تقدم إبراهيم، المحامي، اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام لفتح باب التحقيق في واقعة تمويل أجنبي لسبعة مرشحين للرئاسة. وذكر المحامى أنه بتاريخ 28/6/2012 نشرت جريدة الشروق بعددها رقم 1244 بالصفحة الحادية عشرة منها حديث للمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو، وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية كاشفا عن معلومات بحصول سبعة من مرشحي الرئاسة تمويل أجنبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية. وقال:" المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية تنص على: يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها، ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظراً مطلقاً تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً ، و من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي". وأضاف:" أن المادة الثامنة من ذات القانون نصت أيضًا على: كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وحيث إن نص المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 قد نصت على: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي ، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجتبى أو من شخص طبيعي أجنبي". وأشار إلى أن المادة 55 من ذات القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.