ولكل صفة من تلك الصفات حكم خاص. 1- أما الزكاة: فهي حق شرعي تجب في مال الاغنياء لصالح الفقراء ومن في حكمهم. وتعرف الزكاة من بذل صاحبها وسعيه إلي المستحقين من دون أن تربطه بهم علاقة مصلحة. ويشترط لحل تملك الزكاة من الموظفين. أن يكون من المستحقين لها. 2- وأما الصدقة: فهي عطية بقصد الثواب في الآخرة لإعانة أصحاب الحوائج فوق الزكاة. وتعرف الصدقة من بذل صاحبها لمن ينكشف له أمره من الحاجة والضيق. وتكون في الغالب شيئاً قليلاً أو يسيراً. ويشترط لحل تملك الصدقة من الموظفين أن يكون من أصحاب الحوائج. وألا يكون قبول الصدقة قبل تمام مصلحة المتصدق. وأن يكون مقدار الصدقة يسيراً مما يتعارف الناس علي أنه صدقة لمنع شبهة الرشوة. 3- وأما الهدية: فهي عطية بقصد تأليف القلوب بين الاهل والاصدقاء. وتعرف بالروابط الاجتماعية كالقرابة والصداقة والجيرة. وليس من تلك الروابط الاجتماعية تولي إحدي الوظائف. ومن هنا لم يكن للموظف بصفته موظفاً أن يقبل هدايا العملاء إلا ما تعارف عليه الناس من الهدايا الرمزية كالتقويم السنوي المطبوعات. أو كانت الهدية من أحد الاهل والاصدقاء ممن اعتادها قبل تولي الوظيفة. وبدون مناسبة العمل. ويدل علي تحريم الهدايا للموظفين في الجملة: ما أخرجه الخطيب البغدادي من حديث أنس. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "هدايا السلطان سحت" وأخرجه أحمد والطبراني عن أبي حميد الساعدي. بلفظ: "هدايا العمال غلول". وأخرج الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي. أن النبي صلي الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الاسد يقال له ابن اللتبية. علي صدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي. فقام النبي صلي الله عليه وسلم علي المنبر فحمد الله وأثني عليه وقال: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتي ينظر أيهدي إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لاينال أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله علي عنقه.بعير له رغاء. أو بقرة لها خوار. أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتي رأينا عفرتي ابطية. ثم قال: "اللهم هل بلغت" مرتين. 4- وأما الرشوة: فهي ما يعطي لابطال حق أو لإحقاق باطل. وهي من المحرمات الكبائر بالاجماع. لعموم قوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعملون" "البقرة: 188" وما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبدالله بن عمرو. قال: "لعن رسول الله. صلي الله عليه وسلم. الراشي والمرتشي والرائش". 6- وأما الغلول: فهو أخذ شئ من المال العام قبل قسمته. وأصله الخيانة. وهو من المحرمات الكبائر بالاجماع. لقوله تعالي: "وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة" "آل عمران: 161".