إعلام إيراني: انفجارات غير مسبوقة تهز شيراز جنوب غربي البلاد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    الرئيس الشرع يبحث مع نظيره الفرنسي ماكرون التعاون الأمني والعسكري    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب سيقبل أي اتفاق يتم التوصل إليه لكن ليس واضحا ما إذا كان الإيرانيون مستعدين    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    نمر بأوقات عصيبة، أول تعليق من ميدو حول أزمة حبس نجله (فيديو)    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    المونوريل في مصر.. نقلة نوعية نحو مستقبل النقل الذكي بقيادة الفريق كامل الوزير    حملات مكثفة بحي أول طنطا لضبط مواعيد غلق المحال..صور    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    العراق.. مقتل رجل وسيدة بعد سقوط مسيرة على منزل في قرية غربي مدينة أربيل    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. إنفوجراف    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "الموارد المائية"..الفلاح المصرى يدفع فاتورة فشل السيسي بملف النيل

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب مؤخرا على مشروع قانون تقدمت به حكومة العسكر على قانون الموارد المائية والري، وأعدت تقريرا بشأنه وأحالته للأمانة العامة لمجلس نواب العسكر، لمناقشته في جلسته العامة هذا الأسبوع تمهيدا لإصداره.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
غرامات مالية
وتأتي الغرامات المالية الجديدة على المزارعين رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، بجانب غلاء أسعار التقاوي والأسمدة.
ولمواجهة كارثة سد النهضة، استهدف القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها "شرهة للمياه"، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعظم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية لاستخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ويحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كذلك يستهدف الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المُحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
الترخيص لمدة خمس سنوات فقط
ويقرّ القانون رسما لترخيص استخدام آلة رفع المياه بقيمة 5 آلاف جنيه، وينص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر".
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، بحسب القانون.
كذلك ينص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
وينص أيضا على أن "تحدّد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنويا".
ويمنح القانون أجهزة وزارة الزراعة المختصة، وتحت متابعة ومراقبة وإشراف المحافظ المختص، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مشاتل وزراعات الأرز، والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا.
الهروب من المسئولية
وينصّ التشريع على "ألا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة، أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف، أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات، متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفقاً لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني".
كذلك لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكشف القانون عن ان الدولة ماضية في عقاب المزارعين على خيبة السيسي ونظامه في ملف سد النهضة، إذ إن عليه تحمل الأعباء بزيادة تكاليف الزراعة والري في ضوء تراجع حصص مصر المائية، ما يفاقم المشاكل التي توجه المصريين ويرفع تكلفة معيشتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.