مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    "والد العريس ضربهم غلط".. إصابة شخصين بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    بعد المارينز، ترامب يشعل أحداث لوس أنجلوس بدفع 2000 عنصر حرس وطني إضافي    سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 10-6-2025 في البنوك    قبل كأس العالم للأندية.. لاعب الأهلي يكشف حقيقة معاناته من إصابة مزمنة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل ويوجه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين    «شغلوا الكشافات».. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ساعات حذِرة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 10 يونيو    مينا مسعود قبل طرح أول أفلامه: أخيرًا حققت حلمي وراجع بلدي وفخور إني مصري وبمثل ثقافتها وتاريخها    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ب الجيزة ب رقم الجلوس (رابط رسمي)    بيروت ودمشق وتحدي الدولة الطبيعية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    اليوم، عودة البنوك والبورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    استشهاد 3 مسعفين وصحفيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    أسعار الفراخ والبيض ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يرفض مراقبة الهيئات الدولية على الانتخابات

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي مساء الخميس، على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب في مجموع مواده.
جاء ذلك بعد الجدل الذي دار حول بعض المواد حيث وافق المجلس على المادة السادسة في فقرتها الخامسة كما جاءت في مشروع الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية وتنص " ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز ان يتطابق الاسم او الرمز او يتشابه مع اسم او رمز اي من الاحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم او الرمز لاكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء وؤموز تلك القوائم .
كما وافق المجلس على المادة الثانية عشر في فقرتها الثانية بتعديلها الذي أجرته اللجنة التشريعية وتنص على "كما لا يجوز لاحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فاذا جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا في القائمة ما لم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشح".
ودار خلاف كبير بين الأعضاء حول المادة العشرين في فقرتها الرابعة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون اوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم او كفالة بحكم خلال ستين يوما من ورودها اليها، ونصه البديل المقترح " وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية اعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس".
وطالب عدد من الأعضاء بإلغاء هذه المادة كما فعلت اللجنة التشريعية لأنها تعود بقاعدة "المجلس سيد قراره"، إلا أن المستشار عمر الشريف رأى البقاء عليها لأنه إذا لم تختص محكمة النقض باستقبال الطعون في صحة عضوية أيا من النواب فلن يقوم المجلس بالطعن لأنه ليس خصما لنوابه لكي يطعن على عضويتهم.
ووافق الأعضاء بأغلبية المجلس على إلغاء المادة كما جاء في تقرير اللجنة التشريعية، والرجوع إلى النص القديم.
ووافق المجلس على المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة وأقرتها اللجنة وتنص على "تضاف مادتان جديدتان برقمي ثمانية عشر مكرر وواحد وعشرين نصهما كالأتي:
المادة الثامنة عشر مكرر وتنص على " " تتم اعمال الفرز واعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية
صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويسثبت ذلك بالمحضر ، وعلى رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.. ويسمح لحضور مندوبي وسائل الاعلام وومثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان النتيجة".
ودار جدل في هذه المادة حول السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة، وهو ما طالبت خلاله الدكتورة منى مكرم عبيد بالنص صراحة على حضورهم وضمان مشاركتهم.
فيما صحح المستشار عمر الشريف لفظ هيئات العمل المدني بأنها تسمى منظمات العمل المدني، موضحا أن رقابة المنظمات الدولية قد تمس السيادة بإصدار تقارير تتطلب الرد عليه، فضلا عن إمكانية التشكيك في الانتخابات، ما اعترض عليه النواب.
ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على المادة كما جاءت من اللجنة التشريعية ورفض إشراف الهيئات الدولية ورقابتها على الانتخابات.
وفي المادة الحادية والعشرين وافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة وتنص على "" لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او الوساطة ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة ويتعين على العضو ان يقدم للمجلس اقرار زمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بابلاغ المجلس باي هدية نقدية او عينية يتلقاها بسبب العضوية او بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
ووافق المجلس على المادة الرابعة والتي ألغت نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكرر والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة والمادة الثامنةو الثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 في شأ، تحديد الدوائر الانتخابية.
كما وافق المجلس على المادة الخاصة باستبدال عبارة "مجلس النواب" بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.