جددت دار الافتاء فتواها بأن شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرام شرعًا، وسماسرتها آثِمون، لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: "لعنَ رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا". وأضافت الإفتاء بأنه لا يجوز استخدام الأموال أو غيرها من منتجات في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب. وأشارت الفتوى إلى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يسَهلون حدوث فِعل حرام، ويجب على الجميع البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.