الافضل للصائم اجراء منظار الجهاز الهضمي بعد الافطار حتي لايفسد صيامه ودفع فدية الافطار للزوجة مودة ورحمة. ونصرة الظالم أو المظلوم تكون بحسب الطاقة والقدرة. كانت هذه اسئلة القراء نقدمها مع اجابات العلماء عنها * يسأل القارئ ع.م.ف من شبين القناطر قليوبية قائلاً.. ما حكم الدين فيمن قام بعمل منظار للجهاز الهضمي وهو صائم؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ علي عبدالباقي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية يقول: القاعدة ان الفطر يكون مما دخل وليس مما خرج لما في حيث عائشة رضي الله عنها من قوله صلي الله عليه وسلم "إما الافطار مما دخل وليس مما خرج". وبما ان المنظار قد دخل إلي الجوف فإنه يكون مفطراً فالجهاز الهضمي يعد من الخوف وما دخل إلي الجوف فهو مضطر. وننصح المرضي الذين يحتاجون إلي مثل هذا المنظار ان يفعلوه ما بين غروب الشمس إلي طلوع الفجر خلال شهر رمضان ان كانت الحاجة في عجل اما إن كان هناك فسحة فليفعلوه بعد شهر رمضان. وبناء علي هذا من أجري له هذا المنظار في نهار رمضان قضاء يوم مكانه ولا يشترط ان يكون المنظار مواد يتركها داخل الجهاز الهضمي فدخول هذا المنظار في حد ذاته مفطر لانه مما دخل إلي الجوف. والله أعلم * تسأل القارئة س.ف.ع من الاسكندرية قائلة: هل يجيب علي الزوج ان يدفع فدية الافطار لزوجته؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر يقول: لقد أباح الشارع الحكيم الفطر للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لقوله تعالي: "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين". قال ابن عباس نزلت هذه الاية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فلهما الفطر واطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه ويقاس عليهما المريض بمرض لا يرجي شفاؤه والحامل والمرضع إذا خافتا علي أنفسيهما أو حمليهما فعليهما القضاء لقوله تعالي "فعدة من أيام آخر". أما إذا خافت علي الولد أو الجنين أفطرت وعليها القضاء أو الاطعام عن كل يوم مسكين والذي يلزم بالاطعام هو المتولي الانفاق علي الجنين أو الولد. لقوله تعالي: "وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن" أما إذا كانت المرأة كبيرة السن ولم تستطع دفع الفدية سقطت عنها شرعاً لقوله تعالي: "لايكلف الله نفساً إلا وسعها" أما إذا قام الزوج بدفع الفدية عنها فهو من قبيل حسن العشرة والبر وهذا أمر يحمد له شرعاً وليس الزوج ملزماً بذلك لانها عبادة بدنية تتعلق بشخص مكلف. والله أعلم * يسأل القارئ حسين يوسف علي من سوهاج قائلاً: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فهل الامر للوجوب أم علي التراخي؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عزت عطية الاستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الازهر يقول: هذا الامر للوجوب بحسب الطاقة والقدرة فإن عجز عن ذلك استعان بكل من يستعين به لنصرته فإن قصر في ذلك وخذله فإنه يعاقب يوم القيامة بجنس فعله وقد يقع عليه العقاب في الدنيا والنصر ظالماً بأن يمنعه من الظلم ويعينه علي نفسه والنصر مظلوماً وهو أن يمنع ظالمه من ظلمه فالحاصل من هذه النصرة أنها نصرة للحق وليس تعصباً للجنس أو الطائفة بدليل أنه المنع من الظلم والظالم قادر عليه وذلك اكمل ما يكون من الروابط الاخوية التي أسسها الدين فالاخوة التي تتعاون علي إقامة الدين والحق هي الاساس في الاسلام والاخوة العصبية التي لاتبالي بالحق في سبيل مصلحة فردية أو جماعية هي العصبية التي يرفضها الاسلام وهذا فتح من فتوح الله عز وجل علي عباده والتمسك به كفيل بحل نزاعات العالم وسيادة الامن والسلام في المجتمع. والله أعلم