د. أيمن فريد رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات فى حوار ل «أخبار اليوم»:138 ألف طالب وافد.. شهادة ثقة دولية فى التعليم المصرى    إشادة ورسائل دعم ومشاركة.. التفاصيل الكاملة لزيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي لمصر    النصر يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري السعودي أمام أهلي جدة    أزمة جديدة تلاحق الزمالك بسبب بنتايج    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه تحت عجلات قطار بالمنيا    طلاق نادر وريم في الحلقة العاشرة من «لا ترد ولا تستبدل»    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    أسرة أوكرانية تشيد بمستشفى المنصورة بعد خضوع الأم ونجلها لعمليتين جراحيتين ناجحتين    تفاصيل قسم زهران ممدانى على المصحف للمرة الثانية لرئاسة بلدية نيويورك.. فيديو    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    راحة 5 أيام للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد بكأس عاصمة مصر    مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع    فرانك توماس: توتنهام ممل    سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى    تعرف على حالة الطقس غدًا في مصر والمحافظات.. السبت 3 يناير 2026    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    حادث مروري على الأوتوستراد.. سيارة تصطدم بعمود إنارة دون إصابات    تقديرًا لجهودهم .. محافظ المنوفية يلتقي عمال النظافة ويقرر صرف مساعدات عينية    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    كواليس كامب ديفيد.. كيف قال ياسر عرفات كلمته الأخيرة بشأن القدس؟    بحضور مفتي الجمهورية.. بدء الحلقة ال 15 من برنامج «دولة التلاوة»    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    محمود بسيونى يكتب: أبواب الخطر.. ونوافذ الأمل    "الصحة اللبنانية": إصابة شخص جراء غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    فى ذكرى ميلاد المسيح    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالإسكندرية:
اخضاع رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل مخالفة القواعد القانونية ساعدت النظام السابق علي سلب المال العام
نشر في الأخبار يوم 25 - 12 - 2012


هيئة المحكمة برئاسة المستشار د. محمد خفاجة
اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا.. قضي بخضوع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل. والزمت رئيس مجلس الوزراء بإدراجهم ضمن الفئات الخاضعة للحدين الأقصي والادني للأجور رقم 223 لسنة 2102.. أكدت المحكمة ان سيادة القانون تقضي بمساواة هذه الفئات بسائر العاملين بالدولة..صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش نائبي رئيس المجلس.
أوضحت المحكمة في حكمها ان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما بقانون تضمن اخضاع كل موظف عام للحد الأقصي للأجور أيا كانت صفته.. وحتي ان كانت الوظيفة مؤقتة..ونص علي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام علي 53 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.. والزم القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي له.. واضاف ان القانون جاء عاما وشاملا.. ولا يجوز تخصيصه علي فئة دون اخري..أكدت لمحكمة ان رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة تخضع لهذا الحد ولم يتضمن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وذلك بالمخالفة للقانون.
واضافت المحكمة ان ما ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق القوانين كقاعدة عامة ومجردة علي الكافة، هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها.. وهو الذي عانت منه البلاد طويلا.. وهو الباعث علي الثورة الشعبية التي اندلعت في 52 يناير 1102.. معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من أجله، وازاحت النظام وازالته من الوطن.. ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنظومة وابتغاء تحقيقه.. فإذا ما كان المرسوم بقانون قد نص في الفاظ عامة وشاملة بخضوع أي شخص يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته.. فلا يجوز لسلطة أدني ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخري.. خاصة انه كان من الأولي ان تلتزم وتخضع هذه الفئات لمضمون القانون، لانهم المثل والقدوة في المجتمع.. وكان عليهم الالتزام بحكم القانون.
وأشارت المحكمة إلي انه لا ينال من ذلك ان تلك الفئات تخضع للحد الأقصي للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة.. فذلك مردود عليه بنص المادة 04 من القانون، والتي نصت علي ان تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق.. وقالت المحكمة انه بالاطلاع عليه تبين انه خلا من تحديد تلك الفئات.. وان أعلي وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة.. كما لا يعتبر من ذلك ايضا القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصي للدخل، لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية.. بل نص باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته. بالإضافة إلي ان المرسوم بقانون قد ألغي القوانين السابقة والتي وضعت مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتعارض مع الحد الأقصي.. وقالت ان الاخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والافلات من شمولها وقصرها علي فئات محددة لتفوز الاخري بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض في ظل النظام السابق من سلب المال العام والافلات به إلي حيث مستقر سحيق حتي يصعب علي أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة.. ومن ثم يضيع جهد ابنائه وعرق بل ودماء افراده، وهذا بسبب عدم احكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلي..وأكدت المحكمة ان الشعب كان يأمل في مشروع دستور جديد يخضع كل من يعمل في الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصي للدخل دونما استثناء.. الا ان المادة 41 من المشروع جاءت مخيبة لآمال الشعب حيث اجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصي للدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.