زكاة الذهب والفضة من الأمور التى ألزمنا بها الشرع وهى من أركان الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بنى الإسلام على خمس ومنها إتاء الزكاة. وزكاة الذهب تكون بأن يقدر قيمة الذهب بالتقدير الحالى ويخرج عنه غثنين ونصف بالمائة وكذلك الفضة لأن الزكاة طهرة للمال من التلف، وسواء كان الذهب والفضة للزينة أم لغير الزينة لزم إخراج الزكاة طهرة للمال ومساعدة للفقراء والمساكين والله أعلم.