ناقش مجلس الشورى بجلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى تقريرا للجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية حول أبواب الإدارة المحلية في الدستور، وتتضمن 6 مواد اقترحها التقرير على الجمعية التأسيسية للدستور للمناقشة. تنص المادة الأولى على تقسيم مصر إلى وحدات إدارية محلية، منها المحافظات والمدن والقرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشاءها وتعديلها، بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي نفس المادة يطبق قانون النظام المحلى على العاصمة حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة واختصاصاته، ووجهة الفصل في أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي. أما المادة الثانية، فتشترط مجلسا محليا منتخبا لكل وحدة محلية، وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون للمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها. كما تشارك المجالس المحلية في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون. وطالبت المادة الثالثة المقترحة في نصها بأن تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة، كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلى في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلى الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذي، بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة، وفقا لأحكام القانون. في حين نصت المادة الرابعة على أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء، وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين، ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية، وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون. كما تطالب المادة الخامسة بتوزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي والوحدات المحلية، طبقا لطبيعتها الغالبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة، ويختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الإستراتيجى، ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات. وتنص المادة السادسة على أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل إيراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المنقولة من مستوى المركزي والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية الرقابية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يؤول لها من الدخل الناتج عن إدارتها بما يكفل عدالة توزيع موارد بين الوحدات.