تقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوى الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية. وقال الطعن الذي حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع بأن محكمة القضاء الإداري تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة. واكد الطعن بأنه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوى للانتخابات بأن مثل هذه الاختصاصات يرجع إليها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نظم الانتخابات واعطى لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرار ات الخاصة بالانتخابات. وصرح المستشار احمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بان الهدف من الطعن المقدم من قبل هيئة قضايا الدولة ليس هدفة الغاء حكم محكمة القضاء الإداري لأن الحكم تم تنفيذه واوقفت الانتخابات وانما الهدف من الطعن هو البحث عن الحقيقة القانونية وارساء قواعد قانونية في ظل لدستور الجديد خاصة ان طوال الدساتير الماضية والانتخابات الماضية كان لرئيس الجمهورية الحق الأوحد في الدعوى للإجراء الانتخابات وان الطعن يريد أن يرسى مبدأ السيادة على القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية. وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت فى حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بان ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوى للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد من المادة 114 من على اختصاصات رئيس الجمهورية والاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهو القرارات الخاصة بالأمن القومى والدفاع والسياسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفردة قبل العرض اولا على مجلس الوزراء.