انتهت حالة الطوارئ أمس، التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي على البلاد يوم 10 أبريل 2017 عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وتم تجديدها يوم 10 يوليو وفقا للدستور لمرة ثانية، ولا يجوز للرئيس مد فترة الطوارئ مرة ثالثة إلا باستفتاء شعبي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن إنهاء أو تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد. الدستور في مادته 154 ينص على: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس". قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير الدستوري، إنه لابد من صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ، كما صدر قرار بإعلانها، وفقا للمادة 2 من قانون 162 لسنة 58، التي تنص على أن إعلان حالة الطوارئ وإنهائها لابد أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، لكن بموجب الدستور تم إنهاء حالة الطوارئ رسميا ولا يجوز مدها مرة أخرى. وأضاف عبد النبي ل«البديل» أن هناك التزاما قانونيا بإنهاء حالة الطوارئ، ولا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان مدها، ويمكن بعد شهر أو أكثر من انتهاء حالة الطوارئ إعلانها من جديد ولو حدث غير ذلك يعد انتهاكا للدستور والقانون، لافتا إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات الرئاسة في ظل قانون الطوارئ، التي لابد من إنهائها بشكل واضح وصريح.