قررت اللجنة الثلاثية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان أمس والتي تضم لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي إلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضي الأمور الوقتية بإلغاء التظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر والذي يصدر بدوره قراراً مسبباً علي وجه السرعة عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة وذلك لعدم إقحام القاضي الوقتي في الأمر ليصبح نص المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة توافر إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة. أن يقوم بإلغاء التظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر. كانت المادة قد شهدت جدلاً حول إلغاء فقرة "القاضي الوقتي" من عدمه حيث رأي بعض الأعضاء الإبقاء علي نص الحكومة مع إضافة تعديل طفيف فيما رأي البعض الآخر إلغاء "القاضي الوقتي" وهو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة. وقال النائب عادل عفيفي عضو اللجنة إن وزارة الداخلية هي صاحبة القرار في منح الإذن بخروج التظاهرة.