حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يوم 17 مارس الحالي لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الشوري ووزير العدل طالبوا فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادرين بدعوي الناخبين للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية. قال الطعن الذي حمل رقم 84613 لسنة 59 ق ع بأن محكمة القضاء الإداري تعدت علي اختصاصها بنظر الطعون المقامة علي دعوي رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة. أكد الطعن أنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوي للانتخابات بأن مثل هذه الاختصاصات يرجع إليها إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نظم الانتخابات وأعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات خاصة بالانتخابات.. كانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها الصادر بوقف إجراء الانتخابات بأنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوي للانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012 الذي حدد من المادة 114 اختصاصات رئيس الجمهورية والأعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهي القرارات الخاصة بالأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية. ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها بمفرده قبل العرض أولاً علي مجلس الوزراء.