محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    تأجيل محتمل ل اللقاء المنتظر بين ترامب وبوتين في المجر.. تفاصيل    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    في فيلم "أسد"، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتشهير بفتاة في قنا    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يرعى فعاليات Export Smart 2025    إعلام غزة الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار من أصل 6600 واحدة    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    «مصاب بالصفراء».. إعدام عجل يزن 500 كيلو بمجزر الحبيل بالأقصر    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "الموارد المائية"..الفلاح المصرى يدفع فاتورة فشل السيسي بملف النيل

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب مؤخرا على مشروع قانون تقدمت به حكومة العسكر على قانون الموارد المائية والري، وأعدت تقريرا بشأنه وأحالته للأمانة العامة لمجلس نواب العسكر، لمناقشته في جلسته العامة هذا الأسبوع تمهيدا لإصداره.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
غرامات مالية
وتأتي الغرامات المالية الجديدة على المزارعين رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، بجانب غلاء أسعار التقاوي والأسمدة.
ولمواجهة كارثة سد النهضة، استهدف القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها "شرهة للمياه"، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعظم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية لاستخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ويحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كذلك يستهدف الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المُحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
الترخيص لمدة خمس سنوات فقط
ويقرّ القانون رسما لترخيص استخدام آلة رفع المياه بقيمة 5 آلاف جنيه، وينص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر".
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، بحسب القانون.
كذلك ينص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
وينص أيضا على أن "تحدّد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنويا".
ويمنح القانون أجهزة وزارة الزراعة المختصة، وتحت متابعة ومراقبة وإشراف المحافظ المختص، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مشاتل وزراعات الأرز، والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا.
الهروب من المسئولية
وينصّ التشريع على "ألا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة، أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف، أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات، متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفقاً لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني".
كذلك لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكشف القانون عن ان الدولة ماضية في عقاب المزارعين على خيبة السيسي ونظامه في ملف سد النهضة، إذ إن عليه تحمل الأعباء بزيادة تكاليف الزراعة والري في ضوء تراجع حصص مصر المائية، ما يفاقم المشاكل التي توجه المصريين ويرفع تكلفة معيشتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.