ميراث داعش.. تحديات تنتظر بطريرك الكلدان الجديد في العراق    الفئات المستحقة تخفيض ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية 2026    الرمادي يتراجع، أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 14-4-2026    رسميًا.. صدور القرارات المنظمة لموسم توريد القمح وتشكيل اللجنة العليا    بيتكوين تقفز لأعلى مستوى فى شهر وتتجاوز 74 ألف دولار مع انتعاش المخاطرة    "جمبلاط" يرسم ملامح التطوير في "تويا" بالإستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي    وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة سبل التعاون    وزير المالية: ندعم جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية بتطبيق التكنولوجيا الحديثة    وزيرا التخطيط والعمل يبحثان رفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري وبناء الكوادر والكفاءات    رئيس الصين: سيادة القانون لازمة لإحلال السلام في الشرق الأوسط    السيسي يستقبل رئيس تتارستان.. يشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.. يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية.. ويدعو للمشاركة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية    "زاد العزة 176" تنطلق إلى غزة، 155 ألف سلة غذائية ومساعدات إنسانية ضخمة    وزير الخارجية الروسي يصل إلى الصين لإجراء محادثات حول إيران وأوكرانيا    إصابة 16 شخصا إثر هجوم مسلح على مدرسة ثانوية في تركيا (فيديو)    تعرف على طاقم تحكيم مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد    محافظ الإسماعيلية: هدفى بقاء «الدراويش» مع الكبار    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الرابعة    بالفيديو.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة    انتهاء موسم داروين نونيز مع الهلال    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    مدرب الأهلي السابق يقود زيورخ السويسري بداية من الموسم المقبل    الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الخميس والحرارة أعلى من المعدل ب10 درجات    انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل خلال احتفالات شم النسيم بالعياط    خصومات وهمية.. كيف أوقع نصاب الشرقية ضحايا التسويق الإلكترونى فى إمبابة؟    إشادة دولية بالمتحف المصري الكبير خلال استقبال وزير السياحة لرئيس تتارستان    الجامعة العربية: الهوية أصبحت مسألة جوهرية ترتبط بالتنمية والاستقرار وبناء مستقبل الأجيال    غداً .. أحمد سعد يطرح اغنية "بينسوا إزاي؟"    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية بمستشفى إيزيس التخصصي    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة فى 100 وحدة رعاية أولية    «التعليم» تطلق خدمة إلكترونية لتسجيل استمارات طلاب الثالث الإعدادي    7 مصابين في تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالفيوم    إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب أدوية بدون روشتة بالهرم    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    جامعة القاهرة تقود المشهد البحثي المصري.. ريادة علمية تدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد المعرفة    سموتريتش: مستشار ألمانيا منافق.. وأدعوه للانحناء والاعتذار ألف مرة بدلا من أن يتجرأ علينا    صراع الإسلام والبترول.. كيف فكك حازم صاغية لغز العلاقات الإيرانية الخفية؟    فيلم إيجى بيست يحقق 874 ألف جنيه ليلة أمس فى السينمات    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    رئيس وزراء إسبانيا: الصين تستطيع أن تؤدي دورا مهما في حل نزاع الشرق الأوسط    الصحة تستعرض تطور الخط الساخن للدعم النفسي    «الصحة» تطلق أول برنامج لتأهيل فنيى الأشعة على الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    "محبتش أكون مذيع".. إسلام جمال يكشف سبب اتجاهه للتمثيل    طرائف المصريين مع الرنجة والفسيخ.. في كاريكاتير اليوم السابع    حماة الوطن يعقد صالونًا سياسيًا لبحث حلول جذرية لمشكلات الأسرة المصرية بالإسماعيلية    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا    فتح ملف مشكلات قطاع الصناعة أمام النواب اليوم    أوقاف الأقصر تُقيم الأسبوع الثقافي بإدارة حاجر كومير بمسجد الحسنات بعنوان «إدارة الأزمات وأثرها في تقويم البيت»    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متاهات تشريعية
نشر في جود نيوز يوم 15 - 06 - 2012

خلال 15 يوما مضت شهدت مصر مشاهد تشريعية يمكن ان تحيا حضارات و دول و تنهار و لا تري ربعها.
المشهد الاول :- صدور قانون الضبطية القضائية الذي يمكن اعتباره بديلا للاحكام العرفية في مصر يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المدنيين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
قانونيا هذا لا يجوز من الاساس لان تواجد الجيش في الشارع هو لحفظ النظام وهي مهمة مؤقتة وينظمها رئيس الدولة وليست في الاساس من مهام القوات المسلحة وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة الى رئيس منتخب من المفترض ان يصبح القانون غير ذي موضوع من اساسه، و لكن الاغرب في هذا القانون هو توقيته فقد صدر هذا القانون ليله النطق بحكم الدستورية بحل مجلس الشعب فهل كان المقصود منه هو " اللي هايرشنى بالميه هارشه بالدم" ام هو احتياط واجب لنتائج انتخابات الرئاسه؟؟؟ الله اعلم بنوايا الجميع و لست انا.
المشهد الثاني :- حل مجلس الشعب
في حكم جريء للمحكمة الدستورية العليا اعلنت وفاة مجلس الشعب لعام 2012 الى غير رجعة ... ذلك المجلس الذى لو استمر يعلم الله وحده كم كنا سنعود للخلف.
حكم المحكمة الدستورية بنى على اساس واحد وهو عدم دستورية ترشح الاحزاب على مقاعد الفردي بمعنى:- ان للاحزاب فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على القوائم والمستقل فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على الفردي وعندما حدث العكس وتوفرت للاحزاب فرصتين لدخول المجلس مقابل فرصة واحدة للفردي وأيضا وجد المرشح على مقعد الفردي نفسه منافسا لحزب على نفس المقعد و هو ما اعتبرته المحكمة اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وبناء عليه فالقانون الذي به تمييز او عدم تكافؤ الفرص هو غير دستوري وما بني على باطل فهو باطل عندما تمسك المجلس العسكري بعدم ترشيح الاحزاب على الفردي قامت الدنيا و لم تقعد وهدد التيار الاسلامي بالانسحاب من الانتخابات و كثر من الصراخ و التهديدات التي تطايرت في وجوهنا منهم و رضخ المجلس العسكري لهم و هو بهذا اعطاهم الحبل ليشنقوا انفسهم به و في الوقت المناسب جذب الحبل.
هل الحكم مسيس ؟
الاجابة: سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت عام 1987 ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1984. وعادت عام 1990 وحكمت ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1987. وفى الحالتين ارتكز الحكم على التمييز بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين فى حق الترشح للمجالس النيابية، وبالتالى اعتبرت ذلك مخالفاً للمبدأ الدستورى "أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات" مع ملاحظة أن المجلسين اللذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بحلهما كانوا للحزب الوطنى و كان رئيس الدولة رئيساً للحزب الوطني.
فمن يطالب الان بعودة المجلس هو يستغل الثائرين الصادقين لينفذ مرادا باطلا.
المشهد الثاني :- اعلان دستوري مكمل لاعلان 30 مارس نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
البداية يجب ان نعرف ان سلطة التشريع انتقلت الى المجلس العسكري بمجرد صدور حكم المحكمة بحل مجلس الشعب :-
واليكم الاعلان الدستور واحدة واحدة:-
يضاف إلى الإعلان الدستوري 7 مواد وهي كما يلي:
المادة 30 الفقرة الثالثة:
(إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا).
و هو نص خاطيء لان قسم اليمين معناه تسليم السلطة للرئيس الجديد اي يكون القسم امام قائد المجلس العسكري بما يعني تنازل الاخير عن سلطاته للرئيس المنتخب فكما تسلم المجلس العسكري السلطة من مبارك يسلمها الى الرئيس الجديد .....
كان من الممكن ان يكون هذا النص صحيحا لو كان من استلم السلطة من البداية هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
المادة 53 مكرر:(يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.)
وهي مادة تأمينية نصها المجلس العسكرى لحين تحديد وضع القوات المسلحة و قادتها في الدستور الجديد بحيث لا ياتي شفيق او مرسي فيامر بعزل كل القادة ووضعهم في السجون ارضاء للشعب مثلا او يتدخل في ميزانيته او صفقات الاسلحة او تحركات الجيش يلاحظ هنا ان الرئيس القادم لن يحمل لقب القائد الاعلى للقوات المسلحة و لن يكون اللقاء بين قائد المجلس العسكري من جهه والرئيس المنتخب من جهه اخري لقاء رئيس بمرؤسه بل لقاء على مستوى واحد بالعامية ( راس براس).
مادة 53 مكرر 1:(يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.)
مادة منطقية فغياب الخلفية العسكرية عن الرئيس ان كان من الاخوان يحتم اخذ راي القوات المسلحة و لكن المادة اتت قاطعة باستئذان المجلس العسكري.
المادة 53 مكرر 2:(يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.)
هذا النص يجنب الجيش الصدام مع الشارع اذا ما ثار الشعب مرة اخرى على الرئيس المنتخب و يضع رأس الرئيس المنتخب تحت ضرس المجلس العسكري الذي من الممكن ان يرفض ويترك الرئيس منه للشارع يصفون مشاكلهم سويا بعيدا عن المؤسسة العسكرية و هو ما يجعله ايضا عنصر قوة يسعى دوما الرئيس المنتخب للتقرب منها لانها ستضمن امانه طول حكمه.
المادة 56 مكرر:(يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.)
انا اتفق مع هذه المادة تماما ...فبنفس منطق رفضنا لوضع مجلس الشعب للتأسيسية بصفته سلطه خاضعة للدستور فلا يجوز ان يمتلك رئيس الجمهورية سلطة التشريع بجانب السلطة التنفيذية فالمجلس العسكري هنا يحتفظ بسلطه التشريع بصفة امانة لحين انتخاب مجلس شعب منتخب و ان قرر تسليمها قبل ذلك فمن سيتسلمها؟؟
المادة 60 مكرر:(إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.)
المانع سيحدث بالطعون العديدة المقدمة على التأسيسية الطائفيه التي كانت و لله الحمد اخر كوارث مجلس الشعب المنحل و بالتالي سيشكل المجلس العسكري التأسيسية الجديدة والمجلس العسكري سيشكلها بصفه انه الحامل لسلطه التشريع و هنا سؤال : اولا لم يحل الخلاف السابق بمعايير التأسيسية او يحدد عدد المشاركين في التأسيسية و لا ماذا سنفعل اذا ما كانت التأسيسية مخالفة لاي سبب..و لا حتى نسبة التصويت.
المادة 60 مكرر 1 :(إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار)
المادة تفتح الباب امام الجميع للاعتراض واللجوء للقضاء وهذه المادة اذا تحتوى تشكيل التأسيسية تشكيل متوازن يمكن ان تضمن دستورا عادلا متوازنا . كما انها اول مرة نرى كلمه الثورة في الاعلان الدستوري والحمد لله لسه في حد فاكرها .
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده " وكانت المادة 38 قبل التعديل تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي. معنى هذه المادة هو انه لا انتخابات لمجلس الشعب الا بعد اقرار الدستور والموافقة عليه وان النظام القادم لا يشترط من الاساس ان يكون قائمة وفرديا.
بناء عليه -على رأي الكتاتني-
1- ما يخضع تحت بند التشريع هو تشكيل التأسيسية و قانون مجلسي الشعب و الشورى وهم تحت سلطة المجلس العسكري لم يكن ايا من سلطات التشريع متاحة من الاساس لرئيس الجمهورية حتى يطالب بها ....... لا كانت متاحة ايام مبارك و لا قبل الانتخابات و لا حتى بعد رحيل المجلس العسكري.
نفذ المجلس العسكري مراده بان جعل للجيش وضعا خاصا حتى لو مؤقتا لحين وضع الدستور فلرئيس الجمهورية المنتخب حق تشكيل الحكومة ما عدا الدفاع و سيأخذ قرارت في كل مناحي الحياة اليومية الا بما يخص وزارة الدفاع و من حقه عزل و تعيين اي موظف في مصر بناء على القانون ما عدا الجيش .. و من حقه ان يأمر الداخليه بالنزول للشارع و لكن سيستأذن لكي ينزل الجيش مع الشرطه...
2- هل سيسلم المجلس العسكري السلطة في 30/6/2012 ؟
الاجابه لا لن يسلم الا السلطة التنفيذية فقط وليست كاملة ...
لا اعرف لماذا بعد قراءتي للاعلان الدستوري المكمل اتذكر شعوري عند يتناول دواء سيئ المذاق كثير الاعراض الجانبية لكنى مضطر لتناوله
متاهة دستورية يعجز مهندس اللابيرنث*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.