ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات    صحة النواب: مليار و100 مليون دولار فاتورة استيراد المستلزمات الطبية سنويا    وزير أردني سابق: إسرائيل توسع المنطقة العازلة فى جنوب لبنان    الكويت تعلن إحباط مخطط اغتيالات.. وتوقيف 6 أشخاص على صلة بحزب الله    جيرارد يطالب ليفربول بضم جناح عالمي لتعويض رحيل محمد صلاح    تاريخ من البطولات.. حصاد الخطيب بالأهلي بعد انتهاء مهمة الإشراف على الكرة    بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل في فوز إريتريا على إسواتيني بتصفيات إفريقيا    كاميرات المراقبة تكشف المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالشرقية| فيديو    القضاء يبرئ الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي.. تفاصيل    تأييد حكم حبس سيدة 3 أشهر بتهمة سب وقذف الفنان محمد نور    وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة القرآن إلى أنحاء العالم    أمير قطر ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية خفض التصعيد بالمنطقة    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    محاضرات فيديو مكثفة لمنتخب مصر 2009 استعداداً لمواجهة تونس بتصفيات شمال أفريقيا    بعد 12 مباراة دون هزيمة.. بلوزداد يخسر أمام مولودية الجزائر قبل صدامه مع الزمالك    فينيسيوس: البرازيل ليست مرشحة للفوز بكأس العالم    مدرب موريتانيا ل في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية    أبرزهم شوبير والجارحي.. نجوم الأهلي يؤدون واجب العزاء في شقيق خالد مرتجى.. شاهد    أڤيڤا تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي لدعم تحول قطاع الطاقة في إيجبس 2026    الأحد 29 مارس 2026.. إطلاق المنظومة الرقمية للتأمينات الاجتماعية في مصر ب40 خدمة إلكترونية وخطة للوصول إلى 95 خدمة خلال 6 أشهر    الداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط إرهابي وضبط عناصر خلية مرتبطة بحزب الله    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    لوحة الخلود للملكة «تتى- شيرى»    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    طريقة عمل شوربة الحريرة لتدفئة أسرتك في الطقس البارد    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    الترسانة الصاروخية الإيرانية.. بين قوة السمعة وحدود التأثير    آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    مصر تقود جهود التهدئة وترسل مساعدات ضخمة إلى لبنان    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    سقوط عصابة «عقود الوهم» والنصب على مسافرى الخارج بالبحيرة    ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية الربع الثالث من 2025    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    وزير النقل يتابع انتظام حركة المرافق تزامناً مع موجة الطقس السيىء    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    نصائح لكبار السن والأطفال للوقاية من مضاعفات تقلبات الطقس    الصحة تستقبل 18 ألف مكالمة لطلب الرعاية والحضانات والدم عبر الخط الساخن خلال العيد    مصطفى بكري: غياب دول الخليج عن مفاوضات أمريكا وإيران عبث واستهانة    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالإسكندرية:
اخضاع رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل مخالفة القواعد القانونية ساعدت النظام السابق علي سلب المال العام
نشر في الأخبار يوم 25 - 12 - 2012


هيئة المحكمة برئاسة المستشار د. محمد خفاجة
اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا.. قضي بخضوع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل. والزمت رئيس مجلس الوزراء بإدراجهم ضمن الفئات الخاضعة للحدين الأقصي والادني للأجور رقم 223 لسنة 2102.. أكدت المحكمة ان سيادة القانون تقضي بمساواة هذه الفئات بسائر العاملين بالدولة..صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش نائبي رئيس المجلس.
أوضحت المحكمة في حكمها ان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما بقانون تضمن اخضاع كل موظف عام للحد الأقصي للأجور أيا كانت صفته.. وحتي ان كانت الوظيفة مؤقتة..ونص علي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام علي 53 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.. والزم القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي له.. واضاف ان القانون جاء عاما وشاملا.. ولا يجوز تخصيصه علي فئة دون اخري..أكدت لمحكمة ان رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة تخضع لهذا الحد ولم يتضمن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وذلك بالمخالفة للقانون.
واضافت المحكمة ان ما ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق القوانين كقاعدة عامة ومجردة علي الكافة، هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها.. وهو الذي عانت منه البلاد طويلا.. وهو الباعث علي الثورة الشعبية التي اندلعت في 52 يناير 1102.. معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من أجله، وازاحت النظام وازالته من الوطن.. ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنظومة وابتغاء تحقيقه.. فإذا ما كان المرسوم بقانون قد نص في الفاظ عامة وشاملة بخضوع أي شخص يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته.. فلا يجوز لسلطة أدني ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخري.. خاصة انه كان من الأولي ان تلتزم وتخضع هذه الفئات لمضمون القانون، لانهم المثل والقدوة في المجتمع.. وكان عليهم الالتزام بحكم القانون.
وأشارت المحكمة إلي انه لا ينال من ذلك ان تلك الفئات تخضع للحد الأقصي للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة.. فذلك مردود عليه بنص المادة 04 من القانون، والتي نصت علي ان تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق.. وقالت المحكمة انه بالاطلاع عليه تبين انه خلا من تحديد تلك الفئات.. وان أعلي وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة.. كما لا يعتبر من ذلك ايضا القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصي للدخل، لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية.. بل نص باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته. بالإضافة إلي ان المرسوم بقانون قد ألغي القوانين السابقة والتي وضعت مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتعارض مع الحد الأقصي.. وقالت ان الاخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والافلات من شمولها وقصرها علي فئات محددة لتفوز الاخري بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض في ظل النظام السابق من سلب المال العام والافلات به إلي حيث مستقر سحيق حتي يصعب علي أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة.. ومن ثم يضيع جهد ابنائه وعرق بل ودماء افراده، وهذا بسبب عدم احكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلي..وأكدت المحكمة ان الشعب كان يأمل في مشروع دستور جديد يخضع كل من يعمل في الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصي للدخل دونما استثناء.. الا ان المادة 41 من المشروع جاءت مخيبة لآمال الشعب حيث اجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصي للدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.