تنظر محكمة النقض غدا السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، و3 من قيادات الشركة على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37 عاما، ومعاقبة الآخرين بأحكام تراوحت بين سنة و 13 سنة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه. كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999، وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب"، على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها. وأشارت إلى أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، فضلا عن الاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.