صرح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن جميع قطاعات الدولة ملتزمة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة او المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه فى حال توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص، تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة، بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار. وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم دوريا بمراجعة الاجراءات والعمل على تبسيطها، وكذلك التصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية.