الميكروفون اختراع معاصر لم يرد ذكر حكم الإمساك بسماعته في الصلاة عند الفقهاء القدامي في مذاهبهم المشهورة إلا انه يمكن للفقهاء المعاصرين معالجة هذه المسألة تخريجا علي ما ذكره الفقهاء القدامي في أثر الحركات الزائدة عن أركان الصلاة وهيئتها المعروفة وهذه الحركات الزائدة أحد نوعين: إما أن تكون انشغالا عن الصلاة وإما أن تكون خادمة لها أو مصاحبة لخدمتها ونبين الحكم في هذين النوعين ثم نسقط حكم الإمساك بسماعة الميكروفون عليهما. "1" إذا أتي المصلي بحركات زائدة عن أركان الصلاة مما يعد انشغالا عنها مثل استعدال الثياب أو الإمساك بما في جيبه من نقود والنظر إليها ونحو ذلك فقد أجمع الفقهاء علي ان القليل منه لا يبطل الصلاة لعدم امكان التحرز منه مع قوله تعالي "وما جعل عليكم في الدين من حرج" "الحج: 78" أما إذا كثر هذا العمل المشغل عن الصلاة فإنه يبطلها لبنائها علي التوقير وقياسا علي تحريم الكلام الزائد فيها والثابت فيما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت: "وقوموا لله قانتين" "البقرة: 238" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. واختلف الفقهاء في تفسير هذا العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة علي مذهبين. المذهب الأول: يري ان هذا العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو ما لا يشك الناظر في فاعله انه ليس في الصلاة يعني إذا تيقن الناظر إلي هذا المصلي انه في خارج الصلاة لكثرة حركاته الخارجة عن الصلاة. أما إذا شك انه في الصلاة أم لا؟ فهذا عمل قليل لا تبطل به الصلاة وهذا مذهب الحنفية والمالكية. المذهب الثاني: يري ان العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة يرجع إلي اعراف الناس في توقيرهم للصلاة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة. إلا ان فقهاء الشافعية حددوا ذلك بثلاث حركات أو أقل كالخطوة والخطوتين وقال الحنابلة: لا يتقدر يسير العمل في الصلاة بعدد وانما يتقدر بأعراف الناس لأنه لا توقيف فيه. وتخريجا علي هذا النوع من الحركات المشغلة عن الصلاة فلا بأس من إمساك الإمام بسماعة الميكروفون عند القراءة أو التكبير عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إذا اعتبرنا هذا الامساك مشغلا لقبول العرف المعاصر لذلك.. أما عند الشافعية الذين قيدوا الحركات المشغلة بالثلاث في كل ركعة فبحسب حرص الإمام والتزامه بهذا العدد. وللحديث بقية.