فيديو.. شركة مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة وحل الأزمة خلال ساعات    أسامة كمال: مصر تحاول إنقاذ 6 ملايين فلسطيني تحتجزهم إسرائيل كرهائن    زيلينسكي: أوكرانيا تقترب من اتفاق مع هولندا لإنتاج المسيرات    الإمارات تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة    منتخب الدراجات يتوج بميداليتين في البطولة الأفريقية للمدارس    سبب طلب مدرب النصر السعودي نقل معسكر «العالمي» من النمسا    الأهلي يهزم إنبي وديا بثنائية أفشة وتريزيجيه    مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم أجانب إثر انقلاب ميكروباص جنوب مرسى علم    إخماد حريق بهيش وبوص ومخلفات بأرض فضاء بمحرم بك في الإسكندرية    غدا.. عزاء شقيق المخرج خالد جلال بمسجد الحامدية الشاذلية    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف عن آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية    ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في غزة    أحمد موسى: أحمد موسى: الإخواني لا يتردد في قتل أخيه.. والمرشد الحقيقي للجماعة هو بنيامين نتنياهو    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    عاصم الجزار: تجربة مصر التنموية الأنجح منذ آلاف السنين.. والرقعة العمرانية ارتفعت ل13.7% خلال 10 سنوات    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر على النادي الأهلي    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تقضى بإخضاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصى للدخل التزاما بمرسوم المجلس العسكرى.. ويؤكد: المادة 14 من مشروع الدستور مخيبة لآمال الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 12 - 2012

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن إدراج فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخضاعهم للحدين الأقصى والأدنى للدخل كسائر العاملين فى الدولة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكان العديد من الموظفين بالإسكندرية، أقاموا هذه الدعوى ممن يسرى عليهم أيضا الحدين الأقصى والأدنى للدخول، دفاعا عن المشروعية واعتبارات النظام العام والحفاظ على المال العام وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وقالت المحكمة فى حكمها، "إن المرسوم بالقانون الصادر من المجلس العسكرى تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أى شخص يعمل فى الدولة، أيا كانت صفته ولو كانت وظيفته مؤقتة للحد الأقصى للدخول، ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها وألزم رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا تنفيذيا للمرسوم بقانون، وورد هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى".
وأضاف الحكم، إن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة ينطبق عليها القرار، هى الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وقناة السويس والبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والسلك الدبلوماسى والقنصلى والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة دون أن يشمل فئات أخرى هى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين".
وقالت المحكمة، إنه "من ثم يكون قرار رئيس الوزراء السلبى، بالامتناع عن إدراج تلك الفئات من الخضوع للحد الأقصى للدخل كسائر العاملين فى الدولة مخالفا لحكم القانون، وباعتبار أنه لا يجوز لسلطة أدنى أن تخصص ما شمله العموم الصادر من سلطة أعلى فلا تخصيص بغير مخصص".
وأضافت المحكمة، أن التسريب الذى ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع كقاعدة عامة ومجردة على الكافة هو الذى نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها، وهو الذى عانت منه البلاد طويلا، وهو الباعث على الثورة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذى قامت الثورة من أجله وأزاحت النظام، وأنه لذلك لا يجوز أن يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذى صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه.
وتابعت المحكمة أنه إذا كان المرسوم بقانون نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع أى شخص يعمل فى الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كانت صفته فليس لسلطة أدنى أن تنال من هذا العموم، وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه، خاصة أن فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين هى التى كان يجب أن تلتزم وتخضع لمضمون هذا المرسوم بقانون، باعتبار أن هؤلاء هم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب، لأن الناس على دين رؤسائهم فى مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون.
وذكرت المحكمة، أنه لا ينال من ذلك، القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصى للدخل، لأن المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية، وإنما أورد باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل فى الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كان صفته، فضلا عن أن المرسوم بقانون نسخ القوانين السابقة من مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعارض مع الحد الأقصى.
واختتمت المحكمة، بقولها إن الشعب كان يأمل فى مشروع الدستور الجديد، أن يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة أيا كانت صفته للحد الأقصى للدخل دونما استثناء، إلا أن المادة 14 منه جاءت مخيبة لآمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل، ولكن لم يصبح ذلك المشروع دستورا نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم الماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.