تراجع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9-11-2025 في البنوك    رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزة اختبار وحشي للسلطة في العالم    7 أسباب وراء إعلان قائمة منتخب مصر مبكرًا.. إبراهيم حسن يوضح    معلومات الوزراء يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة    «البيطريين» تشيد بجهود «الخدمات البيطرية» في السيطرة على العترة الجديدة من الحمى القلاعية    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة بالقاهرة والمحافظات    موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العليا    الداخلية تضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    النائب على عبد الونيس: المتحف المصرى أيقونة حضارية تؤكد عبقرية المصريين    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    مصطفى نصر.. كيف روى حكايات الإسكندرية بين التاريخ والتسجيل؟    الإحصاء: 6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان سيتي مع ليفربول ورايو فاليكانو أمام الريال ونهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    أسعار الخضار والفاكهة بأسواق كفر الشيخ اليوم    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    انقلاب فى نيويورك    في زيارة تاريخية.. الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ 80 عامًا    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    التقارير الفنية أمام النيابة.. تطورات في قضية أطفال اللبيني    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    إخلاء سبيل ضابط شرطة كويتي وآخر متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل    رئيس «النيابة الإدارية» يشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    بث مباشر مباراة نيوم والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة وطرق مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يرفض مراقبة الهيئات الدولية على الانتخابات

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي مساء الخميس، على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب في مجموع مواده.
جاء ذلك بعد الجدل الذي دار حول بعض المواد حيث وافق المجلس على المادة السادسة في فقرتها الخامسة كما جاءت في مشروع الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية وتنص " ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز ان يتطابق الاسم او الرمز او يتشابه مع اسم او رمز اي من الاحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم او الرمز لاكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء وؤموز تلك القوائم .
كما وافق المجلس على المادة الثانية عشر في فقرتها الثانية بتعديلها الذي أجرته اللجنة التشريعية وتنص على "كما لا يجوز لاحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فاذا جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا في القائمة ما لم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشح".
ودار خلاف كبير بين الأعضاء حول المادة العشرين في فقرتها الرابعة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون اوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم او كفالة بحكم خلال ستين يوما من ورودها اليها، ونصه البديل المقترح " وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية اعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس".
وطالب عدد من الأعضاء بإلغاء هذه المادة كما فعلت اللجنة التشريعية لأنها تعود بقاعدة "المجلس سيد قراره"، إلا أن المستشار عمر الشريف رأى البقاء عليها لأنه إذا لم تختص محكمة النقض باستقبال الطعون في صحة عضوية أيا من النواب فلن يقوم المجلس بالطعن لأنه ليس خصما لنوابه لكي يطعن على عضويتهم.
ووافق الأعضاء بأغلبية المجلس على إلغاء المادة كما جاء في تقرير اللجنة التشريعية، والرجوع إلى النص القديم.
ووافق المجلس على المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة وأقرتها اللجنة وتنص على "تضاف مادتان جديدتان برقمي ثمانية عشر مكرر وواحد وعشرين نصهما كالأتي:
المادة الثامنة عشر مكرر وتنص على " " تتم اعمال الفرز واعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية
صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويسثبت ذلك بالمحضر ، وعلى رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.. ويسمح لحضور مندوبي وسائل الاعلام وومثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان النتيجة".
ودار جدل في هذه المادة حول السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة، وهو ما طالبت خلاله الدكتورة منى مكرم عبيد بالنص صراحة على حضورهم وضمان مشاركتهم.
فيما صحح المستشار عمر الشريف لفظ هيئات العمل المدني بأنها تسمى منظمات العمل المدني، موضحا أن رقابة المنظمات الدولية قد تمس السيادة بإصدار تقارير تتطلب الرد عليه، فضلا عن إمكانية التشكيك في الانتخابات، ما اعترض عليه النواب.
ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على المادة كما جاءت من اللجنة التشريعية ورفض إشراف الهيئات الدولية ورقابتها على الانتخابات.
وفي المادة الحادية والعشرين وافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة وتنص على "" لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او الوساطة ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة ويتعين على العضو ان يقدم للمجلس اقرار زمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بابلاغ المجلس باي هدية نقدية او عينية يتلقاها بسبب العضوية او بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
ووافق المجلس على المادة الرابعة والتي ألغت نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكرر والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة والمادة الثامنةو الثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 في شأ، تحديد الدوائر الانتخابية.
كما وافق المجلس على المادة الخاصة باستبدال عبارة "مجلس النواب" بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.