الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس ب 87,383 صوتا    الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي للقضاء الإداري بالإسكندرية:
إخضاع الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل
نشر في الجمهورية يوم 27 - 12 - 2012

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما تاريخيا يرسي سيادة القانون علي الجميع.. قضت بإلغاء قرار رئيس الوزراء السلبي بالامتناع عن أدراج الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012 وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها أخضاعهم للحدين الأقصي والأدني للدخل كاسائر العاملين في الدولة وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني واحمد درويش نائبي رئيس مجلس الدولة ان المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع اي شخص يعمل في الدولة وايا كانت صفته ولو كانت للحد الاقصي للدخول. ولا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام علي خمسة وثلاثين مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها والزم رئيس الوزراء ان يصدر قرارا تنفيذيا للمرسوم بقانون. وقد ورد هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه علي فئة دون اخري. الا ان رئيس الوزراء حدد فئات معينة هي الهيئات القضائية واعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والاشخاص الاعتبارية العامة دون ان يشمل فئات اخري هي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين فمن ثم يكون قراره السلبي بالامتناع عن ادراج تلك الفئات من الخضوع للحد الاقصي للدخل كسائر العاملين في الدولة مخالفا لحكم القانون وباعتبار ان لا يجوز لسلطة ادني ان تخصص ما شمله العموم الصادر من سلطة اعلي فلا تخصيص بغير مخصص.
أضافت المحكمة ان التسريب الذي ابتدعته الجهات الادارية للحيلولة دون تطبيق التشريع كقاعدة عامة ومجردة علي الكافة هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من اركانها وهو الذي عانت منه البلاد طويلا وهو الباعث علي الثورة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير 2011 معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من اجله وازاحت النظام وازالته من الوطن فكانت الثورة الخلاص المبارك ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الاصل الذي صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه فاذا ما كان المرسوم بقانون قد نص من الفاظ العموم والشمول بخضوع اي شخص يعمل في الدولة للحد الاقصي للدخل ايا كانت صفته فليس لسلطة ادني ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون اخري علي نحو ما انطوي عليه القرار المطعون فيه خاصة وان فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين هي التي كان يجب ان تلتزم وتخضع لمضمون هذا المرسوم بقانون باعتبار ان هؤلاء هم المثل والقدوة في المجتمع. وان صلاحهم او فسادهم يؤثر وينعكس حتما علي الشعب وينقل اليه الصلاح او الفساد حيثما يولوا عليهم. فالناس علي دين رؤساهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون.
ذكرت المحكمة في حكمها التاريخي انه لا ينال من ذلك. القول بان تلك الفئات تخضع للحد الاقصي للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة فذلك مردود عليه بنص المادة 40 منه التي نصت علي ان تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق وبالاطلاع عليه فقد خلا من تحديد تلك الفئات وان اعلي وظيفة وردت به هي وكيل اول وزارة. ولا يغير من ذلك ايضا القول بان مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الاقصي للدخل. لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية بل اورد باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الاقصي للدخل ايا كان صفته. فضلا عن ان المرسوم بقانون قد نسخ القوانين السابقة من مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعارض مع الحد الاقصي.
واختتمت المحكمة بانها هي العليمة بانها تقضي ولا تحل محل الادارة في تسيير اركان الدولة لكنها لا تستطيع ان تغض الطرف فيما تلاحظه من تهذيب القرار الطعين من شوائبه حتي لا يفلت تصرف الادارة من الهداية والصواب الذي عناه المشرع وهدف اليه. قد تكشف لديها من الحكمة والمسار التاريخي لاحترام القواعد القانونية ان الاخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والافلات من شمولها وقصرها علي فئات محددة لتفوز الاخري بالمال والنفوذ والسيطرة هو الامر الذي مكن البعض في ظل النظام السابق من سلب المال العام والافلات به الي حيث مستقر سحيق قد يصعب علي اجهزة الدولة الوصول اليه بالطرق المشروعة. ومن ثم يضيع جهد ابنائه وعرق بل ودماء افراده وهذا بسبب عدم احكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الاعلي مثل قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي المطعون فيه الذي نال كثرا من عموم وشمول المرسوم بقانون الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي ارتضاه الشعب كسلطة حكم وتشريع في الفترة الانتقالية للثورة حتي تم تسليم سلطة الحكم لرئيس مدني منتخب لم يعترض عليه المجلس العسكري بل هو الذي دعمه بوصفه المعبر عن نبض الشارع المصري وخادما لإرادته في ذلك الوقت. و كان الشعب أملا في مشروع الدستور الجديد ان يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل في الدولة ايا كانت صفته للحد الاقصي للدخل دونما استثناء. الا ان المادة 14 منه جاءت مخيبة لأمال الشعب حينما اجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الاقصي للدخل. ولم يصبح ذلك المشروع دستورا نافذا معمولا به حتي تاريخ صدور الحكم الماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.