وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تشكيل جلسات استماع موسعة حول إنشاء هيئة لسلامة الغذاء. وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من العضو محمد يوسف مؤمن وذلك بهدف الرقابة على سلامة الأغذية المصنعة والمتداولة فى السوق. وانقسم أعضاء اللجنة حول جدوى إنشاء الهيئة فى كونها من الممكن أن تنال من اختصاصات بعض الهيئات الأخرى وانه من المفضل تفعيل الهيئات المتواجدة، فيما رأي البعض الآخر ضروة إنشاء هيئة جديدة من أجل أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن تحقيق سلامة الغذاء. وقال محمد مؤمن: إن إنشاء الهيئة أمر ضروري خاصة أنه لا يوجد هيئة حقيقية تفتش على سلامة الغذاء فى الأسواق، فضلا عن أن مصر لديها فقر فى التشريعات التى تحافظ على سلامة الغذاء فآخر قانون منذ 1966 ونحن فى احتياج إلى تشريعات وهيئة نطبق هذا القانون فليس من العقول ان تقدم الاحذية فى فاترينات واللحوم فى الشارع. واختلف الأعضاء أيضا حول تبعية الهيئة الجديدة فى كونها نكون تابعة لمجلس الوزراء أو تكون تابعة لرئاسة الجمهورية وتكون من الأجهزة الرقابية فى حين أن القانون يجعل الهيئة الجديدة تابعة لمجلس الوزراء. وأوضح الأعضاء أن مشكلة الغذاء فى مصر ليست فى تصنيعه فقط ولكن المشكلة الأكبر في أسلوب التداول والمراقبة على التداول فى السوق. وتطرقت المناقشات إلى العديد من المشكلات التى تعانى منها الصناعات الغذائية وبالأخص صناعة الدواجن حيث أكد الأعضاء بضرورة وضع إستراتيجية لتربية الدواجن وخاصة فى صحراء سيناء وأعداد أماكن مجهزة للتربية الدواجن وتوفير بيئة صحية. وينص المشروع على: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء إينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق. المادة الثالثة: تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل. المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وبيعمل به من تاريخ نشره. ويحدد مشروع القانون فى الفصول الملحقة به 18 اختصاص للهيئة أبرزها، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة. والرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية. ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا. والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة. والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة. والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها، للاستهلاك الآدمى. وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتيجة محليا أو المستوردة للخطر أو مخاطر والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظانم الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول. وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقيم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة تحليل وتقيم إدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية. وتتكون الهيئة فى فصول مشروع القانون من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذى، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء فى مجال سلامة الغذاء. ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وكتابعة وتقييم عمل الهيئة وإقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسير عمل الهيئة. أما مجلس إدارة الهيئة طبقا لمشروع القانون فيتشكل برئاسة رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن جهاز حماية المستهلك وهيئة الخدمات البيطرية، والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية، إضافة إلى ثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء. ويمنح القانون للعاملين بالهيئة صفة الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لهذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.