يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعد قليل، الدراسة البرلمانية الخاصة بمدى الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين، وهيمقدمة من النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الدراسة أدرجها مجلس الشيوخ على جدوله خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما في ظل المطالبات بضرورة تعديل قانون نقابة التجاريين والصادر منذ السبعينيات. إشكالية توقف انتخابات نقابة التجاريين منذ عام 1992 تتناول الدراسة البرلمانية الإشكاليات التي يواجهها قانون إنشاء نقابة التجاريين، وفي مقدمتها عدم إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، وذكرت الدراسة البرلمانية أنَّ عدم إجراء الانتخابات يرجع إلى سببين رئيسيين وهما صدور القانون رقم 100 لسنة 1993بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة 2 منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة. وأوضحت الدراسة السبب الثاني في عدم إجراء انتخابات النقابة، وهو عدم الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه عام 2011، إذ دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أنَّ المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14،15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر. توصية برلمانية بتعديل قانون نقابة التجاريين أوصت الدراسة البرلمانية المقدمة، الحكومة بضرورة إعادة النظر في بعض مواد قانون نقابة التجاريين وحذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام: «4-28-41-47». كما طالبت الدراسة بضرورة تعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس إدارات النقابة العامة. وتضمنت التوصيات البرلمانية تعديل المادة (85/الفقرة الأولى) بشأن استحقاق المعاش في حالة وفاة عضو الصندوق وذلك بالنص على حق الأرمل في المعاش، اتفاقا وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ليكون نص الفقرة الأولى منها كالآتي: « في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرمله أو أرملته، وأولاده القصر، ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له. تعديل قيمة الاشتراك السنوي لعضو نقابة التجاريين وكذلك تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمادة 43 من القانون والتي تتراوح بين اثنى عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة، وأربعة وعشرين جنيها من مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر، ويقترح أن تتراوح ما بين مائة وعشرين جنيها ومائتي وأربعين جنيها أي زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية وتعديل قيم الرسوم والضرائب المستحقة لصالح النقابة وفق دراسة تجريها النقابة بالتنسيق مع وزارة المالية بما يضمن توافق تلك القيم بعد التعديل مع الوضع الراهن وطبيعة الخدمات التي تؤديها.