ناقشت لجنة الصناعي والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق مصطفى، رئيس اللجنة في مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد مؤمن بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وبمقتضى الاقتراح تكون هذه الهيئة مسئولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري. وفيما يلي نص الاقتراح بمشروع القانون: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق.
المادة الثالثة: تستمر الجهات المشار إليها في المادة الثانية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل. المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويحدد مشروع القانون في الفصول الملحقة به 18 اختصاصًا للهيئة أبرزها، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة والرقابة على تداول الأغذية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية.
ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا. كما تختص الهيئة بالترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى أي من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة. وتتكون الهيئة من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذي، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء في مجال سلامة الغذاء. ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وكتابعة وتقييم عمل الهيئة وإقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسير عمل الهيئة. أما مجلس إدارة الهيئة فيتشكل برئاسة رئيس متفرغ من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن جهاز حماية المستهلك وهيئة الخدمات البيطرية، والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء. ويمنح القانون للعاملين بالهيئة صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا لأحاكم تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.