تتسلم مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات اعتبارا من الأحد القادم التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية وتبدأ مصلحة الضرائب العقارية خلال أيام ارسال الاخطارات الخاصة بقيمة الضريبة المستحقة لاصحاب العقارات الخاضعة وفقا للقانون الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول يوليو الحالي. قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه تم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون ويجري حاليا طباعة نماذج الاخطارات بالمطابع الأميرية تمهيدا لارسالها للممولين خلال ايام مشيرا إلي انه سيتم ارسال الاخطارات لاصحاب العقارات الخاضعة فقط التي تزيد قيمتها السوقية علي 2 مليون جنيه أو تزيد قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه علما بأن الاعفاء يكون لوحدة واحدة فقط لكل مالك. واضاف ان مالك الوحدة السكنية أو التجارية التي تصل قيمتها السوقية إلي 2 مليون جنيه سيدفع ضريبة سنوية قيمتها 120 جنيها فقط وان من حقه الطعن علي تقييم وحدته خلال 60 يوما من استلامه الاخطار علي أن يتم البت في هذا الطعن خلال 30 يوما من خلال لجنة محايدة يترأسها أحد القضاة وتضم اعضاء من خبراء التقييم العقاري واشار إلي انه في حالة عدم الطعن فإن علي الممول سداد الضريبة في المأمورية التابع لها. وأوضح انه بالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية فإن القانون نص علي منح مدة 3 شهور لوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر وما في حكمها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص مشيرا إلي انه تم الانتهاء من حصر هذه المنشآت في جميع المحافظات تمهيدا لتقييمها بحيث تم الاتفاق مع خبراء للتقييم في كليات الهندسة ومركز التشييد والبناء وجمعية المقيمين وسيتم عقد لقاءات في الفترة المقبلة لوضع هذه المعايير. وأوضح ان مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع اساتذة من كليات الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة المنشآت السياحية اعدت مجموعة من الدراسات الخاصة بتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وتم الاتفاق علي أن يتم احتساب الضريبة وفقا لما يسمي بالقيمة الاستبدالية كقيمة ايجارية أي حساب الضريبة علي أساس السعر الحالي للمنشأة مع مراعاة التضخم والعوامل الاقتصادية الاخري مثل انخفاض القيمة والاهلاك في المنشآت الصناعية.