- ادعاءات عدم سلمية الاعتصامات ليس عليها دليل والواقع يقطع بعكسها - فض الاعتصامات بالقوة والحصار والتجويع جرائم إبادة جماعية - الحصار والتجويع أساليب نازية انتهت من التاريخ - لا يجب فض الاعتصامات ما دامت سلمية أكد خبراء في القانون الدولي أن حصار المعتصمين وتجويعهم بنية مسبقة للقتل البطيء هو جريمة تنتهك الحق في الحياة، وأن العرف الدولي يمنع ذلك منعا باتا ويعده جريمة ضد الإنسانية وجريمة أخلاقية يجب أن يُلاحق مرتكبوها، وتصل لجريمة الإبادة الجماعية، وأنه لا يجب فض الاعتصام ما دام سلميا ولم يعطل مرفقا حيويا. كما قال هؤلاء الخبراء ل"الحرية والعدالة" إن الوقائع تثبت سلمية اعتصامات مؤيدي الشرعية، وأن السلطة بإمكانها إرسال جهات تحقيق وتفتيش من النيابة وجهات حيادية للتيقن من كذب الادعاءات وليس الفض. وكانت وكالات أنباء عدة قد نشرت عن نية وزارة الداخلية فض الاعتصامات السلمية بخطط من بينها الحصار والتجويع والتعطيش وغلق المداخل والمخارج للمعتصمين من رافضي الانقلاب العسكري. من جانبه أكد د. إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أنه لا يجوز للدولة أو سلطاتها سواء السلطة الأم أو سلطة احتلال أو سلطة غير شرعية أن تقوم بأعمال عنف أو استخدام القسوة والقوة لفض مثل هذه التظاهرات والاعتصامات واستخدام عمليات حصار وتجويع، وتدخل في إطار جرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم على مرتكبيها. وأضاف العناني أنه لم يعرف بالسوابق التاريخية اتباع مثل هذه الإجراءات الإجرامية إلا من سلطات احتلال أما قيام الدولة الأم بذلك في مواجهة رعاياها يدخل بإطار تصرفات غير مبررة على الإطلاق، والمسئول عنها إن وقعت يعاقب، وعلى رأسهم قادة الحكم؛ لأنها جريمة ترقى لجرائم الإبادة الجماعية ومن مظاهرها منع مجموعة بشرية بظروف تؤدي لهلاكهم أو تجبرهم على مغادرة مكانهم، والإبادة أخطر أشكال الجرائم ضد الإنسانية. وشدد العناني على أن حق التظاهر السلمي مكفول وفقا للقوانين الدولية، والمزاعم التي تدعي أن المعتصمين معهم أسلحة وغير سلميين ليس عليها أي دليل، والوفود الأجنبية والمنظمات الحقوقية والصحفيين لم تثبت إطلاقا وجودها. واقترح العناني طريقة تكشف مدى كذب هذه الادعاءات، وذلك عن طريق إرسال فرق تفتيش من النيابة ومن الحكومة يفترض فيها النزاهة والحيادية ويمكن أن تشاركها منظمات حقوقية ودولية وعربية للتحقيق في هذه المزاعم، فلا يجوز اتخاذ قرار بالفض قبل تحقيق عادل ومنصف. أما المستشار محمود أبو الغيط فيرى أن الاعتصامات السلمية إذا لم تخرج عن السلمية ولم تعطل مرافق حيوية فيجب تركها ولا يوجد إلزام قانوني بفضها، وهذا ينطبق على ميدان رابعة كاعتصام سلمي لا يعطل مرفقا حيويا، بينما ما يعطل حقيقة هو غلق ميدان التحرير منذ 3 سنوات رغم أنه يعطل مرافق حيوية مطالبا بمعايير نزيهة وغير مزدوجة وعدم التمييز لمكان دون آخر. ونبه أبو الغيط إلى أن الحصار والتجويع للمعتصمين السلميين انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك للحق الطبيعي في التظاهر السلمي الذي كفلته الأممالمتحدة ومواثيق حقوق الإنسان والدساتير المصرية بما فيها دستور 1971 ودستور 2012 الذي تم تعطيله من قبل الانقلابيين. واعتبر أبو الغيط استخدام أية وسيلة للفض تؤدي لإزهاق الأرواح أو الإيذاء الشديد مرفوض رفضا تاما، لأنه انتهاك لحقوق الإنسان ويعد مخالفة للقانون الدولي والأعراف الدولية، وعلى من يتشدق بالحقوق والحريات إدانة ذلك. ونبه أبو الغيط إلى أن هناك مزاعم من قبل وسائل الإعلام تدعي أن معتصمي رابعة وغيرها إرهابيون وهذه تهم ملفقة تتخذ كذريعة لفض الاعتصامات، واعتبر التهديد المستمر بالفض والكذب والتشويه هو جريمة أخلاقية ترفضها الدول المتقدمة. وكشف أبو الغيط أن التجويع والحصار ليس فقط فضا بالقوة بل أساليب نازية لا تجوز حتى مع البؤر الإرهابية، فما بالنا بمعتصمين سلميين، مشددا على أن التجويع والتعطيش جريمة ضد الإنسانية، وهي أساليب آخر مرة استخدمت كان في عهد النازية والكيان الصهيوني بفترة بعينها والمجتمع الدولي والعالم أدانها. وأشار أبو الغيط إلى أن الحصار ليس أقل حدة من القوة والعنف، بل جريمة غير قانونية وغير أخلاقية أيضا، ولا تجوز طبقا للقانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية والحقوقية. وأكد أبو الغيط أن زعم أن بالاعتصامات بؤرا إرهابية غير حقيقي، وأن القائم هو خلاف سياسي بين تيارين رئيسيين استخدمت فيه أساليب غير مشروعة، ولا يجب استغلال القوة الإعلامية لطرف ضد الضعف الإعلامي لطرف آخر. وأكد أن استخدام العنف في فض الاعتصامات ووقوع ضحايا مثل مجزرة المنصة والحرس الجمهوري هو جريمة يجب محاكمة مرتكبيها.