أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 7 بشأن قواعد تمويل الانتخابات، حيث أعلن رئيس اللجنة المستشار فاروق احمد سلطان عن القرارات التي اتخذت في تسع مواد وقرر في المادة الاولي : يكون الحد األقصى لما ينفقه كل مر ح فى حملته انتخابية عشرة ملايين جنيه ويكون الحد الأقصى لإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنية . وفى المادة الثانية. يكون تمويل الحملة اانتخابية للمرشح من امواله الخاصة التى يخصصها لذ لك ، وما يقدمه إليه الحزب الذ ى رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التى يتلقاها . لا يجوز للمرشح ةن يتلقى اية تبرعات الامن الاشخاص الطبيعيين المصريين، و يحظر حظرا مطلقا تلقي اي تبرعات او مساهمات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اي شخص اعتباري مصريا كان ام اجنبي ومن اي دولة او منظمة دولية او اي جهة يساهم في رأسمالها شخص اجنبي كما يسرس الحظر علي اي شخص اجنبي المادة الثالثة :لا يجوز ان تزيد جملة التبرعانت والمساهمات النقدية والعينية ايا كانت صورتها التي يتلقاها المرشح من اي مصري عنن مائتي الف جنية ويكون الحد الاقصي للتبرع في حالة انتخابات الاعادة اربعين الف جنيه المادة الرابعة: علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ان يفتح حسابا بالعملة المحلية في اي من البنك الاهلي المصري او بنك مصر او بنك القاهرة يودع فيه الاموال المخصصة لحملته الانتخابية ايا كانت مصدرها وعلي المرشح اختار لجنة الانتخابات الرئاسية بأسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب علي الاكثر ويجب علي المرشح اختار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ثمانية واربعون ساعة علي الاكثر بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره كما يجب ان يبلغ اللجنه بأوجه الانفلق خلال ذات المدة ويجب علي المرشح ان يقدم البيانات مدعمة بالمستندات الداله عليها الي الامانة العامة للجنة الانتخابات خلال فترة من 9 صباحا حتي 3 ظهرا المادة الخامسة: تلتزم الأحزاب التى رشحت احد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها الف جنيه اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من فبراير سنة 2012 وحتي تاريخ نشر قرار وذلك خلال خمسة ايام م من تاريخ نشرالقرار. ويجب إخطار اللجنة بما تتلقا من تبرعات تجاوز كل منها الفا جنيه بعد تاريخ نشر هذ القرار وحتى الموعد المحدد لاقتراع، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع . المادة السادسة: على المرشح ان يقدم إلى لجنة اانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات المادة السابعة لكل مرشح ان يوكل من يقوم نيابة عنه بالعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق . ولايعتد بهذا التوكيل ةمام لجنة الانتخابات الرئاسية ما لم يقدم المر شح إلى اللجنة صوره رسمية منه . المادة الثامنة كل مخالفة لاحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة انتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174لسنة 2005 بتنظيم اانتخابات الرئاسية