إعلان الفائزين بالمؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا ب «هندسة القناة»    إيبارشية بني سويف تعلن ترتيبات الصلوات وحضور قداس عيد القيامه المجيد    وزير الأوقاف: إنشاء وتطوير 11930 مسجدًا في عهد الرئيس السيسي    برلماني: مدينة السيسي ستكون نبراس التنمية والإعمار في سيناء    رئيس الطائفة الإنجيلية يصلي الجمعة العظيمة بالقاهرة الجديدة    الطن ب 37 ألف جنيه .. زلزال يضرب أسعار الحديد والأسمنت| تفاصيل    شون وصوامع البحيرة تستقبل أكثر من 82 ألف طن من محصول القمح    إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعتين وأفراد بإسرائيل    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 140 زميل و33 عائلة دمرت منازلهم    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    الدفاع الأمريكية: أفراد من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية في النيجر    الأهلي يختتم مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الجونة    مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالمنيا    أخبار الفن.. أحمد رزق يخضع لعملية جراحية عاجلة.. السرب يقترب من 4 ملايين جنيه فى يومين    بالأسماء.. تعرف على الكتب الأكثر إقبالا بجناح مركز أبو ظبى للغة العربية    إيرادات السينما أمس.. السرب يتفوق على شقو    التضامن تكرم كارولين عزمي بعد تألقها في «حق عرب»    خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها.. وهذه مظاهرها في المجتمع المسلم    المفتي: مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم على سبيل السلام والمحبة وحسن الجوار    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    بعد تصدرها التريند.. التصريحات الكاملة ل نهى عابدين ببرنامج مساء دي إم سي    مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال أبريل الماضي    انخفاض أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال    «التعليم» تحدد مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. تفاصيل    المنتدى الاقتصادي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    تعاون «مصري- يوناني» النسخة الجديدة مبادرة «إحياء الجذور – نوستوس»    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    الأهلي يهنئ الاتحاد بكأس السلة ويؤكد: "علاقتنا أكبر من أي بطولة"    محافظ المنوفية: 47 مليون جنيه جملة الاستثمارات بمركز بركة السبع    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفوري بالصعيد، تفاصيل    في الذكري السنوية.. قصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة    وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف    ب«تفعيل الطوارئ».. «الصحة» بالقليوبية: عيادات متنقلة بمحيط الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة    دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    متسابقون من 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري    أستاذ أمراض القلب: الاكتشاف المبكر لضعف عضلة القلب يسهل العلاج    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 مايو 2024.. مصادر دخل جديدة ل«الأسد» و«العقرب» ينتظر استرداد أمواله    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يمد حالة الطوارئ ويهدد المعارضين بالعقاب

على الرغم من انتهاء المدة القانونية والدستورية لحالة الطوارئ أمس الأربعاء، التي فرضها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدتين متتاليتين -6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وعدم جواز مدها لفترة ثالثة بنص الدستور، إلا أن السيسي لم يكترث بالدستور الذي وضعه زبانيته، وأصدر قرارا اليوم الخميس بمد حالة الطوارئ لفترة ثالثة بمخالفة صريحة للدستور.
وأصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى قراره رقم 510 لسنة 2017 إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وبنص دستور الانقلاب لعام 2014 لا يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة حتى إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وحسب رأي أساتذة القانون والدستور الذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ مدة أخرى إضافية، ولا بد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.
وقال المحامي طارق العوضي -في تصريحات صحفية- إن إعلان الطوارئ مرة أخرى بعد فترة من انتهائها "عبث" بالدستور ولا يتفق مع فلسفة التشريع.
كما قال المحامي محمد حامد إن حالة الطوارئ سقطت بقوة الدستور بعد انتهاء المدة الثانية، و"لا يجوز إصدار أي قرار جديد أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لمدها فترة ثالثة، باعتبار أن نص المادة 154 من الدستور لم يتطرق إلى ذلك".
واتفق معه طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وقال إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.
وأصدر السيسي قرارا اليوم الخميس نشرته الجريدة الرسمية، بإعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة الموافق 13 من أكتوبر الحالي.
كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع انحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما نص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونص على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القنون 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.