أجابت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مضمونه "هل شراء الأصوات الانتخابية حرام؟ وما حكم الشرع في ذلك؟". وردت الأمانة "شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا، وسماسرتها آثمون، لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائشط، يعني الذي يسعى بينهما (السمسار)، والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقا في وعده ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين". وأكدت الأمانة أنه "لا يجوز أن يتلقى أحد من الناس مثل هذه الأموال، كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام، لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يرده للمرشح، حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام". وأوضحت الأمانة أن "الوسطاء في تلك العملية المحرمة، والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعًا لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام، ويجب على الجميع البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها، فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق". واختتمت الأمانة فتواها "إنما يجوز للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا، وفقا للائحة الموضوعة لذلك ولا يجوز مخالفتها".