أنباء عن إعلان حظر التجوال في العاصمة طرابلس    "نريد أن نمنحهم بداية جديدة".. ترامب يلمح إلى تخفيف العقوبات عن سوريا    39 شهيدا فى قصف على مناطق متفرقة من غزة    بمشاركة مصر.. اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب 2025    الأهلي يتحدى سيراميكا في طريق لقب الدوري    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    مدحت شلبي يكشف قرارًا مفاجئًا في الأهلي بشأن زيزو    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    "دخلوا وراه وضربوه جوا المسجد".. التفاصيل الكاملة لفيديو اعتداء عدة أشخاص على شاب بالقاهرة (صور)    مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    إعلام ليبي: توقف حركة الطيران في مطار طرابلس    اشتباكات عنيفة في طرابلس ومقتل مسؤول ليبي كبير (تفاصيل)    الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تريد نهاية لحرب غزة وتحسين الظروف الإنسانية    بسبب الاشتباكات العنيفة.. ما حقيقة تعليق الدراسة والامتحانات ب طرابلس؟    القائم بأعمال سفير الهند ل"البوابة نيوز": منفتحون للحوار مع باكستان حول كشمير بشرط وقف دعم "الإرهاب"    افتتاح أول مركز للقيادات الطلابية بجامعه المنوفية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو بالصاغة (تفاصيل)    سعر الطماطم والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    لقاء جماهيري لتوضيح ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة    "كأس أمم أفريقيا للشباب ودوري سعودي".. نتائج مباريات يوم الإثنين 12 مايو    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    هل تُعطّل الإصابة مسيرة رونالدو التهديفية في الدوري وتمنح المنافسين فرصة اللحاق به؟    جدل وانفعال.. تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الابجار القديم بمجلس النواب    "رياضة النواب" تصدر 28 توصية للأكاديمية الوطنية خاصة للشباب المصريين بالخارج    الفريق أسامة ربيع: ندرس تخفيض رسوم عبور السفن عبر قناة السويس بنسبة 15%    72 ساعة فاصلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: الأمطار تصل القاهرة وهذه المحافظات    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق    ولاية أمريكية تُقر قانونًا يسمح بسيارات «كي» بدءًا من عام 2027    محافظ سوهاج يُقرر تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال وتعاقدات نادى المحليات    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا    «الأسد بيحب يدلع نفسه».. الأبراج والمال كيف يؤثر برجك في طريقة إنفاقك للفلوس؟    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    45 فرصة عمل برواتب تصل إلى 36 ألف جنيه.. تعرف عل وظائف المصريين بالأردن 2025    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    فحص 1140 مواطنا وصرف العلاج مجانا خلال قافلة طبية في السويس    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متاهات تشريعية
نشر في جود نيوز يوم 15 - 06 - 2012

خلال 15 يوما مضت شهدت مصر مشاهد تشريعية يمكن ان تحيا حضارات و دول و تنهار و لا تري ربعها.
المشهد الاول :- صدور قانون الضبطية القضائية الذي يمكن اعتباره بديلا للاحكام العرفية في مصر يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المدنيين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
قانونيا هذا لا يجوز من الاساس لان تواجد الجيش في الشارع هو لحفظ النظام وهي مهمة مؤقتة وينظمها رئيس الدولة وليست في الاساس من مهام القوات المسلحة وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة الى رئيس منتخب من المفترض ان يصبح القانون غير ذي موضوع من اساسه، و لكن الاغرب في هذا القانون هو توقيته فقد صدر هذا القانون ليله النطق بحكم الدستورية بحل مجلس الشعب فهل كان المقصود منه هو " اللي هايرشنى بالميه هارشه بالدم" ام هو احتياط واجب لنتائج انتخابات الرئاسه؟؟؟ الله اعلم بنوايا الجميع و لست انا.
المشهد الثاني :- حل مجلس الشعب
في حكم جريء للمحكمة الدستورية العليا اعلنت وفاة مجلس الشعب لعام 2012 الى غير رجعة ... ذلك المجلس الذى لو استمر يعلم الله وحده كم كنا سنعود للخلف.
حكم المحكمة الدستورية بنى على اساس واحد وهو عدم دستورية ترشح الاحزاب على مقاعد الفردي بمعنى:- ان للاحزاب فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على القوائم والمستقل فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على الفردي وعندما حدث العكس وتوفرت للاحزاب فرصتين لدخول المجلس مقابل فرصة واحدة للفردي وأيضا وجد المرشح على مقعد الفردي نفسه منافسا لحزب على نفس المقعد و هو ما اعتبرته المحكمة اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وبناء عليه فالقانون الذي به تمييز او عدم تكافؤ الفرص هو غير دستوري وما بني على باطل فهو باطل عندما تمسك المجلس العسكري بعدم ترشيح الاحزاب على الفردي قامت الدنيا و لم تقعد وهدد التيار الاسلامي بالانسحاب من الانتخابات و كثر من الصراخ و التهديدات التي تطايرت في وجوهنا منهم و رضخ المجلس العسكري لهم و هو بهذا اعطاهم الحبل ليشنقوا انفسهم به و في الوقت المناسب جذب الحبل.
هل الحكم مسيس ؟
الاجابة: سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت عام 1987 ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1984. وعادت عام 1990 وحكمت ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1987. وفى الحالتين ارتكز الحكم على التمييز بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين فى حق الترشح للمجالس النيابية، وبالتالى اعتبرت ذلك مخالفاً للمبدأ الدستورى "أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات" مع ملاحظة أن المجلسين اللذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بحلهما كانوا للحزب الوطنى و كان رئيس الدولة رئيساً للحزب الوطني.
فمن يطالب الان بعودة المجلس هو يستغل الثائرين الصادقين لينفذ مرادا باطلا.
المشهد الثاني :- اعلان دستوري مكمل لاعلان 30 مارس نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
البداية يجب ان نعرف ان سلطة التشريع انتقلت الى المجلس العسكري بمجرد صدور حكم المحكمة بحل مجلس الشعب :-
واليكم الاعلان الدستور واحدة واحدة:-
يضاف إلى الإعلان الدستوري 7 مواد وهي كما يلي:
المادة 30 الفقرة الثالثة:
(إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا).
و هو نص خاطيء لان قسم اليمين معناه تسليم السلطة للرئيس الجديد اي يكون القسم امام قائد المجلس العسكري بما يعني تنازل الاخير عن سلطاته للرئيس المنتخب فكما تسلم المجلس العسكري السلطة من مبارك يسلمها الى الرئيس الجديد .....
كان من الممكن ان يكون هذا النص صحيحا لو كان من استلم السلطة من البداية هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
المادة 53 مكرر:(يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.)
وهي مادة تأمينية نصها المجلس العسكرى لحين تحديد وضع القوات المسلحة و قادتها في الدستور الجديد بحيث لا ياتي شفيق او مرسي فيامر بعزل كل القادة ووضعهم في السجون ارضاء للشعب مثلا او يتدخل في ميزانيته او صفقات الاسلحة او تحركات الجيش يلاحظ هنا ان الرئيس القادم لن يحمل لقب القائد الاعلى للقوات المسلحة و لن يكون اللقاء بين قائد المجلس العسكري من جهه والرئيس المنتخب من جهه اخري لقاء رئيس بمرؤسه بل لقاء على مستوى واحد بالعامية ( راس براس).
مادة 53 مكرر 1:(يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.)
مادة منطقية فغياب الخلفية العسكرية عن الرئيس ان كان من الاخوان يحتم اخذ راي القوات المسلحة و لكن المادة اتت قاطعة باستئذان المجلس العسكري.
المادة 53 مكرر 2:(يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.)
هذا النص يجنب الجيش الصدام مع الشارع اذا ما ثار الشعب مرة اخرى على الرئيس المنتخب و يضع رأس الرئيس المنتخب تحت ضرس المجلس العسكري الذي من الممكن ان يرفض ويترك الرئيس منه للشارع يصفون مشاكلهم سويا بعيدا عن المؤسسة العسكرية و هو ما يجعله ايضا عنصر قوة يسعى دوما الرئيس المنتخب للتقرب منها لانها ستضمن امانه طول حكمه.
المادة 56 مكرر:(يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.)
انا اتفق مع هذه المادة تماما ...فبنفس منطق رفضنا لوضع مجلس الشعب للتأسيسية بصفته سلطه خاضعة للدستور فلا يجوز ان يمتلك رئيس الجمهورية سلطة التشريع بجانب السلطة التنفيذية فالمجلس العسكري هنا يحتفظ بسلطه التشريع بصفة امانة لحين انتخاب مجلس شعب منتخب و ان قرر تسليمها قبل ذلك فمن سيتسلمها؟؟
المادة 60 مكرر:(إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.)
المانع سيحدث بالطعون العديدة المقدمة على التأسيسية الطائفيه التي كانت و لله الحمد اخر كوارث مجلس الشعب المنحل و بالتالي سيشكل المجلس العسكري التأسيسية الجديدة والمجلس العسكري سيشكلها بصفه انه الحامل لسلطه التشريع و هنا سؤال : اولا لم يحل الخلاف السابق بمعايير التأسيسية او يحدد عدد المشاركين في التأسيسية و لا ماذا سنفعل اذا ما كانت التأسيسية مخالفة لاي سبب..و لا حتى نسبة التصويت.
المادة 60 مكرر 1 :(إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار)
المادة تفتح الباب امام الجميع للاعتراض واللجوء للقضاء وهذه المادة اذا تحتوى تشكيل التأسيسية تشكيل متوازن يمكن ان تضمن دستورا عادلا متوازنا . كما انها اول مرة نرى كلمه الثورة في الاعلان الدستوري والحمد لله لسه في حد فاكرها .
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده " وكانت المادة 38 قبل التعديل تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي. معنى هذه المادة هو انه لا انتخابات لمجلس الشعب الا بعد اقرار الدستور والموافقة عليه وان النظام القادم لا يشترط من الاساس ان يكون قائمة وفرديا.
بناء عليه -على رأي الكتاتني-
1- ما يخضع تحت بند التشريع هو تشكيل التأسيسية و قانون مجلسي الشعب و الشورى وهم تحت سلطة المجلس العسكري لم يكن ايا من سلطات التشريع متاحة من الاساس لرئيس الجمهورية حتى يطالب بها ....... لا كانت متاحة ايام مبارك و لا قبل الانتخابات و لا حتى بعد رحيل المجلس العسكري.
نفذ المجلس العسكري مراده بان جعل للجيش وضعا خاصا حتى لو مؤقتا لحين وضع الدستور فلرئيس الجمهورية المنتخب حق تشكيل الحكومة ما عدا الدفاع و سيأخذ قرارت في كل مناحي الحياة اليومية الا بما يخص وزارة الدفاع و من حقه عزل و تعيين اي موظف في مصر بناء على القانون ما عدا الجيش .. و من حقه ان يأمر الداخليه بالنزول للشارع و لكن سيستأذن لكي ينزل الجيش مع الشرطه...
2- هل سيسلم المجلس العسكري السلطة في 30/6/2012 ؟
الاجابه لا لن يسلم الا السلطة التنفيذية فقط وليست كاملة ...
لا اعرف لماذا بعد قراءتي للاعلان الدستوري المكمل اتذكر شعوري عند يتناول دواء سيئ المذاق كثير الاعراض الجانبية لكنى مضطر لتناوله
متاهة دستورية يعجز مهندس اللابيرنث*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.