رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها كنموذج منتج    «المصدر» تنشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس    استرداد 22 فدان خلال حملات إزالة التعديات في أسيوط    وزير العمل و السفير الإماراتي يبحثان التدريب وتنقل الأيدي العاملة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس    سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    «حسين فهمي»: الترميم ضرورة لحماية ثرواتنا السينمائية    الإقبال الكثيف وراء نفاد تذاكر المصريين بالمتحف المصري الكبير    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    لقاء الشرع بترامب في البيت الأبيض الأول منذ 80 عاما.. وباراك يكشف تفاصيل الاجتماع    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط فى تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    فاصل من الكوميديا البلهاء    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    سفير المغرب بالقاهرة يكشف شرط حصول الجماهير المصرية على التأشيرة المجانية لحضول أمم إفريقيا    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    نزع ملكية أراضي وعقارات لتطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متاهات تشريعية
نشر في جود نيوز يوم 15 - 06 - 2012

خلال 15 يوما مضت شهدت مصر مشاهد تشريعية يمكن ان تحيا حضارات و دول و تنهار و لا تري ربعها.
المشهد الاول :- صدور قانون الضبطية القضائية الذي يمكن اعتباره بديلا للاحكام العرفية في مصر يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المدنيين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
قانونيا هذا لا يجوز من الاساس لان تواجد الجيش في الشارع هو لحفظ النظام وهي مهمة مؤقتة وينظمها رئيس الدولة وليست في الاساس من مهام القوات المسلحة وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة الى رئيس منتخب من المفترض ان يصبح القانون غير ذي موضوع من اساسه، و لكن الاغرب في هذا القانون هو توقيته فقد صدر هذا القانون ليله النطق بحكم الدستورية بحل مجلس الشعب فهل كان المقصود منه هو " اللي هايرشنى بالميه هارشه بالدم" ام هو احتياط واجب لنتائج انتخابات الرئاسه؟؟؟ الله اعلم بنوايا الجميع و لست انا.
المشهد الثاني :- حل مجلس الشعب
في حكم جريء للمحكمة الدستورية العليا اعلنت وفاة مجلس الشعب لعام 2012 الى غير رجعة ... ذلك المجلس الذى لو استمر يعلم الله وحده كم كنا سنعود للخلف.
حكم المحكمة الدستورية بنى على اساس واحد وهو عدم دستورية ترشح الاحزاب على مقاعد الفردي بمعنى:- ان للاحزاب فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على القوائم والمستقل فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على الفردي وعندما حدث العكس وتوفرت للاحزاب فرصتين لدخول المجلس مقابل فرصة واحدة للفردي وأيضا وجد المرشح على مقعد الفردي نفسه منافسا لحزب على نفس المقعد و هو ما اعتبرته المحكمة اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وبناء عليه فالقانون الذي به تمييز او عدم تكافؤ الفرص هو غير دستوري وما بني على باطل فهو باطل عندما تمسك المجلس العسكري بعدم ترشيح الاحزاب على الفردي قامت الدنيا و لم تقعد وهدد التيار الاسلامي بالانسحاب من الانتخابات و كثر من الصراخ و التهديدات التي تطايرت في وجوهنا منهم و رضخ المجلس العسكري لهم و هو بهذا اعطاهم الحبل ليشنقوا انفسهم به و في الوقت المناسب جذب الحبل.
هل الحكم مسيس ؟
الاجابة: سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت عام 1987 ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1984. وعادت عام 1990 وحكمت ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1987. وفى الحالتين ارتكز الحكم على التمييز بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين فى حق الترشح للمجالس النيابية، وبالتالى اعتبرت ذلك مخالفاً للمبدأ الدستورى "أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات" مع ملاحظة أن المجلسين اللذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بحلهما كانوا للحزب الوطنى و كان رئيس الدولة رئيساً للحزب الوطني.
فمن يطالب الان بعودة المجلس هو يستغل الثائرين الصادقين لينفذ مرادا باطلا.
المشهد الثاني :- اعلان دستوري مكمل لاعلان 30 مارس نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
البداية يجب ان نعرف ان سلطة التشريع انتقلت الى المجلس العسكري بمجرد صدور حكم المحكمة بحل مجلس الشعب :-
واليكم الاعلان الدستور واحدة واحدة:-
يضاف إلى الإعلان الدستوري 7 مواد وهي كما يلي:
المادة 30 الفقرة الثالثة:
(إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا).
و هو نص خاطيء لان قسم اليمين معناه تسليم السلطة للرئيس الجديد اي يكون القسم امام قائد المجلس العسكري بما يعني تنازل الاخير عن سلطاته للرئيس المنتخب فكما تسلم المجلس العسكري السلطة من مبارك يسلمها الى الرئيس الجديد .....
كان من الممكن ان يكون هذا النص صحيحا لو كان من استلم السلطة من البداية هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
المادة 53 مكرر:(يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.)
وهي مادة تأمينية نصها المجلس العسكرى لحين تحديد وضع القوات المسلحة و قادتها في الدستور الجديد بحيث لا ياتي شفيق او مرسي فيامر بعزل كل القادة ووضعهم في السجون ارضاء للشعب مثلا او يتدخل في ميزانيته او صفقات الاسلحة او تحركات الجيش يلاحظ هنا ان الرئيس القادم لن يحمل لقب القائد الاعلى للقوات المسلحة و لن يكون اللقاء بين قائد المجلس العسكري من جهه والرئيس المنتخب من جهه اخري لقاء رئيس بمرؤسه بل لقاء على مستوى واحد بالعامية ( راس براس).
مادة 53 مكرر 1:(يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.)
مادة منطقية فغياب الخلفية العسكرية عن الرئيس ان كان من الاخوان يحتم اخذ راي القوات المسلحة و لكن المادة اتت قاطعة باستئذان المجلس العسكري.
المادة 53 مكرر 2:(يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.)
هذا النص يجنب الجيش الصدام مع الشارع اذا ما ثار الشعب مرة اخرى على الرئيس المنتخب و يضع رأس الرئيس المنتخب تحت ضرس المجلس العسكري الذي من الممكن ان يرفض ويترك الرئيس منه للشارع يصفون مشاكلهم سويا بعيدا عن المؤسسة العسكرية و هو ما يجعله ايضا عنصر قوة يسعى دوما الرئيس المنتخب للتقرب منها لانها ستضمن امانه طول حكمه.
المادة 56 مكرر:(يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.)
انا اتفق مع هذه المادة تماما ...فبنفس منطق رفضنا لوضع مجلس الشعب للتأسيسية بصفته سلطه خاضعة للدستور فلا يجوز ان يمتلك رئيس الجمهورية سلطة التشريع بجانب السلطة التنفيذية فالمجلس العسكري هنا يحتفظ بسلطه التشريع بصفة امانة لحين انتخاب مجلس شعب منتخب و ان قرر تسليمها قبل ذلك فمن سيتسلمها؟؟
المادة 60 مكرر:(إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.)
المانع سيحدث بالطعون العديدة المقدمة على التأسيسية الطائفيه التي كانت و لله الحمد اخر كوارث مجلس الشعب المنحل و بالتالي سيشكل المجلس العسكري التأسيسية الجديدة والمجلس العسكري سيشكلها بصفه انه الحامل لسلطه التشريع و هنا سؤال : اولا لم يحل الخلاف السابق بمعايير التأسيسية او يحدد عدد المشاركين في التأسيسية و لا ماذا سنفعل اذا ما كانت التأسيسية مخالفة لاي سبب..و لا حتى نسبة التصويت.
المادة 60 مكرر 1 :(إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار)
المادة تفتح الباب امام الجميع للاعتراض واللجوء للقضاء وهذه المادة اذا تحتوى تشكيل التأسيسية تشكيل متوازن يمكن ان تضمن دستورا عادلا متوازنا . كما انها اول مرة نرى كلمه الثورة في الاعلان الدستوري والحمد لله لسه في حد فاكرها .
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده " وكانت المادة 38 قبل التعديل تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي. معنى هذه المادة هو انه لا انتخابات لمجلس الشعب الا بعد اقرار الدستور والموافقة عليه وان النظام القادم لا يشترط من الاساس ان يكون قائمة وفرديا.
بناء عليه -على رأي الكتاتني-
1- ما يخضع تحت بند التشريع هو تشكيل التأسيسية و قانون مجلسي الشعب و الشورى وهم تحت سلطة المجلس العسكري لم يكن ايا من سلطات التشريع متاحة من الاساس لرئيس الجمهورية حتى يطالب بها ....... لا كانت متاحة ايام مبارك و لا قبل الانتخابات و لا حتى بعد رحيل المجلس العسكري.
نفذ المجلس العسكري مراده بان جعل للجيش وضعا خاصا حتى لو مؤقتا لحين وضع الدستور فلرئيس الجمهورية المنتخب حق تشكيل الحكومة ما عدا الدفاع و سيأخذ قرارت في كل مناحي الحياة اليومية الا بما يخص وزارة الدفاع و من حقه عزل و تعيين اي موظف في مصر بناء على القانون ما عدا الجيش .. و من حقه ان يأمر الداخليه بالنزول للشارع و لكن سيستأذن لكي ينزل الجيش مع الشرطه...
2- هل سيسلم المجلس العسكري السلطة في 30/6/2012 ؟
الاجابه لا لن يسلم الا السلطة التنفيذية فقط وليست كاملة ...
لا اعرف لماذا بعد قراءتي للاعلان الدستوري المكمل اتذكر شعوري عند يتناول دواء سيئ المذاق كثير الاعراض الجانبية لكنى مضطر لتناوله
متاهة دستورية يعجز مهندس اللابيرنث*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.