رغم قرار محكمة النقض اليوم الأربعاء 04 يوليو 2018م، بإلغاء قرار إدراج الرئيس محمد مرسي وفضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع وقيادات الجماعة وكابتن مصر السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 آخرون على قوائم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء نفس الأسماء بقوائم الإرهاب. وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، بقبول طعن الرئيس مرسي وقيادات الجماعة والكابتن أبو تريكة في القضية التي تحمل "رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا"، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير عام 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات وإعادة المحاكمة. ويأتي حكم النقض، في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر في 19 أبريل 2018 بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتي يجري التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، بعد حذف المتوفين وآخرين استبعدتهم الأجهزة الأمنية لأسباب مختلفة، والذي أصدره النظام العسكري ترقبا لإلغاء محكمة النقض قراره السابق في يناير 2017. قرار الإدراج الأول الذي تم إلغاؤه اليوم كان لمدة 3 سنوات، بينما القرار الثاني فإن الإدراج على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات وذلك عقب تعديل قانون الكيانات الإرهابية فى 2017. ولا يزال ساريا حتى يتم الحكم في طعون المدرجين والذي تقدمت به هيئة الدفاع أواخر مايو الماضي. لا تغيير للمراكز القانونية توضيح ذلك جاء على لسان عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الرئيس مرسي وقيادات الجماعة والذي شرح ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول حيث قال إن إدراج مرسي وأبو تريكة، وآخرين على "قوائم الإرهاب"، مازال "قائما" رغم إلغائه من قبل محكمة النقض، وذلك بسبب إدراجهم مجددا في قرار جديد، أواخر أبريل الماضي، على "قوائم الإرهاب". وأضاف عبد المقصود، إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت (1538) مرة ثانية على قوائم الإرهاب في أواخر أبريل الماضي، ولم يغير حكم اليوم من الإدارج السابق، موضحا أن "كل حكم مستقل بذاته". وأشار إلى أنه تم الطعن أواخر مايو الماضي على القرار الجديد، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد من محكمة النقض لنظر الإدراج الجديد. في سياق متصل، قال محمد عثمان، محامي أبوتريكة، إن قرار النقض الصادر اليوم، لن يغير مركز أبو تريكة القانوني حيث تم استباق حكم النقض بقرار إدراج جديد، في أواخر أبريل الماضي، بذات الاتهامات، نافيا صحتها كلية. وأشار إلى أنه طعن على قرار الإدارج الجديد. وتتهم سلطات الانقلاب الأشخاص المدرجين بالانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها حكومة العسكر "جماعة ارهابية"، في قرار ديسمبر 2013. كما تتهمهم ب"تمويل اعتصامَي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف"، لكن جماعة "الإخوان المسلمين" دائما ما تؤكد "سلمية احتجاجاتها". حيثيات نيابة النقض وحول تفاصيل وأسباب رأي نيابة النقض الاستشاري الذي سلمته لمحكمة النقض في القضية، ففي القرارت الثلاث الأولى، ذكرت النيابة أن قرار الإدراج، به قصور في التسبيب، وجاء في عبارات عامة مجهلة لم توضح الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع. ولم يبين القرار بوضوح الوقائع والأفعال التي اقترفها المتهمون، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات، ولم يبين أيضًا تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، كما لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها. وفي القرار الرابع، الذي أوصت فيه النيابة بتأييد الإدراج، زعمت أن ذلك القرار أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطني، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها. وأجرى نظام الانقلاب تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية في 2017، لضمان تأييد حكم القضاء لقراراته بإدراج من يشاء على قوائم الإرهاب. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج المتهمين في قضية «تمويل الإخوان» التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.