وثقت منظمة "كوميتى فور جستس" استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمهندس محمد السيد النادي الشويحى لليوم 45 على التوالى منذ اختطافه من مقر عمل زميله بالتجمع الخامس في القاهرة. وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم إن أسرته لم تتوصل لمكان احتجازه وطالبت سلطات الانقلاب بمساعدة أسرته ومحاميه والإفصاح عن مكان احتجازه ووقف الجريمة التى تستدعى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية. كما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك اليوم إخفاء 6 مواطنين من الإسكندرية منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ الاثنين 18 ديسمبر الجارى أثناء تناولهم العشاء في قرية هاني للمشويات بالإسكندرية، احتفالا بخروج ثلاثة منهم من المعتقل منذ أيام وهم: 1. مصطفي ابراهيم عثمان 2. سعيد صلاح الدين عزب 3. إبراهيم شحاته محمد 4. حمدي راشد عبدالمولي 5. إبراهيم توفيق نور الدين 6. منصور فاروق محمد وقال المركز إنه تواردت أنباء عن تعرضهم للتعذيب بمقر أمن الدولة بابيس بالإسكندرية، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم. كان المركز قد وثق أمس الخميس ليلا استمرار الجريمة ذاتها بحق "نادي عبده حسين فرج "55 عاما-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، أثناء مروره ببوابة تفتيش الإسكندرية، واقتياده لقسم أول شرطة العامرية، ومنها إلى مكان مجهول حتى الآن، وذكر المركز أن أسرته حررت تلغرافات للجهات المعنية ولكن دون جدوى حتى الآن، جدير بالذكر أنه متزوج وله 5 أبناء وكان يعمل ناظر مدرسة وتم إحالته إلى المعاش. ولا تزال سلطات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم تخفى قسرًا "رضا فتحي عبد الهادي عبد السلام" 34 سنة، معلم، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله صباح يوم الاثنين 27 نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه إلى عمله بالمنيا، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن. تأتى هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي. وتتجاهل سلطات الانقلاب المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المختفين قسريا وإطلاق سراحهم بشكل فورى ومحاسبة المتسببين في إخفائه قسرًا كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تنص على أنه بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب على أعمال الاختفاء القسري المسئولية المدنية لمرتكبيها والمسئولية.