اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    بعد اعتقال مادورو.. ترامب يكشف عن حصة أمريكا من نفط فنزويلا    سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    بعد تجميدها، الكشف عن حجم وقيمة الذهب الذي شحنته فنزويلا إلى سويسرا في عهد مادورو    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالإسكندرية:
اخضاع رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل مخالفة القواعد القانونية ساعدت النظام السابق علي سلب المال العام
نشر في الأخبار يوم 25 - 12 - 2012


هيئة المحكمة برئاسة المستشار د. محمد خفاجة
اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا.. قضي بخضوع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل. والزمت رئيس مجلس الوزراء بإدراجهم ضمن الفئات الخاضعة للحدين الأقصي والادني للأجور رقم 223 لسنة 2102.. أكدت المحكمة ان سيادة القانون تقضي بمساواة هذه الفئات بسائر العاملين بالدولة..صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش نائبي رئيس المجلس.
أوضحت المحكمة في حكمها ان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما بقانون تضمن اخضاع كل موظف عام للحد الأقصي للأجور أيا كانت صفته.. وحتي ان كانت الوظيفة مؤقتة..ونص علي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام علي 53 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.. والزم القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي له.. واضاف ان القانون جاء عاما وشاملا.. ولا يجوز تخصيصه علي فئة دون اخري..أكدت لمحكمة ان رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة تخضع لهذا الحد ولم يتضمن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وذلك بالمخالفة للقانون.
واضافت المحكمة ان ما ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق القوانين كقاعدة عامة ومجردة علي الكافة، هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها.. وهو الذي عانت منه البلاد طويلا.. وهو الباعث علي الثورة الشعبية التي اندلعت في 52 يناير 1102.. معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من أجله، وازاحت النظام وازالته من الوطن.. ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنظومة وابتغاء تحقيقه.. فإذا ما كان المرسوم بقانون قد نص في الفاظ عامة وشاملة بخضوع أي شخص يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته.. فلا يجوز لسلطة أدني ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخري.. خاصة انه كان من الأولي ان تلتزم وتخضع هذه الفئات لمضمون القانون، لانهم المثل والقدوة في المجتمع.. وكان عليهم الالتزام بحكم القانون.
وأشارت المحكمة إلي انه لا ينال من ذلك ان تلك الفئات تخضع للحد الأقصي للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة.. فذلك مردود عليه بنص المادة 04 من القانون، والتي نصت علي ان تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق.. وقالت المحكمة انه بالاطلاع عليه تبين انه خلا من تحديد تلك الفئات.. وان أعلي وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة.. كما لا يعتبر من ذلك ايضا القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصي للدخل، لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية.. بل نص باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته. بالإضافة إلي ان المرسوم بقانون قد ألغي القوانين السابقة والتي وضعت مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتعارض مع الحد الأقصي.. وقالت ان الاخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والافلات من شمولها وقصرها علي فئات محددة لتفوز الاخري بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض في ظل النظام السابق من سلب المال العام والافلات به إلي حيث مستقر سحيق حتي يصعب علي أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة.. ومن ثم يضيع جهد ابنائه وعرق بل ودماء افراده، وهذا بسبب عدم احكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلي..وأكدت المحكمة ان الشعب كان يأمل في مشروع دستور جديد يخضع كل من يعمل في الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصي للدخل دونما استثناء.. الا ان المادة 41 من المشروع جاءت مخيبة لآمال الشعب حيث اجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصي للدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.