قال محمد سالم، الباحث بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن منظمات المجتمع المدنى يجب ألا تتجاهل مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية للدستور، بل إن واجبها هو إخضاعه لحوار مجتمعى موضوعى يبين ما به من أوجه قوة وأوجه قصور، ومن ثم يسهم فى توعية المصريات والمصريين ويهيئهم للتناول الدقيق للقضايا الأساسية يتضمنها مشروع الدستور ومن هنا فإن هدفنا هو الإشارة إلى مجموعة من الأمور التي نراها بصورة واضحة بها نواقص أو سلبيات أو أوجه قصور قد يستفاد من هذه الإشارات في الجمعية التأسيسية لتحسين وتجويد النص الدستوري. وأضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدها مركز ابن خلدون لمناقشة المسودة الأولية للدستور أن هناك العديد من الاشكاليات التى تعترى النصوص الدستورية الحالية منها مثل تقييد الحقوق والحريات واضحة بكل تأكيد في باب الحقوق والحريات على مستويات مختلفة وفي وتحديدا المواد المتعلقة بالمرأة، ويتركز الخلاف فى الأساس حول المادة 36 من الدستور الجديد والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً. وفيما يتعلق بهذا المادة فالجدل يتعلق برغبة التيارات الإسلامية في أن يبقى على صياغتها التى كانت فى دستور 1971 والتى تنتهى بعبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولإزالة هذا الخلاف يقترح المركز أن يتم حذف عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" أو يكون النص كالتالى "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الميراث والزواج". وعن الإشكاليات المتعلقة بالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، أوضح سالم أنه لابد أن ننظر إلى اختصاصاته ليس فى المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية من باب السلطات العامة ، ولكن فى صلاحياته فى الدستور ككل، فعندما ننظر للدستور ككل نجد فيه صلاحيات واسعة فى باب الأجهزة الرقابية مثلاً هناك عشرة أجهزة صلاحية تعيين رؤسائها لرئيس الجمهورية دون دور للبرلمان، الدور الوحيد هو أخذ رأي مجلس الشيوخ، وهنا الرأي استشاري غير ملزم، ولا يوجد في المسودة ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلبا ثورياً، والمادة المتعلقة بإعلان الرئيس حالة الطوارئ تعطي الرئيس حق إعلانها وموافقة البرلمان موافقة لاحقة، أما في بعض النظم الرئاسية فالموافقة تكون مسبقة للبرلمان، كما تسمح المادة 136 بترشح مزدوجى الجنسية لخوض انتخابات الرئاسة، وهذا ما ينافى مع روح أحكام الإدارية العليا والدستورية العليا، بشأن وحدة الولاء الوطنى لمن يتولوا الوظائف القيادية.