ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد محامٍ بأحد البنوك قضى بمجازاته بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه من مخالفة تعلقت بعدم إقامة دعوى بعد وفاة عميل كان يأمن علي نفسه ، وقضت المحكمة ببراءته مما نُسب اليه . النيابة الإدارية تنسب للمتهم المخالفات ونسبت النيابة الإدارية للمحامي ، بوصفة بالإدارة القانونية بأحد البنوك لما نسب إليه من أنه خلال عامى 2017/2018 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة لأنه تراخى فى اقامة الدعوى جزئى عابدين خلال الفترة من 30 مايو 2014 حتى 20 يونيو2017 مما ترتب عليه صدور الحكم فى الدعوى بسقوط الحق المطالب به ومقداره 51، 36455 مضافاً إليه غرامة تأخير بواقع 5% وذلك لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ وفاة العميل ، لم يقم بأصول المستندات المؤيدة للدعوى المشار إليها خلال الفترة من 20يونيو2017 حتى 31 اكتوبر 2017 مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب به. تراخٍ في إقامة الدعاوى وقالت المحكمة إن الثابت بشأن ما نسب إلى الطاعن فى المخالفة الأولى من أنه تراخى فى إقامة الدعوى من تاريخ وفاة العميل الحاصلة عام 2014 ، حتى تاريخ إقامة الدعوى عام 2017 إلا ان الثابت من الأوراق أنه لم يتسلم الملف إلا فى 12 مارس 2017 وأقام الدعوى فى 20يونيو 2017 أى بعد ثلاثة أشهر وليس ثلاث سنوات فضلاً على أن النيابة الإدارية ذاتها قد أقرت بصحة دفاع صحة الطاعن وأنه تسلم الملف فى 12 مارس 2017 فضلا على أن الحكم الصادر المقام من البنك طعناً على الحكم الأول ( المحال بشأنه الطاعن) أكد سلامة الأسس القانونية التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط حق البنك فى التقادم ومن ثم يكون ما نسب إليه غير ثابت فى حقه فى هذا الشق . حمل الطعن رقم 52900 لسنة 66 ق عليا