«التضامن» تقر إضفاء صفة النفع العام على جمعيتين بمحافظتي الشرقية والإسكندرية    قفزة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية اليوم    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. استقرار في مستهل التداولات بعد هبوط ملحوظ    السيسي وقرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وحرمه    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    شبورة كثيفة تضرب الطرق والزراعية والسريعة.. والأرصاد تحذر من انخفاض مستوى الرؤية    شبورة كثيفة تؤثر على بعض الطرق.. والأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    وزير الصحة يناقش مستجدات العمل بجميع القطاعات خلال الاجتماع الدوري للقيادات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات ... القرار رقم 7 بشأن قواعد تمويل الانتخابات
نشر في الفجر يوم 09 - 03 - 2012

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 7 بشأن قواعد تمويل الانتخابات، حيث أعلن رئيس اللجنة المستشار فاروق احمد سلطان عن القرارات التي اتخذت في تسع مواد
وقرر في المادة الاولي : يكون الحد األقصى لما ينفقه كل مر ح فى حملته انتخابية عشرة ملايين جنيه ويكون
الحد الأقصى لإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنية .
وفى المادة الثانية.
يكون تمويل الحملة اانتخابية للمرشح من امواله الخاصة التى يخصصها لذ لك ، وما يقدمه إليه الحزب الذ ى رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التى يتلقاها .
لا يجوز للمرشح ةن يتلقى اية تبرعات الامن الاشخاص الطبيعيين المصريين، و يحظر
حظرا مطلقا تلقي اي تبرعات او مساهمات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اي شخص اعتباري مصريا كان ام اجنبي ومن اي دولة او منظمة دولية او اي جهة يساهم في رأسمالها شخص اجنبي كما يسرس الحظر علي اي شخص اجنبي
المادة الثالثة :لا يجوز ان تزيد جملة التبرعانت والمساهمات النقدية والعينية ايا كانت صورتها التي يتلقاها المرشح من اي مصري عنن مائتي الف جنية ويكون الحد الاقصي للتبرع في حالة انتخابات الاعادة اربعين الف جنيه
المادة الرابعة: علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ان يفتح حسابا بالعملة المحلية في اي من البنك الاهلي المصري او بنك مصر او بنك القاهرة يودع فيه الاموال المخصصة لحملته الانتخابية ايا كانت مصدرها وعلي المرشح اختار لجنة الانتخابات الرئاسية بأسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب علي الاكثر
ويجب علي المرشح اختار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ثمانية واربعون ساعة علي الاكثر بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره كما يجب ان يبلغ اللجنه بأوجه الانفلق خلال ذات المدة
ويجب علي المرشح ان يقدم البيانات مدعمة بالمستندات الداله عليها
الي الامانة العامة للجنة الانتخابات خلال فترة من 9 صباحا حتي 3 ظهرا
المادة الخامسة:
تلتزم الأحزاب التى رشحت احد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات
الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها الف جنيه اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من فبراير سنة 2012 وحتي تاريخ نشر قرار وذلك خلال خمسة ايام م من تاريخ نشرالقرار.
ويجب إخطار اللجنة بما تتلقا من تبرعات تجاوز كل منها الفا جنيه بعد تاريخ نشر هذ القرار وحتى الموعد المحدد لاقتراع، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع .
المادة السادسة: على المرشح ان يقدم إلى لجنة اانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات
المادة السابعة
لكل مرشح ان يوكل من يقوم نيابة عنه بالعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ احكام هذا
القرار، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
ولايعتد بهذا التوكيل ةمام لجنة الانتخابات الرئاسية ما لم يقدم المر شح إلى اللجنة صوره
رسمية منه .
المادة الثامنة
كل مخالفة لاحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة انتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات
الواردة بالقانون رقم 174لسنة 2005 بتنظيم اانتخابات الرئاسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.