محافظ الغربية يوزع الهدايا على الأطفال داخل الكنائس احتفالا بعيد القيامة    محافظ قنا ومدير الأمن يهنئان الأنبا شاروبيم بعيد القيامة بمطرانية قفط    استقبال البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد القيامة المجيد    اليورو يحافظ على استقراره أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 12 أبريل 2026    محافظ الدقهلية: تفعيل مبادرة تقديم خدمات تراخيص المحال العامة بموقع العميل    ختام فعاليات منتدى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال 2026 بجامعة العاصمة    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    وزير المالية: نستهدف 3 طروحات قبل نهاية العام المالي الجاري    واشنطن بوست: محادثات باكستان تتسم بالتقلبات الحادة وفانس يغادر دون خطط لمشاركة مستقبلية    الذكاء الاصطناعى سلاح الصهاينة فى حرب الإبادة ..قطاع غزة «مختبر مفتوح» لخوارزميات القتل الجماعى    محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن.. نزاع يهدد وقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني    سيد عبد الحفيظ: الأهلي لديه مجلس إدارة يعرف جيدا كيف يحصل على حقوق النادي    سيد عبد الحفيظ يصل على رأس وفد الأهلي إلى اتحاد الكرة    النحاس: أريد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة «الحديث عن التفويت كلام قهاوي»    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    الزراعة: ضبط 71 طنا من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة قبل شم النسيم    ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة    ضبط خفير خصوصي وشقيقه لأدائهما حركات استعراضية بدراجتين ناريتين بالتجمع الخامس    تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل مالك قهوة أسوان    مصرع شاب إثر انقلاب موتوسيكل بالفيوم    رسالة خوان رولفو إلى حبيبته كلارا    وزيرة التضامن عن واقعة سيدة الإسكندرية: مؤشر خطير على شعور الأم بفقدان الأمان وغياب الرحمة    القصة القصيرة والحرب.. حصان يسقط أسفل جسر    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيرى بشارة    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    أسامة قابيل بعد مأساة بسنت: نحن مقصرون في احتواء من حولنا    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    عميد قصر العيني يوجه برفع الجاهزية الشاملة للمستشفيات خلال الاحتفالات بالأعياد    تقديم 3316 خدمة ل 1069 مواطنا فى قافلة طبية مجانية ببلقاس.. صور    أمين عام سنودس النيل الإنجيلي يكتب: قيامة الرجاء    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    سيرة بطريرك الكلدان الجديد    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 والقنوات الناقلة: قمة تشيلسي ومانشستر سيتي تتصدر المشهد    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ» بكلية التجارة جامعة عين شمس    مسئولون أتراك: تهجم نتنياهو على الرئيس أردوغان يكشف انزعاجه من الحقائق    محافظ قنا ومدير الأمن يهنئان الأنبا شاروبيم بعيد القيامة    بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي الي الجالية القبطية في إيطاليا    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    شوبير عن إيقاف حسن الشحات: «صعب عليه إنه بيلعب فقال أتوقف»    مسئولان سابقان بالناتو: واشنطن لن تنسحب وقد تقلص وجودها بالحلف    تلوين البيض في شم النسيم.. من أين بدأت الحكاية؟    استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم.. وطرح السلع بتخفيضات    7 ملايين برميل يوميا.. السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته    محافظ أسيوط: مواصلة رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    حريق بمصنع أحذية في باب الشعرية والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء    الرفض الإيراني للشروط الأمريكية دفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارمرقس بالجيزة.. أجواء روحانية مبهجة    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متاهات تشريعية
نشر في جود نيوز يوم 15 - 06 - 2012

خلال 15 يوما مضت شهدت مصر مشاهد تشريعية يمكن ان تحيا حضارات و دول و تنهار و لا تري ربعها.
المشهد الاول :- صدور قانون الضبطية القضائية الذي يمكن اعتباره بديلا للاحكام العرفية في مصر يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المدنيين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
قانونيا هذا لا يجوز من الاساس لان تواجد الجيش في الشارع هو لحفظ النظام وهي مهمة مؤقتة وينظمها رئيس الدولة وليست في الاساس من مهام القوات المسلحة وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة الى رئيس منتخب من المفترض ان يصبح القانون غير ذي موضوع من اساسه، و لكن الاغرب في هذا القانون هو توقيته فقد صدر هذا القانون ليله النطق بحكم الدستورية بحل مجلس الشعب فهل كان المقصود منه هو " اللي هايرشنى بالميه هارشه بالدم" ام هو احتياط واجب لنتائج انتخابات الرئاسه؟؟؟ الله اعلم بنوايا الجميع و لست انا.
المشهد الثاني :- حل مجلس الشعب
في حكم جريء للمحكمة الدستورية العليا اعلنت وفاة مجلس الشعب لعام 2012 الى غير رجعة ... ذلك المجلس الذى لو استمر يعلم الله وحده كم كنا سنعود للخلف.
حكم المحكمة الدستورية بنى على اساس واحد وهو عدم دستورية ترشح الاحزاب على مقاعد الفردي بمعنى:- ان للاحزاب فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على القوائم والمستقل فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على الفردي وعندما حدث العكس وتوفرت للاحزاب فرصتين لدخول المجلس مقابل فرصة واحدة للفردي وأيضا وجد المرشح على مقعد الفردي نفسه منافسا لحزب على نفس المقعد و هو ما اعتبرته المحكمة اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وبناء عليه فالقانون الذي به تمييز او عدم تكافؤ الفرص هو غير دستوري وما بني على باطل فهو باطل عندما تمسك المجلس العسكري بعدم ترشيح الاحزاب على الفردي قامت الدنيا و لم تقعد وهدد التيار الاسلامي بالانسحاب من الانتخابات و كثر من الصراخ و التهديدات التي تطايرت في وجوهنا منهم و رضخ المجلس العسكري لهم و هو بهذا اعطاهم الحبل ليشنقوا انفسهم به و في الوقت المناسب جذب الحبل.
هل الحكم مسيس ؟
الاجابة: سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت عام 1987 ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1984. وعادت عام 1990 وحكمت ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1987. وفى الحالتين ارتكز الحكم على التمييز بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين فى حق الترشح للمجالس النيابية، وبالتالى اعتبرت ذلك مخالفاً للمبدأ الدستورى "أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات" مع ملاحظة أن المجلسين اللذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بحلهما كانوا للحزب الوطنى و كان رئيس الدولة رئيساً للحزب الوطني.
فمن يطالب الان بعودة المجلس هو يستغل الثائرين الصادقين لينفذ مرادا باطلا.
المشهد الثاني :- اعلان دستوري مكمل لاعلان 30 مارس نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
البداية يجب ان نعرف ان سلطة التشريع انتقلت الى المجلس العسكري بمجرد صدور حكم المحكمة بحل مجلس الشعب :-
واليكم الاعلان الدستور واحدة واحدة:-
يضاف إلى الإعلان الدستوري 7 مواد وهي كما يلي:
المادة 30 الفقرة الثالثة:
(إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا).
و هو نص خاطيء لان قسم اليمين معناه تسليم السلطة للرئيس الجديد اي يكون القسم امام قائد المجلس العسكري بما يعني تنازل الاخير عن سلطاته للرئيس المنتخب فكما تسلم المجلس العسكري السلطة من مبارك يسلمها الى الرئيس الجديد .....
كان من الممكن ان يكون هذا النص صحيحا لو كان من استلم السلطة من البداية هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
المادة 53 مكرر:(يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.)
وهي مادة تأمينية نصها المجلس العسكرى لحين تحديد وضع القوات المسلحة و قادتها في الدستور الجديد بحيث لا ياتي شفيق او مرسي فيامر بعزل كل القادة ووضعهم في السجون ارضاء للشعب مثلا او يتدخل في ميزانيته او صفقات الاسلحة او تحركات الجيش يلاحظ هنا ان الرئيس القادم لن يحمل لقب القائد الاعلى للقوات المسلحة و لن يكون اللقاء بين قائد المجلس العسكري من جهه والرئيس المنتخب من جهه اخري لقاء رئيس بمرؤسه بل لقاء على مستوى واحد بالعامية ( راس براس).
مادة 53 مكرر 1:(يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.)
مادة منطقية فغياب الخلفية العسكرية عن الرئيس ان كان من الاخوان يحتم اخذ راي القوات المسلحة و لكن المادة اتت قاطعة باستئذان المجلس العسكري.
المادة 53 مكرر 2:(يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.)
هذا النص يجنب الجيش الصدام مع الشارع اذا ما ثار الشعب مرة اخرى على الرئيس المنتخب و يضع رأس الرئيس المنتخب تحت ضرس المجلس العسكري الذي من الممكن ان يرفض ويترك الرئيس منه للشارع يصفون مشاكلهم سويا بعيدا عن المؤسسة العسكرية و هو ما يجعله ايضا عنصر قوة يسعى دوما الرئيس المنتخب للتقرب منها لانها ستضمن امانه طول حكمه.
المادة 56 مكرر:(يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.)
انا اتفق مع هذه المادة تماما ...فبنفس منطق رفضنا لوضع مجلس الشعب للتأسيسية بصفته سلطه خاضعة للدستور فلا يجوز ان يمتلك رئيس الجمهورية سلطة التشريع بجانب السلطة التنفيذية فالمجلس العسكري هنا يحتفظ بسلطه التشريع بصفة امانة لحين انتخاب مجلس شعب منتخب و ان قرر تسليمها قبل ذلك فمن سيتسلمها؟؟
المادة 60 مكرر:(إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.)
المانع سيحدث بالطعون العديدة المقدمة على التأسيسية الطائفيه التي كانت و لله الحمد اخر كوارث مجلس الشعب المنحل و بالتالي سيشكل المجلس العسكري التأسيسية الجديدة والمجلس العسكري سيشكلها بصفه انه الحامل لسلطه التشريع و هنا سؤال : اولا لم يحل الخلاف السابق بمعايير التأسيسية او يحدد عدد المشاركين في التأسيسية و لا ماذا سنفعل اذا ما كانت التأسيسية مخالفة لاي سبب..و لا حتى نسبة التصويت.
المادة 60 مكرر 1 :(إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار)
المادة تفتح الباب امام الجميع للاعتراض واللجوء للقضاء وهذه المادة اذا تحتوى تشكيل التأسيسية تشكيل متوازن يمكن ان تضمن دستورا عادلا متوازنا . كما انها اول مرة نرى كلمه الثورة في الاعلان الدستوري والحمد لله لسه في حد فاكرها .
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده " وكانت المادة 38 قبل التعديل تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي. معنى هذه المادة هو انه لا انتخابات لمجلس الشعب الا بعد اقرار الدستور والموافقة عليه وان النظام القادم لا يشترط من الاساس ان يكون قائمة وفرديا.
بناء عليه -على رأي الكتاتني-
1- ما يخضع تحت بند التشريع هو تشكيل التأسيسية و قانون مجلسي الشعب و الشورى وهم تحت سلطة المجلس العسكري لم يكن ايا من سلطات التشريع متاحة من الاساس لرئيس الجمهورية حتى يطالب بها ....... لا كانت متاحة ايام مبارك و لا قبل الانتخابات و لا حتى بعد رحيل المجلس العسكري.
نفذ المجلس العسكري مراده بان جعل للجيش وضعا خاصا حتى لو مؤقتا لحين وضع الدستور فلرئيس الجمهورية المنتخب حق تشكيل الحكومة ما عدا الدفاع و سيأخذ قرارت في كل مناحي الحياة اليومية الا بما يخص وزارة الدفاع و من حقه عزل و تعيين اي موظف في مصر بناء على القانون ما عدا الجيش .. و من حقه ان يأمر الداخليه بالنزول للشارع و لكن سيستأذن لكي ينزل الجيش مع الشرطه...
2- هل سيسلم المجلس العسكري السلطة في 30/6/2012 ؟
الاجابه لا لن يسلم الا السلطة التنفيذية فقط وليست كاملة ...
لا اعرف لماذا بعد قراءتي للاعلان الدستوري المكمل اتذكر شعوري عند يتناول دواء سيئ المذاق كثير الاعراض الجانبية لكنى مضطر لتناوله
متاهة دستورية يعجز مهندس اللابيرنث*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.